درة - متابعات : أعلنت اليوم هيئة السوق المالية عن صدور قرارات بفرض غرامة مالية على (الدريس)، (الخزف)، (اسمنت نجران)، (ساب)، (أمانة للتأمين) وذلك على النحو التالي :



(1) تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامة مالية مقدارها (50,000) خمسين ألف ريال على شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (ب) من المادة الأربعين، والفقرة (أ)، والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ب) من المادة الحادية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لعدم إبلاغ الهيئة والجمهور في الوقت النظامي المحدد عن التطور الجوهري المتمثل في موافقة مجلس إدارتها المتخذة في اجتماعه المنعقد مساء يوم الثلاثاء الموافق 16/04/2013م على شراء عدد (260) شاحنة، وعدد (220) مقطورة، بقيمة إجمالية قدرها (103) مليون ريال، حيث تمثل قيمة الصفقة ما نسبته (21.6%) من صافي أصول الشركة.

(2) تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال على شركة الخزف السعودية لمخالفتها الفقرة (هـ) من المادة الثانية عشرة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم تلتزم الشركة بالعدد المطلوب من الأعضاء المستقلين في مجلس إدارتها المشار إليهم في تقرير مجلس الإدارة المرفق بالقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

(3) تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال، على شركة اسمنت نجران، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة شركات، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس إدارة الشركة المرفق بالقوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 31/12/ 2012م على ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك.

(4) تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال على البنك السعودي البريطاني (ساب)، وذلك لمخالفته الفقرة (هـ) من المادة الثانية عشرة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم يلتزم البنك بالعدد المطلوب من الأعضاء المستقلين في مجلس إدارته المشار إليه في تقرير مجلس الإدارة المرفق بالقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

(5) تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال على شركة أمانة للتأمين التعاوني، لمخالفتها الفقرة (ط) من المادة الخامسة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم تُزود الشركة الهيئة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 04/05/2013م خلال عشرة أيام من تاريخ انعقادها.