درة : أعلنت هيئة السوق المالية عن فرضها خمس غرامات مالية بحق كل من (وفا للتأمين) و (الأنابيب السعودية) و (اسمنت تبوك) و (بنك الرياض) و (ميد غلف) من شركات متداولة في سوق الأسهم السعودية لمخالفتهن أنظمة السوق، على النحو التالي :





(1) تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامة مالية مقدارها (100,000) مئة ألف ريال على الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين)، وذلك لمخالفتها الفقرة الفرعية (12) من الفقرة (ب) من المادة السابعة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج، والفقرة (أ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس إدارتها المرفق بالقوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2011م على إقرار من الشركة بعدم وجود أية قروض عليها، والأحكام التي لم تطبق من لائحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك.

(2) تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال على الشركة السعودية لأنابيب الصلب "الأنابيب السعودية"، وذلك لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس إدارتها المرفق بالقوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 31/12/2011م على الأحكام التي لم تطبق من لائحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك

(3) تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامة مالية مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال على شركة اسمنت تبوك، وذلك لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس إدارتها المرفق بالقوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2011م على الأحكام التي لم تطبق من لائحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك.

(4) تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال على بنك الرياض، وذلك لمخالفته الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم تصدر الجمعية العامة العادية للبنك بناءً على اقتراح من مجلس إدارته قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

(5) تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال على شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميد غلف)، وذلك لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس إدارة الشركة المرفق بالقوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 31/12/2011م، على الأحكام التي لم تطبق من لائحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك.