(مادة 117) يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوا علي الأقل من أعضاء مجلس الشعب, أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في عشر محافظات علي الأقل; وبحد أدني ألف مؤيد في كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمواطن تأييد أكثر من مرشح, و ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.



(مادة 118) ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر, وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

(مادة 119) يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل مباشرة مهام منصبه, اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري, وأن أحترم الدستور والقانون, وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة, وأن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب.

(مادة 120) يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية; ولا يسري تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. ولا يجوز أن يتقاضي أي مرتب أو مكافأة أخري, ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب, بالذات أو بالواسطة, مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا, ولا أن يشتري أو يستأجر شيئا من اموال الدولة او الأشخاص المعنوية العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام, ولا ان يؤجر لأيهم أو يبيع شيئا من امواله, ولا أن يقايضهم عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاولة أوغيرها. ويتعين علي رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية, عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام; ينشر في الجريدة الرسمية. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة ولايته منح نفسه أوسمه أو نياشين أو أنواط. وإذا تلقي بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية; بسبب المنصب أو بمناسبته, تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة.

(مادة 121) يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء, ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها علي مجلس الشعب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر; فإذا لم تحصل علي الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب; فإذا لم تحصل حكومته علي الثقة خلال مدة مماثلة, يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة, علي أن تحصل علي الثقة خلال مدة أخري مماثلة, وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس الشعب, ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها في هذه المادة علي تسعين يوما. وفي حالة حل مجلس الشعب, يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها علي مجلس الشعب في أول اجتماع له.

(مادة 122) يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء, عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية, والسلطات المنصوص عليها في المواد(97),(98),(112),(114),(121),(123),(124),(125),(126),(127),(128),,(131),(13 2),(145),(147),(188) من الدستور.( غير محسومة عندي)

(مادة 123) يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه, أو للوزراء, أو للمحافظين; وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.

(مادة 124) لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة; ويتولي رئاسة الاجتماع الذي يحضره, ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير في الشأن العام.

(مادة 125) لرئيس الجمهورية أن يلقي بيانا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس الشعب, عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي. ويجوز له إلقاء بيانات أو توجيه رسائل أخري إلي المجلس.

(مادة 126) يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية, ويبرم المعاهدات, ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب, وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها, ونشرها وفقا لأحكام الدستور. وبالنسبة لمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة, تجب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها, ولا يتم التصديق عليها إلا بعد موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور, أو يترتب عليها الانتقاص من إقليم الدولة.

(مادة 127) رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة, ولا يعلن الحرب, ولا يرسل القوات المسلحة إلي خارج الدولة, إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني, وموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب.

(مادة 128) يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين و الممثلين السياسيين و يعفيهم من مناصبهم, ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبيه, وفقا للقانون.

(مادة 129) يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة الحكومة, حالة الطوارئ; علي النحو الذي ينظمه القانون, ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي, وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه, وفي حالة حل المجلس يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس علي إعلان حالة الطوارئ, ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر, ولا تمد إلا لمدة أخري مماثلة, بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ.

(مادة 133) إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته, وجه كتاب الاستقالة إلي مجلس الشعب.

(مادة 134) يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمي أو أية جناية أخري, بناء علي طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس الشعب علي الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس, وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله; ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتي صدور حكم في الدعـوي. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلي, وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة, وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف, ويتولي الادعاء أمامها الن ئب العام, وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية. وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة, وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفي من منصبه, مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخري.

(مادة 135) إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر, يعلن مجلس الشعب خلو المنصب ويخطر الهيئة الوطنية للانتخابات, ويباشر رئيس مجلس الشعب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. وفي حالة حل مجلس الشعب تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها, محل المجلس ورئيسه فيما تقدم. وفي جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز مائة و عشرين يوما من تاريخ خلو المنصب, وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب, ولا أن يطلب تعديل الدستور, ولا أن يحل مجلس الشعب, ولا أن يقيل الحكومة.

(مادة 136) إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب مجلس الشعب, تعطي الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية, ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.

الفـرع الثاني: الحكومــــــــــــة

(مادة 137) الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة, وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويتولي رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة, ويشرف علي أعمالها, ويوجهها في أداء اختصاصاتها.

(مادة 138) يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة, أن يكون مصريا, متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية علي الأقل, وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري, أو متزوجا من غير مصري. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب, وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة, يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين.

(مادة 147) لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب بناء علي طلب موقع من خمس أعضائه علي الأقل, اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة, بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها, ويصدر قرار الاتهام بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب, بعد تحقيق يجريه النائب العـام. ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلي أن يقضي في أمره, ولا يحول تركه منصبه دون إقامة الدعوي عليه أو الاستمرار فيها. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة.

(مادة 148) إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة, وجب تقديم كتاب الاستقالة إلي رئيس الجمهورية, وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلي رئيس مجلس الوزراء.

الفـرع الأول: أحكــــام عامــــــة

(مادة 157) السلطة القضائية مستقلة, تتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها, وتصدر أحكامها وفقا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.

(مادة 158) تقوم كل جهة أو هيئة قضائية علي شئونها, ويكون لكل منها موازنة مستقلة تدرج في موازنة الدولة رقما واحدا, ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها, فإذا اعترضت عليها أو أي من أحكامها, فلا تقر إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب.

(مادة 159) القضاة مستقلون غير قابلين للعزل, لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون, وهم متساوون في الحقوق والواجبات, ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وإعارتهم وندبهم وتقاعدهم, وينظم مساءلتهم تأديبيا, وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء.

(مادة 160) جلسات المحاكم علنية, إلا إذا قررت المحكمة سريتها; مراعاة للنظام العام أو الآداب, وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. الفـرع الثاني: القضـاء والنيابـة العامـة

(مادة 161) يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخري. ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.

(مادة 162) النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء, تتولي التحقيق ورفع ومباشرة الدعوي الجنائية عدا ما يستثنيه القانون, ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري. ويتولي النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين, وذلك لمدة أربع سنوات, أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد, أيهما أقرب, ولمرة واحدة طوال مدة عملـه. الفـرع الثالث: مجلـــس الدولــــة

(مادة 163) مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية, والدعاوي والطعون التأديبية, ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه, ويتولي الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون, ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية, ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو أحدي الهيئات العامة طرفا فيها. ويحدد القانون اختصاصاته الأخري. الفـرع الرابع: المحكمـة الدستوريـة العليـا

(مادة 163) المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها, مقرها مدينة القاهرة. وتتولي دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح, وتفسير نصوص الدستور والنصوص التشريعية, والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها, والمنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخري للمحكمة, وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

(مادة 164) تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس. يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة. ويعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة. وذلك علي النحو المبين بالقانون.

(مادة 165) تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية, والقرارات الصادرة بتفسير نصوص الدستور والنصوص التشريعية, وينظم القانون ما يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار وينظم القانون ما يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار, و مع ذلك إذا قضي بعدم دستورية نص جري انتخاب رئيس الجمهورية أو انتخابات مجلس الشعب علي اساسه...( النص ناقص عندي) الفـرع الخامس: الهيئـــات القضائيـــة

(مادة 166) هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة, تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من منازعات, وإقتراح تسوية المنازعات, ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

(مادة 167) النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة, تتولي التحقيق في المخالفات المالية والإدارية, وتحريك ومباشرة الدعوي التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة, ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. الفصل الرابع: القوات المسلحة والشرطة الفـرع الأول: القــــوات المسلحــــة

(مادة 169) القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ علي أمنها وسلامة أراضيها, والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات. ويحظر علي أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلي علي النحو الذي ينظمه القانون.

(مادة 170) وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة, ويعين من بين ضباطها, بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.

(مادة 171) ينظم القانون التعبئة العامة, ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد في القوات المسلحة. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم, و ينظم القانون قواعد و إجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان.
الفـرع الثاني: مجلـس الدفـاع الوطنـي

(مادة 172) ينشأ مجلس للدفاع الوطني, برئاسة رئيس الجمهورية, وعضوية رئيس مجلس الوزراء, ورئيس مجلس الشعب, ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها, ومناقشة موازنة القوات المسلحة, وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة, ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويحدد القانون اختصاصاته الأخري. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يري من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود. الفـرع الثالث: القضـــــاء العسكـــــري

(مادة 173) القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي القوات المسحة; ويحدد القانون تلك الجرائم, ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخري. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل, وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.