السلام عليكم
حياك الله أخي الكريم أما بعد..
قلم أرجو أن نسعد دوما بطرحه وتفاعله, وقبل ذلك أخا وفيا محبا..

أما عن الموضوع فقد استغربت أيما استغراب أن هناك نصا يدل على حرمة وادي وج.. والنص الذي أوردته أنت في الباب
"
وكان كتاب رسول الله الذي كتبه لأهل الطائف: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين : إن شجر وج (الطائف) وصيده لا يعضد, أي لا يقطع, ومن وجد يفعل شيئا من ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه فإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به إلى النبي محمد وإن هذا أمر النبي محمد رسول الله.‏"
فلم أجده في أي مرجع يمكن الرجوع إليه من كتب أهل الحديث.. فنحن بحاجة إلى إثبات تخريجه.
ولكن ظاهر اللفظ لايدل على أنه صحيح والعلم عند الله, لأن كتب ومراسلات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبدأ بـ ( من محمد بن عبدالله...)
ولم ينقل عن أحد من الصحابة في هذا الوادي شيء أحفظه..
فالذي يظهر عندي هو عدم حرمة الوادي إذ لا دليل على وجود حرمة له.
فأرجو إن كان هناك استدلال واضح أن تفيدنا به.