منع الهتافات المسيئة والخطاب التحريضي واستخدام المركبات وكل ما يعطل الحياة
وضع ضوابط تحمل منظمي التجمع أو المسيرة مسؤولية الخروج عن القانون.. وزير الداخلية:
[align=justify][imgl]http://www.alayam.com/Issue/2011/8139/pic/p1-6.jpg[/imgl]أصدر وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قراراً ألزم بموجبه بتشكيل لجنة تنظيمية من قبل كل من يقدم إخطاراً لعقد اجتماع عام أياً كان الغرض منه، أو تجمع أو مسيرة تقام أو تسير في الطرق أو الميادين أو الدوارات ويكون الغرض منها سياسياً. وحمَّل القرار اللجنة العديد من المسؤوليات التي من شأنها التقيد بقانون تنظيم المسيرات والاجتماعــات العامــة، تتضمن منع كافــة الأعمال التي من شأنها أن تخــرج بالاجتماع العام أو التجمــع أو المســيرة عن موضوعها أو صفـتها الموضحة بالإخطار الخاص بها والموجــه إلى رئيس الأمن الــعام، ومن ذلك حــمل أعـــلام أو رايات أو صــور لقــيادات سياسيــة من خــارج البحرين أو لافــتات أو غير ذلك مما ليس له علاقــة بموضوع الاجــتماع العام أو التجمــع أو المســيرة. إضافة إلى منع ترديد أية هتافات أو شعارات تسيء لرموز الوطن أو لسمعة الدولة أو عروبتها أو تمس الشرعية أو سيادة الدولة أو السلم الأهلي أو تسيء للدول الشقيقة أو الصديقة أو رموزها، ومنع كل ما من شأنه تعطيل الحياة الطبيعية أو إعاقة التنقل أو التأثير بأية صورة على الخدمات والمرافق العامة التي تقدم للجمهور أو التقليل من كفاءتها أو تمس الحركة التجارية أو الاقتصادية أو تشكل خطراً على السلامة العامة للمجتمع. ومنع أي خطاب أو نقاش أو محاضرة بالاجتماع العام أو التجمع أو المسيرة تتضمن تحريضاَ مباشراً أو غير مباشر على ارتكاب الجرائم، أو الإضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة. منع اشتراك غير المواطنين البحرينيين في التجمعات أو المسيرات التي تتم لغرض سياسي، ومنع كل من يحمل سلاحاً، ولو كان مرخصاً له بحمله، من الاشتراك في الاجتماعات العامة أو التجمعات أو المسيرات، والالتزام بالمكان والزمان المحددين بالإخطار الخاص بالاجتماع العام أو التجمع أو المسيرة، ومنع تجاوز الوقت المسموح به، ومنع استعمال المركبات في أي مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمع إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه. وفيما يلي نص القرارا: على رئيس الأمن العام أومن يفوضه أن يبلغ كتابة الموقعين على الإخطار المنصوص عليه في المادتين (2) و (3) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، بوجوب تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من القانون المشار إليه، وذلك لكل اجتماع عام أياً كان الغرض منه، أو تجمع أو مسيرة تقام أو تسير في الطرق أو الميادين أو الدوارات ويكون الغرض منها سياسياً، وبالالتزام بالأحكام الواردة في المادة (2) من هذا القرار. يجب على اللجنة المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار المحافظة على نظام الاجتماع العام أو المسيرة أو التجمع، ومنع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام أو حسن الآداب، وتلتزم اللجنة على الأخص بالآتي: أ - التزام الاجتماع العام أو التجمع أو المسيرة بأحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات والقوانين المعمول بها في المملكة. ب - منع كافة الأعمال التي من شأنها أن تخرج بالاجتماع العام أو التجمع أو المسيرة عن موضوعها أو صفتها الموضحة بالإخطار الخاص بها والموجه إلى رئيس الأمن العام، ومن ذلك حمل أعلام أو رايات أو صور لقيادات سياسية من خارج البحرين أو لافتات أو غير ذلك مما ليس له علاقة بموضوع الاجتماع العام أو التجمع أو المسيرة. ج - منع ترديد أية هتافات أو شعارات تسيء لرموز الوطن أو لسمعة الدولة أو عروبتها أو تمس الشرعية أو سيادة الدولة أو السلم الأهلي أو تسيء للدول الشقيقة أو الصديقة أو رموزها. د- منع كل ما من شأنه تعطيل الحياة الطبيعية أو إعاقة التنقل أو التأثير بأية صورة على الخدمات والمرافق العامة التي تقدم للجمهور أو التقليل من كفاءتها أو تمس الحركة التجارية أو الاقتصادية أو تشكل خطراً على السلامة العامة للمجتمع. ه - منع القيام بأعمال أو تصرفات تمثل خروجاً على القيم والأعراف والتقاليد الاجتماعية. و- منع أي خطاب أو نقاش أو محاضرة بالاجتماع العام أو التجمع أو المسيرة تتضمن تحريضاَ مباشراً أو غير مباشر على ارتكاب الجرائم، أو الإضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة. ز- منع اشتراك غير المواطنين البحرينيين في التجمعات أو المسيرات التي تتم لغرض سياسي. ح - منع كل من يحمل سلاحاً، ولو كان مرخصاً له بحمله، من الاشتراك في الاجتماعات العامة أو التجمعات أو المسيرات، ويعتبر سلاحاً كل من الأسلحة النارية وذخائرها والأسلحة البيضاء والمواد والعبوات الحارقة والقابلة للاشتعال أو الانفجار، وكذلك العصي والأدوات الصلبة أو الحادة التي لم تجر العادة على حملها في الأحوال العادية. ط - الالتزام بالمكان والزمان المحددين بالإخطار الخاص بالاجتماع العام أو التجمع أو المسيرة، ومنع تجاوز الوقت المسموح به. ي- منع استعمال المركبات في أي مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمع إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه. للجنة الاستعانة بقوة الشرطة الحاضرة في الاجتماع العام أو التجمع أو المسيرة لفض أي منها، إذا كان من شأن استمرارها الإخلال بالأمن أو النظام العام أو حسن الآداب بسبب الغاية من الاجتماع العام أو التجمع أو المسيرة، أو بسبب ظروف الزمان أو المكان الملابسة أو لأي سبب خطير غير ذلك.[/align]
مواقع النشر