لوكسمبرج (إ. ب. د) : تنظر محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، في قضية تتعلق بالحجاب وعما إذا كان من حق رب العمل فصل امرأة محجبة بسبب ارتداء الحجاب في مكان العمل. ويتعلق الأمر بقضيتين الأولى تخص مهندسة مسلمة من فرنسا والأخرى موظفة استقبال من بلجيكا، تمّ فصلهن بسبب ارتداء الحجاب.



وحسب المحامية العامة في المحكمة الأوروبية، إلينانو شاربوستون، فإن إقدام شركة فرنسية على فصل مهندسة مشروعات مسلمة "غير قانوني". وترى المحامية، شاربوستون، التي عهد لها بعمل تقرير عن الحالة، أن المهندسة تعرضت "للتمييز بسبب دينها ومعتقدها، إذ أنه لو لم يكن للمهندسة معتقدا أو رؤية دينية لما تم فصلها"، وفق ما جاء في بيان صادر عن محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء (13 يوليو/تموز) نقلا عن تقرير المحامية المذكورة.

وهذا التقرير يشكل فتوى قانونية مستقلة تساعد القضاة في إصدار الحكم القضائي. ورأي المحامي العام غير ملزم لكن عادة ما تتبع المحكمة الأوروبية توصيته.

وحسب أقوالها كانت المهندسة المذكورة تعمل لدى شركة فرنسية لاستشارات تقنية المعلومات، وتضمّن عملها مقابلة الزبائن، لكن أحدهم تذمر من حجابها، ما حدا بالشركة بمطالبتها بعدم ارتداء الحجاب عند مقابلة الزبائن، وهو الأمر الذي رفضته المرأة، فتمّ فصلها من العمل في عام 2009.



وعرضت القضية بداية أمام القضاء الفرنسي، قبل أن يطلب القضاء الفرنسي من المحكمة الأوروبية توضيحا قانونيا للحالة، كون القضية تمس المبادئ العامة للاتحاد الأوروبي، التي تحظر التمييز في العمل على أساس الدين أو المعتقد. وهناك استثناءات قانونية تبيح ذلك بالنسبة لبعض الوظائف، لكن المحامية شاربوستون، رأت عدم توفر هذه الشروط هذه الاستثناءات، إذ أن الحجاب لا يحول دون أداء المهندسة لعملها، حسب شاربوستون.

وهناك قضية مشابهة أمام المحكمة الأوروبية تخص مسلمة من بلجيكا فصلت بسبب الحجاب من عملها كموظفة استقبال لدى إحدى الشركات لبلجيكية والتي تفرض حظرا عاما لارتداء الرموز الدينية أو السياسية.

وسألت المحكمة البلجيكية محكمة العدل الأوروبية عما إذا كان حظر الحجاب ينتهك قانونا للاتحاد الأوروبي يمنع التمييز على أساس الدين.