خامسا : ميراث الأخت الشقيقة


الأخت الشقيقة هي تلك الأخت التي شاركت الميت في الأب و الأم ، فعلاقتها غير مباشرة بالميت و لذلك يمكن القول بأن هناك واسطة تتوسط بينهما مما يؤدي إلى إمكانية سقوطها وحجبها من الميراث إذا وجدت تلك الواسطة حتى تنطبق القاعدة : " كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إذا وجدت ما عدا الاخوة لأم " .
و يتخذ ميراثها الصورة التالية :


الصورة الأولى : النصف فرضا :
و تستحقه بالشروط التالية :
1 ـ انفرادها بأن تكون واحدة فقط .
2 ـ انعدام المعصب لها ، وهو أخوها أو الجد عند القائلين به.
3 ـ انعدام الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى مباشرا أو غير مباشر .
4 ـ انعدام الأب .


مثال 1 : هلكت عن : زوج و أم و أخت شقيقة .
للزوج : النصف فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
للأم : الثلث فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا و العدد من الإخوة .
للأخت الشقيقة : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .


مثال 2 : هلكت عن زوج و أخت شقيقة .
للزوج : النصف فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
للأخت الشقيقة : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .


الصورة الثانية : الثلثان فرضا :
وذلك عند توفر الشروط السابقة مع زيادة عدد الأخوات عن واحدة .


مثال : هلك عن : 3 زوجات و أم و 3 أخوات شقيقات .
للزوجات الثلاث : الربع فرضا يقتسمنه على السواء .
للأم : السدس فرضا لوجود العدد من الإخوة .
للأخوات الشقيقات : الثلثان فرضا لتعددهن و انعدام المعصب لهن .


الصورة الثالثة : التعصيب بالغير :
وترث به الأخت الواحدة أو الأخوات عند :
1 ـ وجود المعصب أخ شقيق أو أكثر.
2 ـ انعدام الفرع المذكر مطلقا .
3 ـ انعدام الأب .
ملاحظة : لا يؤثر في هذه الحالة وجود الفرع الوارث المؤنث مطلقا .


مثال 1 : هلك عن : أخ شقيق و أخت شقيقة .
كان المال بينهما تعصيبا يقتسمانه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .


مثال 2 : هلك عن : زوجة و بنت و أم و أخت شقيقة وأخوين شقيقين .
للزوجة : الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت ) .
للبنت : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .
للأم : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث و العدد من الإخوة .
للأخوين الشقيقين و الأخت الشقيقة : الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .


الصورة الرابعة : التعصيب مع الغير :
و عرفنا من قبل أن التعصيب مع الغير لا يكون إلا لأنثى مع أنثى و ينحصر ذلك في الأخوات مع البنات ، وترث به الأخت الواحدة أو الأخوات عند:
1 ـ وجود(ها،هن)مع الفرع المؤنث مطلقا.
2 ـ انعدام الأخ الشقيق .
3 ـ انعدام الأب .
4 ـ انعدام الفرع المذكر مطلقا .


مثال 1 : هلك عن : بنت و بنت ابن و أخت شقيقة .
للبنت : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .
لبنت الابن : السدس فرضا تكملة للثلثين .
للأخت الشقيقة : الباقي تعصيبا مع الغير و ذلك لوجودها مع الفرع الوارث المؤنث و انعدام المعصب لها .


مثال 2 : هلك عن : زوجة و أم و بنت و أختين شقيقتين .
للزوجة : الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت ) .
للأم : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث و العدد من الإخوة .
للبنت : النصف فرضا لانفرادها و انعدام العصب لها .
للأختين الشقيقتين : الباقي تعصيبا مع الغير لوجودهما مع الفرع الوارث المؤنث و انعدام المعصب لهما .


الصورة الخامسة : السقوط :
وذلك إذا ما كانت وارثة بالتعصيب سواء بالغير أو مع الغير و لم يبق لها شيء من التركة حيث استغرقها أصحاب الفروض .


مثال 1 : هلكت عن : زوج و 3 بنات و أم و أخت شقيقة .
للزوج : الربع فرضا لوجود الفرع الوارث .
للبنات الثلاث : الثلثان فرضا لتعددهن و انعدام المعصب لهن .
للأم : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث .
للأخت الشقيقة : الباقي تعصيبا مع الغير لوجودها مع الفرع الوارث المؤنث و انعدام المعصب لها .
فأصل المسألة : 12 و عالت إلى 13 ، للزوج 3 أسهم ، و للبنات : 8 أسهم ، و للأم سهمان ، و لم يبق شيء للأخت الشقيقة لترثه ، و بالتالي تسقط من الميراث .


الصورة السادسة : الحجب :
تحجب الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات حجب حرمان عند :
1 ـ وجود الفرع المذكر مطلقا ( الابن و ابن الابن ).
2 ـ وجود الأب .
أما " الجد " فمحل خلاف بين الفقهاء و سنفصل القول إن شاء الله حين كلامنا عن ميراث الجد مع الإخوة .


دلـيـل مـيـراث الأخـت الـشـقـيـقـة :ودليل الصور الثلاث الأولى هو قوله تعالى : (( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك ، و هو يرثها إن لم يكن لها ولد ، فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ، و إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين )) النساء 176


أما دليل الصورة الرابعة : فهو قضاء رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالباقي للأخت في حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ : (( أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال في : ابنة ، وابنة ابن ، و أخت ، أن للبنت النصف ، و لابنة الابن السدس تكملة للثلثين ، و ما بقي فللأخت )) .


أما دليل الصورة الخامسة ( السقوط ) فهو التماشي مع قوانين الميراث .


أما دليل الصورة السادسة ( الحجب ) : فقوله تعالى : (( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ، إن امرؤ هلك ليس له ولد ...))
و الكلالة هو الميت الذي لم يخلف والدا و لا ولدا ، فيفهم من الآية أن وجود الوالد و هو " الأب " يحجب الأخت من الميراث ، و هذا يتماشى مع قواعد الميراث أيضا ، حيث أن القاعدة تقتضي حجب من أدلى إلى الميت بواسطة إذا وجدت تلك الواسطة ، و الأخت تدلي إلى الميت عن طريق الأب ، فوجوده يحجبها من الميراث .