ملخص مفيد



أحبتي في الله : لقد وفقنا الله و أنهينا الميراث بنوعيه " الميراث بالفرض " و " الميراث بالتعصيب " و فصلنا القول على أصحاب الفروض و كذا الورثة بالتعصيب ، و ما يتعلق بهما من حجب و أحكام ، و قبل الخوض في أصول المسائل و كيفية تصحيحها أقدم لكم في هذا الدرس ملخصا لأهم القواعد و الفوائد التي تعيننا على حل المسائل :




أولا : تلخيص أحوال العصبات :أ ـ العصبة بالنفس على الترتيب : و هم على الترتيب : ( الابن ـ ابن الابن و إن نزل ـ الأب ـ الجد ( أب الأب ) و إن علا ـ الأخ الشقيق ـ الأخ لأب ـ ابن الأخ الشقيق ـ ابن الأخ لأب ـ العم الشقيق ـ العم لأب ـ ابن العم الشقيق ـ ابن العم لأب ـ المعتق ـ المعتقة ـ بيت المال عند القائلين به ).




ب ـ العصبة بالغير : و يكون للأنثى عند تواجدها مع أخيها : ( البنات مع الأبناء ـ بنات الابن مع أبناء الابن ـ الأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء ـ الأخوات لأب مع الإخوة لأب).

( التعصيب بالغير = أنثى مع ذكر مساو لها في الدرجة إلا بنات الابن فإنهن يكن عصبة بمن هو أسفل منهن درجة إذا احتاجت إليه ـ الأخ المبارك ـ ) .




ج ـ العصبة مع الغير : و تكون للأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب حين تواجدهن مع البنات أو بنات الابن ( التعصيب مع الغير لا يكون إلا لأنثى مع أنثى ) .




د- في العصبات بالنفس كل صنف يحجب من بعده مع مراعاة ميراث الجد مع الإخوة و الأخوات الأشقاء أو لأب كما تقدم في الدرس .




ثانيا : تلخيص الحجب :




أ ـ الأشخاص الذين لا يحجبون حجب حرمان : و هم ( الابن ـ البنت ـ الأب ـ الأم ـ الزوج ـ الزوجة ) .




ب ـ الأشخاص الذين يحجبون حجب نقصان و من يحجبهم :

1-البنت : و تحجب حجب نقصان كلا من :
** الزوج : من النصف إلى الربع .
** الزوجة : من الربع إلى الثمن .
** الأم : من الثلث إلى السدس .
** الأب : من التعصيب إلى السدس ، ثم له الباقي بالتعصيب إن كان .
** الجد : من التعصيب إلى السدس ، ثم له الباقي بالتعصيب إن كان .
** بنت الابن : من النصف إلى السدس إن لم يكن معها معصب من أخ أو ابن عم مساو.
** بنتا الابن : من الثلثين إلى السدس إن لم يكن معهما معصب من أخ أو ابن عم مساو .
** الأخت الشقيقة أو التي لأب : من النصف إلى التعصيب مع الغير .
** الشقيقتان أو اللتان لأب : من الثلثين إلى التعصيب مع الغير .
2- الابن وابن الابن وإن سفل : و يحجب حجب نقصان كلا من :
** الزوج : من النصف إلى الربع .
** الزوجة : من الربع إلى الثمن .
** الأم : من الثلث إلى السدس .
** الأب : من التعصيب إلى السدس .
** الجد : من التعصيب إلى السدس .


3- بنت الابن : و تحجب حجب نقصان كلا من :
** الزوج : من النصف إلى الربع .
** الزوجة : من الربع إلى الثمن .
** الأب : من التعصيب إلى السدس + الباقي تعصيبا إن كان .
** الجد : من التعصيب إلى السدس + الباقي تعصيبا إن كان .
** بنت ابن الابن : من النصف إلى السدس إن لم يكن معها عاصب .
** بنتا ابن الابن : من الثلثين إلى السدس إن لم يكن معهما عاصب .
** الأخت الشقيقة أو التي لأب : من النصف إلى التعصيب مع الغير .
** الأختان الشقيقتان أو اللتان لأب : من الثلثين إلى التعصيب مع الغير .
4- الأخت الشقيقة : و تحجب حجب نقصان كلا من :
** الأخت لأب : من النصف إلى السدس إن لم يكن معها معصب .
** الأختان لأب : من الثلثين إلى السدس إن لم يكن معهما معصب .




5- الإخوة مطلقا أشقاء أو لأب أو لأم :و يحجبون حجب نقصان :

** الأم : من الثلث إلى السدس .




ج ـ الورثة الذين يحجبون حجب حرمان و من يحجبهم : و هم :

1- ابن الابن : و يحجبه الابن .
2- ابن ابن الابن و إن سفل : يحجبه الابن و ابن الابن .
3- الجد : و يحجبه الأب .
4- كل جد صحيح : يحجب من فوقه .
5- الجدة ( أم الأم ) : تحجبها الأم .
6- الجدة ( أم الأب ) : تحجب بالأم ، و الأب .
7- الجدة ( أم الأب ) البعدى : تحجب بالجدة ( أم الأم ) الأقرب منها . .
8- الأخ و الأخت لأم : و يحجبهم ـ الابن ـ ابن الابن و إن سفل ـ البنت ـ و بنت الابن ـ والأب ـ و الجد و إن علا .
9- الأخ و الأخت الشقيقة : و يحجبون بالابن ، و ابن الابن و إن نزل ، و الأب .
10- الأخت لأب : و تحجب بـ : الابن ـ ابن الابن و إن نزل ـ الأخ الشقيق ـ الأختان الشقيقتان و لم يكن معها عاصب ـ الأخت الشقيقة الوارثة تعصيبا مع الغير .
11- الأخ لأب : و يحجب بـ : الابن ـ ابن الابن و إن نزل ـ الأخ الشقيق ـ الأخت الشقيقة الوارثة تعصيبا مع الغير .
12- ابن الأخ الشقيق : و يحجب بـ : الابن ـ ابن الابن و إن نزل ـ الأب ـ الجد و إن علا ـ الأخ الشقيق ـ الأخت الشقيقة الوارثة تعصيبا مع الغير ـ الأخ لأب ـ الأخت لأب الوارثة تعصيبا مع الغير .
13- ابن الأخ لأب : و يحجب بـ: ابن الأخ الشقيق و جميع العاصبين له .
14 – باقي العصبات : الأقرب يحجب من بعده في الدرجة .




د ـ الممنوع ـ المحروم ـ من الميراث ( موانع الميراث ) لا يحجب غيره من الميراث و لا يؤثر في الميراث فوجوده كعدمه ، بينما المحجوب يؤثر في غيره على الرغم من عدم ميراثه




ثالثا : قواعد و فوائد مهمة في الميراث




1-كل ذكر مات و ترك جميع من يرث من الذكور : لا يرث منهم إلا الابن و الأب .




2-كل ذكر مات و ترك جميع من يرثه من النساء : لا يرث منهن إلا خمسة : البنت ـ و بنت الابن ـ و الأم ـ و الزوجة ـ و الأخت الشقيقة .

3-كل ذكر مات و ترك جميع من يرثه من الرجال و النساء : لا يرثه منهم إلا خمسة : الابن ـ و البنت ـ و الأب ـ و الأم ـ و الزوجة .




4-كل امرأة ماتت و تركت جميع من يرثها من الذكور : لم يرثها منهم إلا ثلاثة : الابن ـ و الأب ـ و الزوج .5-كل امرأة ماتت و تركت جميع من يرثها من النساء : لا يرثها إلا أربع : الأم ـ و البنت ـ و بنت الابن ـ و الأخت الشقيقة .




6-كل امرأة ماتت و تركت جميع من يرثها من الرجال و النساء : لا يرث منهم إلا خمسة : الابن ـ و البنت ـ و الأب ـ و الأم ـ و الزوج .7-إذا انفرد واحد من الذكور ورث جميع المال إلا الزوج و الأخ لأم ، إلا أن يكون أحدهما ابن عم ، أو يكون مولى فيرث جميع المال بوجهين ( الفرض و التعصيب معا ) .




8-إذا انفردت واحدة من النساء فلا تحوز جميع المال تعصيبا إلا المعتقة .




9-لا يرث بالفرض فقط من الذكور إلا الزوج ، و الأخ لأم ، و الأب أو الجد حين وجودهما مع الفرع الوارث المذكر .




10-أربعة أصناف من ذوي الفروض فرض الواحد منهم و المتعدد سواء هم : الزوجات ـ و الجدات ـ و بنات الابن إذا فرض لهن السدس مع البنت الصلبية ـ و الأخوات لأب إذا فرض لهن السدس مع الأخت الشقيقة .




11-كل وارث من الأصول ( الأب و الجد ) يحجب من فوقه إذا كان من جنسه ، فالأب يحجب الأجداد ( أب الأب و إن علا ) لأنهم من جنسه ، و يحجب الجدة الأبوية ( أم الأب ) لأنها تدلي إلى الميت به ، و لا يحجب الجدات لأم لأنهن من غير جنسه ، أما الأم فتحجب جميع الجدات لأنهن من جنسها ، و لا تحجب الأجداد لأنهم من غير جنسها .




12-كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إن وجدت ، إلا الإخوة لأم فإنهم يدلون إلى الميت بالأم و يرثون معها .




أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه و يرضاه و ييسر لنا سبل العلم الشرعي .