سادسا : ميراث الأخت لأب
الأخت لأب هي التي اشتركت مع المورث في الأب دون الأم ، و التي يتوسط بينها وبين المورث شخص آخر أدلت به و هو الأب ، ولذا فإنه يعتريها ما يعتري الأخت الشقيقة من حالات حجب ، وللأخت لأب أحوال عدة في الميراث هي :
الصورة الأولى : النصف فـرضـا :
وتستحقه بالشروط التالية :
1 ـ انفرادها بأن تكون واحدة فقط .
2 ـ عدم وجود المعصب لها و هو أخوها لأب أو الجد .
3 ـ انعدام الفرع الوارث مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا مباشرا أو غير مباشر .
4 ـ عدم وجود الأخت الشقيقة .
5 ـ انعدام الأخ الشقيق و الأب .
مثال : هلك عن أم و أخت لأب .
للأم : الثلث فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا و العدد من الإخوة .
للأخت لأب : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .
الصورة الثانية : الـثـلـثـان فـرضـا :
و ذلك بتوفر الشروط السابقة مع زيادة عدد الأخوات عن واحدة .
مثال : هلكت عن : زوج و أم و أختين لأب .
للزوج : النصف فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
للأم : السدس فرضا لوجود العدد من الإخوة .
للأختين لأب : الثلثان فرضا لتعددهما و انعدام المعصب لهما .
الصورة الثالثة : الـتـعـصـيـب بالـغـيـر :
وترث به الأخت لأب أو الأخوات لأب حين توفر الشروط التالية :
1 ـ وجودها أو وجودهن مع الأخ أو الإخوة لأب .
2 ـ انعدام الفرع الوارث المذكر مطلقا .
3 ـ انعدام الأخ الشقيق ، و الأخت الشقيقة .
4 ـ انعدام الأب .
مثال : هلك عن : زوجة و أم و بنت و أخت لأب و أخ لأب .
للزوجة : الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث .
للأم : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث و العدد من الإخوة .
للبنت : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .
للأخت لأب + الأخ لأب : الباقي تعصيبا .
ملاحظة : لا يؤثر في هذه الحالة وجود الفرع الوارث المؤنث مطلقا .
الصورة الرابعة : التعصيب مع الـغـيـر :
سواء كانت منفردة أو وجدت معها أخوات لأب أخريات ، و ذلك بالشروط التالية :
1 ـ عند وجود الفرع الوارث المؤنث مطلقا .
2 ـ انعدام المعصب لها أو لهن .
3 ـ انعدام الفرع الوارث المذكر مطلقا .
4 ـ انعدام الأخ الشقيق و الأخت الشقيقة .
5 ـ انعدام الأب .
مثال : هلك عن : أم و بنت و بنت ابن و أخت لأب .
للأم : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث .
للبنت : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .
لبنت الابن : السدس تكملة للثلثين .
للأخت لأب : الباقي تعصيبا مع الغير لوجوده مع الفرع الوارث المؤنث .
الصورة الخامسة : الـسـدس فـرضـا :
و ذلك بالشروط التالية :
1 ـ عند وجودها مع أخت شقيقة واحدة حتى تكمل الثلثان .
2 ـ انعدام المعصب ( الأخ لأب ) .
3 ـ انعدام الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو مؤنثا مباشرا أو غير مباشر .
4 ـ انعدام الأخ الشقيق .
5 ـ انعدام الأب .
مثال : هلك عن : أم و أخت شقيقة و أخت لأب .
للأم : السدس فرضا لوجود العدد من الإخوة .
للأخت الشقيقة : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .
للأخت لأب : السدس تكملة للثلثين .
الصورة السادسة : الـسـقـوط :
و ذلك لعدم بقاء أي شيء لها من الثلثين لترثه بطريق الفرض و انعدام المعصب لها ، و يكون ذلك عند وجودها مع الأختين الشقيقتين .
مثال : هلك عن : زوجة و أختين شقيقتين و أخت لأب .
للزوجة : الربع لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
للأختين الشقيقتين : الثلثان فرضا لتعددهما و انعدام المعصب لهما .
للأخت لأب : لاشيء لها لأنه لن يبق لها شيء من الثلثين لترثه بطريق الفرض و لا معصب لها .
الصورة السابعة : الـحـجـب :
تحجب الأخت لأب أو الأخوات لأب من الميراث حجب حرمان وذلك عند وجود :
1 ـ الفرع الوارث المذكر مطلقا مباشرا أو غير مباشر .
2 ـ الأب .
3 ـ الأخ الشقيق .
4 ـ الأخت الشقيقة الوارثة بالتعصيب مع الغير .
مثال : هلك عن : زوجة و أم و بنت و أخت شقيقة و أخت لأب .
للزوجة : الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث .
للأم : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث و العدد من الإخوة .
للبنت : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .
للأخت الشقيقة : الباقي تعصيبا مع الغير لوجودها مع الفرع الوارث المؤنث .
الأخت لأب : محجوبة بالأخت الشقيقة ، لأن الأخت الشقيقة عند ميراثها بالتعصيب مع الغير تحجب كل من يحجبه الأخ الشقيق .
دلـيـل مـيـراث الأخـت لأب :
قال الله تعالى : (( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك ، و هو يرثها إن لم يكن لها ولد ، فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ،وإن كانوا إخوة رجالا ونساء ، فللذكر مثل حظ الأنثيين )) النساء 176 .
حيث منها يستنتج ميراث الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب .
كما أن الإجماع منعقد على أن الأخوات لأب منزلات منزلة الشقائق عند عدمهن أنثاهم كأنثاهم ، و ذكرهم كذكرهم .
كما أن قياس الأخت أو الأخوات لأب مع الشقيقة أو الشقيقات على بنت الابن أو بنات الابن عند وجودها أو وجودهن مع البنت أو البنات الصلبيات لتشابههما في بقية الأسهم الأخرى ، لدليل على أن الأخت لأب لها السدس تكملة للثلثين عند وجود الأخت الشقيقة المنفردة و ذلك لاستحقاقها النصف .
مواقع النشر