بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياك الله اختى الغالية غيوووض ....سلمها الله
عن عبد الله بن عمرو، وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا:- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا حكم الحاكم، فاجتهد وأصاب، فله أجران. وإذا حكم، فاجتهد فأخطأ، فله أجر واحد" متفق عليه.
المراد بالحاكم:-
هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء. وقد ذكر أهل العلم شروط القاضي. فبعضهم بالغ فيها، وبعضهم اقتصر على العلم الذي يصلح به للفتى. وهو الأولى.
ففي هذا الحديث:-
أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم: فإنه ظالم آثم؛ لأنه لا يحل له الإقدام على الحكم، وهو جاهل.ودلّ على: أنه لا بد للحاكم من الاجتهاد.
والاجتهاد نوعان:-
1- اجتهاد في إدخال القضية التي وقع فيها التحاكم بالأحكام الشرعية.
2-اجتهاد في تنفيذ ذلك الحق على القريب والصديق وضدهما، بحيث يكون الناس عنده في هذا الباب واحداً، لا يفضل أحداً على أحد، ولا يميله الهوى، فمتى كان كذلك فهو مأجور على كل حال: إن أصاب فله أجران. وإن أخطأ فله أجر واحد، وخطؤه معفو عنه، لأنه بغير استطاعته. والعدل كغيره معلق بالاستطاعة.
يقول شيخ الإسلام
والفرق بين الحاكم المجتهد، وبين صاحب الهوى: أن صاحب الحق قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد. وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده عليه دليله، بخلاف صاحب الهوى، فإنه يتكلم بغير علم، وبغير قصد للحق.
وفي هذا: فضيلة الحاكم الذي على هذا الوصف، وأنه يغنم الأجر والثواب في كل قضية يحكم بها.
ولهذا: كان القضاء من أعظم فروض الكفايات؛ لأن الحقوق بين الخلق كلها مضطرة للقاضي عند التنازع أو الاشتباه.
وعليه: أنه يجاهد نفسه على تحقيق هذا الاجتهاد الذي تبرأ به ذمته، وينال به الخير، والأجر العظيم. والله أعلم...
وفى مثل هذه القضية ان كان يعتقد الشخص انه مظلوم فعليه طلب التمييز والتمييز مكون من خمسة قضاة ينظرون فى القضية وينظرون فى الأحكام ان كانت مساوية للجرم او جائر فأذا كانت مساوية اجازوه وان كان الحكم جائر لم يجيزوه وهكذا ...اسأل الله التوفيق للجميع ...والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
مواقع النشر