تداول الأسهم السعودية :: الخميس

• مؤشر (تاسي) الرئيسي • إغـلاق 12,284.41 نقطة • خسارة 175.70 - نقطة • بنسبة 1.41%- • ارتفاع 41 شرِكة • إنخفاض 184 شرِكة • القيمة المتداولة 7.3 مليار ريال سعودي • الكمية المتداولة 295 مليون سهم
النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: فتاوى العيد

  1. #1
    عضو مساعد
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    192
    معدل تقييم المستوى
    16

    يازينها فتاوى العيد

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    هذه مجموعة من الفتاوى والخاصة بيوم وليلة العيد اعاده الله علينا وعليكم باليمن والايمان

    السؤال

    يقول الناس في تهنئة بعضهم بعضاً يوم العيد: تقبل الله منا ومنكم الأعمال الصالحة. أليس من الأفضل أن يدعو الإنسان بتقبل جميع الأعمال؟ وهل هناك دعاء مشروع في مثل هذه المناسبة؟


    الجواب

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
    لا حرج أن يقول المسلم لأخيه في يوم العيد أو غيره تقبل الله منا ومنك أعمالنا الصالحة، ولا أعلم في هذا شيئاً منصوصاً، وإنما يدعو المؤمن لأخيه بالدعوات الطيبة لأدلة كثيرة وردت في ذلك. والله الموفق.


    المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
    المصدر:
    (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز –رحمه الله-).


    السؤال :

    كيف نؤدي التكبير يوم العيد؛ حيث نلاحظ أنه يؤدى بطريقة جماعية وسمعنا من ينكر ذلك ؟

    الجواب :

    الأصل في التكبير في ليلة العيد ، وقبل صلاة العيد في الفطر من رمضان ، وفي عشر ذي الحجة ، وأيام التشريق أنه مشروع في هذه الأوقات العظيمة وفيه فضل كثير .

    لقوله تعالى في التكبير في عيد الفطر : " ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون " وقوله تعالى في عشر ذي الحجة وأيام التشريق :" ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام " الآية ، وقوله عز وجل : " واذكروا الله في أيام معدودات " الآية .


    ومن جملة الذكر المشروع في هذه الأيام المعلومات والمعدودات التكبير المطلق والمقيد ، كما دلت على ذلك السنة المطهرة وعمل السلف ، وصفة التكبير المشروع : أن كل مسلم يكبر لنفسه منفرداً ويرفع صوته به حتى يسمعه الناس فيقتدوا به ويذكرهم به .



    أما التكبير الجماعي المبتدع فهو أن يرفع جماعة – اثنان فأكثر – الصوت بالتكبير جميعاً يبدؤونه جميعاً ويُنْهونه جميعاً بصوت واحد وبصفة خاصة .


    وهذا العمل لا أصل له ولا دليل عليه ، فهو بدعة في صفة التكبير ما أنزل الله بها من سلطان ، فمن أنكر التكبير بهذه الصفة فهو محق ؛ وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " أي مردود غير مشروع ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة " .


    والتكبير الجماعي محدث فهو بدعة ، وعمل الناس إذا خالف الشرع المطهر وجب منعه وإنكاره ؛ لأن العبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة ، أما أقوال الناس وآراؤهم فلا حجة فيها إذا خالفت الأدلة الشرعية ، وهكذا المصالح المرسلة لا تثبت بها العبادات ، وإنما تثبت العبادة بنص من الكتاب أو السنة أو إجماع قطعي .


    والمشروع أن يكبر المسلم على الصفة المشروعة الثابتة بالأدلة الشرعية وهي التكبير فرادى .


    وقد أنكر التكبير الجماعي ومنع منه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية – رحمه الله – وأصدر في ذلك فتوى ، وصدر مني في منعه أكثر من فتوى ، وصدر في منعه - أيضاً - فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .


    والله المسؤول أن يوفقنا وسائر إخواننا للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يجعلنا جميعاً من دعاة الهدى وأنصار الحق ، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من كل ما يخالف شرعه إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .


    ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ : عبد العزيز بن باز رحمه الله ) .

    المصدر : الإسلام اليوم


    السؤال

    إذا جاء الشخص إلى مصلى العيد ووجد الإمام في الخطبة وقد أدى الصلاة فهل يصلى ركعتي العيد أم أنه

    يجلس لاستماع الخطبة بحجة أن الصلاة قد فاتت أفتونا بهذا ؟


    الجواب :

    إذا جاء الإنسان يوم العيد والإمام يخطب فقد انتهت الصلاة كما هو معلوم ولكن لا يجلس حتى يصلى ركعتين تحية للمسجد فإن فقهاء الحنابلة رحمهم الله نصوا على أن مصلى العيد حكمه حكم المساجد ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم (أمر الحيض أن تعتزله) وهذا يدل على أن حكمه حكم المساجد وبناء عليه فإنه إذا دخله الإنسان لا يجلس حتى يصلى ركعتين تحية المسجد أما قضاء صلاة العيد إذا فاتت فقد اختلف فيه أهل العلم فمنهم من قال إنها تقضى على صفتها ومنهم من قال إنها لا تقضى والقائلون بأنها لا تقضى يقولون لأنها صلاة قد شرعت على وجه الاجتماع فلا تقضى إذا فاتت كصلاة الجمعة لكن صلاة الجمعة يجب أن يصلى الإنسان بدلها صلاة الظهر لأنها فريضة الوقت أما صلاة العيد فليس لها بدل فإذا فاتت مع الإمام فإنه لا يشرع قضاؤها وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهو عندي أقرب إلى الصواب من القول بالقضاء والله أعلم.

    أجاب عليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى



    السؤال :

    في صلاة الأعياد هل يجوز للشخص أن يصلى ركعتين قبل الصلاة ، وعند دخوله المسجد سواء في الفطر أو

    في الأضحى ؟


    الجواب :

    صلاة ركعتين عند دخول مصلى العيد لصلاة العيدين أو للاستسقاء مختلف فيها عند أهل العلم ..

    فمنهم من قال إنه يكره أن يتنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها .. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في صلاة العيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما ..

    ومن العلماء من يقول يتنفل قبل الصلاة ولا يتنفل بعدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنفل بعدها .. وأما قبل الصلاة فلم يرد نهي عنه والأصل الإباحة إلا إذا كان في وقت نهي كما لو كان قبل ارتفاع الشمس قيد رمح فإن هذا وقت نهي لا يجوز أن يتطوع الإنسان فيه بالنفل المطلق ..

    وأما النفل الذي له سبب ففيه خلاف وسنذكره إن شاء الله .. ومن العلماء من يقول إن الصلاة غير مكروهة لا قبل الصلاة ولا بعدها وذلك لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ذلك ولكن الأفضل أن لا يصلى قبلها ولا بعدها إلا ما له سبب كتحية المسجد وهذا القول عندي أرجح الأقوال أي إنه لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها ولكن الأفضل أن لا يصلى قبلها ولا بعدها في موضعها إلا إذا كان وقت نهي بأن كان قبل أن ترتفع الشمس قيد رمح فالصلاة محرمة إلا تحية المسجد أي إذا دخل إلى مصلى العيد صلى ركعتين قبل أن يجلس لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين ) .

    فإن قال قائل مصلى العيد ليس هو المسجد بدليل أنه يسمى المصلى ولا يسمى مسجداً فالجواب .. أن العلماء مختلفون هل مصلى العيد مسجد أم لا والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن مصلى العيد مسجد وهذا هو القول الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد وأمر الحيّض أن يعتزلن المصلى ..

    وهذا يدل على أن له حكم المسجد فالشيء يستدل بأحكامه عليه فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحيّض بأن يعتزلن مصلى العيد كان دليلاً على أنه مسجد إذ إن الذي تمنع منه الحائض هو المسجد وإذا تبين أنه مسجد فإنه لا دليل على إخراجه من عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين ) ..

    ولكن مع ذلك لا ينبغي أن ينكر على من جلس ولم يصل ركعتين كما لا ينكر على من صلى ركعتين وذلك لأن هذه المسألة من مسائل الخلاف التي يسوغ فيها الاجتهاد والمسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد لا ينكر فيها على أحد تبع فيها أحد القولين إما بمقتضى الدليل عنده وإما بثقته بمن قال به و لكن لا شك أن من صلى ركعتين بدخول مصلى العيد أقرب للصواب ممن لم يصل .


    أجاب عليه / العلاَّمة ابن عثيمين رحمه الله تعالى

  2. #2

    افتراضي

    جزاك الله خيرا

    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ...

    موفق بإذن الله ...

  3. #3

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. فتوى اللجنة الدائمة (إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة)
    بواسطة أم عمار في المنتدى الإفتاء
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: November 26th, 2009, 00:05
  2. آحكام وآداب صلاة العيد
    بواسطة الرائد7 في المنتدى صوم
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: October 1st, 2009, 02:35
  3. مظاهر العيد في مختلف مناطق المملكة عادات يجب أن لا تندثر,,,,
    بواسطة أم مالك الأزدية في المنتدى حِوارات
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: September 19th, 2009, 05:30
  4. فتاوى تهم الصائم في رمضان
    بواسطة ام هيثم في المنتدى صوم
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: August 22nd, 2009, 10:52

مواقع النشر

مواقع النشر

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

تنفيذ شركة تصميم مواقع الانترنت توب لاين
روابط مهمه روابط مهمه تواصل معنا
تواصل معنا