اللهم لك الحمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

منذ الخمسينات

القانون التونسي يمنع منعا باتا تعدد الزوجات بموجب الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية، المنقح بالقانون عدد 70 لسنة 1958

والذي ينص صراحة على منع تعدد الزوجات، كما يترتب على مخالفة هذا القانون عقوبات جسدية ومالية حسب الفقرة الثانية منه.

ويكيبيديا : بعد ثلاثة أشهر فقط من إستلام بورقيبة للحكم، أصدر عن طريق البرلمان التونسي مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 1956،
وفي هذه المجلة صدرت العديد من التشريعات لكن التطبيق الفعلي لها لم يبدأ إلا بعد ستة أشهر أي في أوائل سنة 1957.
من التشريعات صدور قانون منع تعدُّد الزوجات ورفع سن زواج الذكور إلى عشرين سنة، والإناث إلى 17 سنة.
كما شملت المجلة كذلك قوانين إجتماعية خاصة بالزواج والطلاق؛ مثل قانون يمنع الزوج من العودة إلى مطلقته التي طلقها ثلاثًا إلا بعد طلاقها من زوج غيره،
وقانون يجعل من الطلاق إجراء قانوني لا يتم الإعتراف به إلا عن طريق القضاء.
وأصدر أيضاً قانون يسمح للمواطن بالتبني وأقر بورقيبة قانوناً يسمح للمرأة بالإجهاض.