الـــعـــــول



العول لغة : هو الارتفاع و الزيادة يقال : عال الماء إذا ارتفع ، و عالت القضية إلى المحاكم إذا رفعت إليها ، و قيل : من معانيه الجور و الظلم و تجاوز الحد يقال : عال الرجل إذا ظلم ، و منه قوله تعالى : (( ذلك أدنى ألا تعولوا )) النساء 03 ، أي تظلموا و تجوروا .


العول شرعا : زيادة في عدد سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة ، بحيث تزيد عن الواحد الصحيح ، و تلك الزيادة تستلزم نقص في الأنصبة .


و العول لم يحصل في زمن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ و لا في زمن أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ حيث لم تحصل مسألة أو حادثة فيها عول ، بل أول ما وقع كان في عهد خلافة عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ و لما عرضت عليه تردد في الأمر و لم يقطع برأي حتى شاور الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ فأشار عليه زيد بالعول ، كما أن العباس بن عبد المطلب أشار عليه بنفس الحكم و قال : " أعيلوا الفرائض " ، فوافق ذلك رأي عمر فقال : " و الله ما أدري أيكم قدم الله و أيكم أخر ، و ما أجد شيئا هو أوسع لي أن أقسم المال بينكم بالحصص ، فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة " ، فكان عمر ـ رضي الله عنه ـ هو أول من عال المسائل ، و قد وافقه الصحابة على هذا الرأي ، و به أخذ جمهور العلماء ، فانعقد الإجماع على هذا حيث لم يخالف أحد من الصحابة ، فلما انقضى عصر عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أظهر ابن العباس ـ رضي الله عنهما ـ خلافه و أنكر العول ، و لكن لم يؤخذ بمذهبه لمخالفته للإجماع .


الأصول التي تعول :


إذا كانت أصول المسائل لا تخرج عن سبعة كما ذكرنا مسبقا و هي : ( 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 ، 12 ، 24 ) ، فإن التي تعول منها هي : الستة و مضاعفاتها فقط (6 ،12 ، 24 ).
و يعني ذلك أنه إذا كان أصل المسألة ( 2 ، 3 ، 4 ، 8 ) فإنها لا تعول أبدا .


أولا : عول الستة ( 6) :تعول الستة أربع مرات متتاليات مثنى و فرادى فهي تعول إلى : 7 و 8 و 9 و 10 .


مثال عولها إلى السبعة : هلك و ترك : أما ، إخوة لأم ، أختين شقيقتين .
الأم : 6/1 ـــــــــــ 1 أصل المسألة : 6
الإخوم م : 3/1 ـــــــــــ 2
أختين ش : 3/2 ـــــــــ 4
نلاحظ أن أصل المسألة 6 و عالت إلى 7 .


مثال عولها إلى 8 : هلكت و تركت : زوجا ، جدة ، أخا م ، أختا ش .
الـــزوج : 2/1 ــــــــــ 3 أصل المسألة : 6
الجـــدة : 6/1 ـــــــــ 1
الأخ م : 6/1 ـــــ1
الأخت ش : 2/1 ــــ 3
نلاحظ أن أصل المسألة 6 و عالت إلى 8


مثال عولها إلى 9 : هلكت و تركت : أما ، أخا م ، أختا ب ، أختا ش ، زوجا .
الـــزوج : 2/1 ـــــــ 3 أصل المسألة : 6
الأم : 6/1 ــــ 1
الأخ م : 6/1 ـــ 1
الأخت ش : 2/1 ــــ 3
الأخت ب : 6/1 ــــــ 1
نلاحظ أن أصل المسألة 6 و عالت إلى 9 .


مثال عولها إلى 10 : هلكت و تركت : زوجا ، أما ، أختين م ، أختين ش .
الــزوج : 2/1 ـــــ 3 أصل المسألة : 6
الأم : 6/1 ــــ 1
أختين م : 3/1 ـــ 2
أختين ش : 3/2 ـــ 4
نلاحظ أن أصل المسألة 6 و عالت إلى 10 .


ثانيا : عول الاثني عشر ( 12 ): تعول ثلاث مرات فرادى فقط ، و هي : 13 ، و 15 ، و 17


مثال1 : هلكت و تركت : بنتين ، زوجا ، أما .
الزوج : 4/1 ـــــ 3 أصل المسألة : 12
البنتين : 3/2 ــــ 8
الأم : 6/1 ــــــــ 2
نلاحظ أن أصل المسألة 12 و عالت إلى 13 ، و هكذا مع البقية .


مثال 2 : الدينارية الصغرى و تسمى أم الفروج و أم الأرامل و أم النساء : هلك و ترك : 3 زوجات ، جدتين ، 4 أخوات لأم ، و 8 أخوات لأب ، و ترك 17 دينارا .3 زوجــت : 4 /1 ــــ 3 أصل المسألة : 12
جدتــيــن : 6/1 ــــ 2
4 أخـوات م : 3/1 ـــ 4
8 أخوات ب : 3/2 ــــ 8
و نلاحظ أن أصل المسألة 12 و عالت إلى 17 ، و نصيب السهم الواحد هو دينار واحد ، لذلك لو قيل لك : " ما المسألة التي مات فيها رجل و ترك سبعة عشر دينارا ، و سبع عشرة امرأة ، فأخذت كل امرأة دينارا و انصرفت و هذا هو حقها ؟ فهي الدينارية الصغرى .


مثال 3 : الدينارية الكبرى : هلك شخص و ترك : بنتين ، أما ، زوجة ، 12 أخا شقيقا ، و أختا شقيقة ، و ترك 600 دينار .


البنتان : 3/2 ــــــــــــــ 16 أصل المسألة الأول : 24
الأم : 6/1 ــــــــــــــ 4
الزوجة : 8/1 ــــــــــــــ 3
12 أخا ش + الأخت الشقيقة : الباقي تعصيبـــــا ـــ 1
نلاحظ أن عدد أسهم الإخوة ( 1 ) لا يقبل القسمة على عدد رؤوسهم و هو ( 25 ) و بينهما تنافر ، و عليه نضرب عدد الرؤوس (25) في أصل المسألة (24) و منه تصح : 25 * 24 = 600 ، و هو أصل المسألة الجديد .


البنتان : 3/2 ــــــــــــــ 400 سهم .
الأم : 6/1 ــــــــــــــ 100 سهم .
الزوجة : 1/8 ـــــــــــ 75 سهما .
12 أخا ش + الأخت الشقيقة : الباقي تعصيبـــــا ـــــــــ 25 سهما .، لكل أخ سهمان ، و للأخت سهم واحد .


قيمة السهم الواحد : 600 د.ج / 600 = 1 دينار .


البنتان : 400 * 1 = 400 دينار ، لكل منهما 200 دينار .
الأم : 100 * 1 = 100 دينار .
الزوجة : 75 * 1 = 75 دينارا .
لكل أخ شقيق : ديناران .
للأخت الشقيقة : دينار واحد .


ثالثا : عول الأربعة و العشرين ( 24 ) : و تعول مرة واحدة إلى 27 ، و صورتها زوجة و أبوان و بنتان ، و تسمى المنبرية ، و قد سئل عنها الإمام علي ـ كرم الله وجهه ـ و كان يخطب على المنبر بخطبة قال فيها : " الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ، و يجزي كل نفس بما تسعى ، و إليه المآل و الرجعى ، فلما سئل عنها قال : صار ثمن الزوجة تسعا أي صارت الثلاثة التي كانت ثمنا للأربعة و العشرين قبل العول تسعا للسبعة و العشرين " .


مثال 1 : هلك وترك : زوجة و بنتين و أما و أبا :
الزوجة : 8/1 ــــــــــــ 3 أصل المسألة : 24
البنتين : 3/2 ـــــــــــــ 16
الأم : 6/1 ـــــــــــــ 4
الأب : 6/1 + الباقي ــــ 4
نلاحظ أن أصل المسألة 24 و عالت إلى عالت إلى 27 .


مثال 2 : هلك و ترك : زوجة ، بنتا ، بنت ابن ، أما ، أبا .
الزوجــة : 8/1 ـــــــــ 3 أصل المسألة : 24
البنـــت : 2/1 ــــــــــ 12
بنت الابن : 6/1ـــــــــ 4
الأم : 6/1 ـــــــــ 4
الأب : 6/1 + الباقي 4 + 0
نلاحظ أن أصل المسألة 24 و عالت إلى 27 .


ملاحظة هامة : للحصول على قيمة السهم الواحد و تحديد نصيب كل وارث في المسائل العائلة فإن القسمة تتم على عدد أسهم المسألة لا على أصل المسألة الأول ، لأن عدد الأسهم يصبح هو أصل المسألة الجديد الذي تبنى عليها العمليات الحسابية ، و كذا في تصحيح المسائل في حالة وجود كسر .