رقـم الفتوى : 2185 إسلام ويب
عنوان الفتوى : قيادة المرأة للسيارة تجوز بضوابط معينة
تاريخ الفتوى : 16 محرم 1422 / 10-04-2001
السؤال : هل قيادة المرأة السيارة محرمة شرعاُ؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

فالأصل أن المرأة تقر في بيتها، قال تعالى: (وقرن في بيوتكن) وإن دعت الحاجة أو الضرورة إلى خروج المرأة إلى عمل أو حاجة ملحة فإن تيسر لها محرم يقود بها فلا شك في أن هذا هو الأولى والأرفق بها، وأما إن لم يتيسر لها محرم يقود بها واضطرتها الحاجة أو الضرورة إلى ركوب السيارات، فأن تقود السيارة بنفسها خير لها من أن يقود بها رجل أجنبي عنها مع أخذ الأمور التالية في الاعتبار وهي: أن تكون المرأة لابسة اللباس الشرعي وتخرج لحاجتها فقط وأن تجتنب القيادة في الأماكن المهجورة، أو في ساعة متأخرة من الليل، وأن تكون قيادتها داخل المدينة، لأنه لا يجوز لها أن تقود السيارة وتسافر بها دون محرم أو أن تنتقل بها من بلد إلى آخر، فإنه لا يؤمن أن يعرض لها شئ في الطريق من عطل في السيارة، أو حادث، أو غيره فيعرضها إلى أمور قد تكون عواقبها وخيمة. ثم بعد هذا كله علينا أن نعلم أن الأمر المباح في نفسه قد يعرض له من العوارض ما يجعله محرماً، فإذا كانت قيادة المرأة التي توفرت فيها الضوابط المتقدمة ستؤدي إلى انتشار قيادة النساء للسيارات بغير ضابط ومن غير حاجة، فيجب منع ذلك سداً لذريعة الفساد، فإن ما يؤدي إلى المحرم محرم كما هو مقرر في محله . والله أعلم .

رابط الفتوى إضغط هنا