أصـحـاب الـفـروض






ينقسم أصحاب الفروض إلى قسمين : أصحاب فروض سببية ، و أصحاب فروض نسبية .


أولا : أصـحـاب الـفـروض الـسـبـبـيـة :
والذين يرثون بهذا الصنف شخصان فقط هما الزوج و الزوجة ، وسميا بذلك لأن ميراثهما أساسه سبب معين وهو عقد النكاح ، وهما من الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان و لا يسقطون من التركة مطلقا لأن العلاقة مباشرة .


1 - ميراث الزوج : يتخذ ميراث الزوج من زوجته أحد الصورتين :


الصورة الأولى : النصف فرضا : يستحق الزوج هذا النصيب حين انعدام الفرع الوارث مطلقا لزوجته منه أو من غيره ثابت النسب أو غير ثابت النسب كأن يكون ابن زنا أو ملاعنة ذكرا كان أو أنثى مباشرا كالابن أو البنت أو غير مباشر كابن الابن أو بنت الابن .


الصورة الثانية : الربع فرضا : ويستحقه الزوج حين وجود الفرع الوارث مطلقا لزوجته منه أو من غيره ذكرا كان أو أنثى ثابت النسب أو غير ثابت النسب مباشرا أو غير مباشر .


دليل ميراث الزوج : قال تعالى: (( و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ... )) النساء 12 .


2 - ميراث الزوجة : يتخذ ميراث الزوجة من زوجها أحد الصورتين :


الصورة الأولى : الربع فرضا : وذلك عند انعدام الفرع الوارث لزوجها مطلقا ذكرا كان أو أنثى منها أو من غيرها ، مباشرا أو غير مباشر ، وهذا النصيب تستحقه الزوجة الواحدة أو الزوجات حين تعددهن و لو وصلن إلى أربعة .


الصورة الثانية : الثمن فرضا :وتستحقه الزوجة الواحدة أو الزوجات و ذلك عند وجود الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى ، مباشرا أو غير مباشر .


دليل ميراث الزوجة: قال تعالى : (( و لهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم منبعد وصية توصون بها أو دين ..)) النساء 12 .


يقول صاحب الرحبية :


فالنصف فــــــــرض خمسـة أفــراد **** الـزوج و الأنـثــــــــــى مـن الأولاد
و الربع فرض الزوج إن كان معه **** من ولد الزوجة مـن قـد منـعــــــــه
وهو لـكـل زوجـة أو أكـثـــــــــــــرا **** مـع عـدم الأولاد فـيـما قــــــــــــدرا
و ذكـر أولاد الـبـنـيـن يعتمــــــــــــد **** حيث اعتمدنا القول في ذكر الولـد
والـثـمـن للـزوجة و الزوجــــــــــات **** مع الـبـنـيـن أو الـبـنـــــــــــــــــات
أو مـع أولاد الـبـنـيـن فاعلـــــــــــــم **** ولا تـظن الجمع شرطا فافـهـــــــم


ثانياً: أصـحـاب الـفـروض الـنـسـبـيـة :


أولا : مـيـراث الـبـنـت:
هي البنت الصلبية للميت و التي له عليها ولادة مباشرة ، و البنت لا تحجب من ميراث أبيها أبدا لانعدام الذي يكون أقرب منها درجة ، لكن قد تحرم من الميراث إذا ما توافر مانع من موانع الميراث ، و يتخذ ميراثها 3 صور :
الصورة الأولى : النصف قرضا :
وذلك بالشرطين التاليين :
أ ـ انفرادها بأن تكون واحدة فقط .
ب ـ انعدام المعصب لها وهو أخوها المساوي لها في الدرجة .
مثال : هلك و ترك زوجة و بنتا .
فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث المؤنث و هو البنت ، و للبنت النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها ، و الباقي للبنت ردا عند القائلين به .


الصورة الثانية : الثلثان فرضا :
وذلك بالشرطين التاليين :
أ ـ التعدد بأن تكونا أكثر من واحدة .
ب ـ انعدام المعصب لهن .
و ميراث البنتين للثلثين لم يكن محل اتفاق بين الفقهاء بل هناك من يقول بأن الثلثين للثلاثة فصاعدا أما البنتين فحكمهما حكم الواحدة و هو رأي ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أما جمهور الفقهاء فقد أعطوا البنتين الثلثين و هو الأرجح و ذلك :
1 ـ لوجود النص النبوي الذي سنذكره لاحقا ..
2 ـ إضافة إلى قياسهما على الأختين يمنحهما نفس الحكم و ذلك كما ورد في القرآن الكريم قال الله تعالى : (( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد ، فإن كانتا اثنتين فبهما الثلثان مما ترك و إن كانوا إخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين )) النساء 176 .
حيث بينت الآية أن الأختين نصيبهما الثلثين و من باب الأولى أن يكون هذا النصيب للبنتين لأن قرابتهن للمورث أشد و علاقتهن به أوطد .
مثال : هلك و ترك زوجة و بنتين و أخا شقيقا
فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث المؤنث ، و للبنتين الثلثان لتعددهما و انعدام المعصب لهما ، و للأخ الباقي تعصيبا لأنه عاصب بالنفس .


الصورة الثالثة : التـعـصيب :
وترث بهذه الطريقة البنت الواحدة أو البنتان أو البنات وذلك حين وجودها أو وجودهما أو وجودهن مع الابن أو الأبناء المساوين لهن في الدرجة ، وميراث الواحدة منهن في هذه الحالة نصف نصيب الذكر.
مثال : هلك و ترك بنتا و ابنا .
في هذه الحالة تقسم التركة على ثلاثة ، نصيبان للابن و نصيب للبنت .


دليل ميراث البنت :
قال تعالى : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك و إن كانت واحدة فلها النصف )) النساء 11 .
و عن جابر قال : (( جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بابنتيها من سعد فقالت : يا رسول هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد وعمّهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ، و لا تنكحان إلا و لهما مال ؟ فقال : " يقضي الله في ذلك " فنزلت آية المواريث ( يوصيكم الله في أولادكم …….)) فأمر بإعطاء بنتي سعد الثلثين و أمهما الثمن و الباقي له )) أبو داود و الترمذي وابن ماجه .


يقول صاحب الرحبية :



فالنصف فرض خمسة أفراد ***** الزوج و الأنثى من الأولاد
و الثلثان للبـنـات جمعـــــــا ***** ما زاد عن واحدة فسمعـا
و الابن و الأخ مع الإنــاث ***** يعصبانهن في المـيـراث