تنبيـــــه

قوله تعالى : ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ) يقولها من أراد السعي إذا اقترب من الصفا في بداية السعي فقط ، ولا يستحب تكرارها كلما اقترب من الصفا والمروة كما يفعله بعض الناس


الحلق أو التقصير

فإذا أتم المتمتع سعيه سبعة أشواط حلق رأسه إن كان رجلاً ، أو قصر من شعره ، ويجب أن يكون الحلق شاملا لجميع الرأس ، وكذلك التقصير يعم به جميع جهات الرأس ، والحلق أفضل من التقصير لأن النبي صلى الله عليه وسلم : " دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة " رواه مسلم .
إلا أن يكون وقت الحج قريبا بحيث لا يتسع لنبات شعر الرأس فإن الأفضل التقصير ليبقى له شعر يحلقه في الحج ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم : أمر أصحابه في حجة الوداع أن يقصروا للعمرة؛ لأن قدومهم كان صباح اليوم الرابع من ذي الحجة .
وأما المرأة فإنها تُقصِّر من شعرها بمقدار أنملة .
وبهذه الأعمال تمت العمرة للمتمتع ، ويتحلل بعدها إحلالا كاملا ، ويفعل كما يفعل المحلون من اللباس والطيب وإتيان زوجته وغير ذلك .
وأما المفرد والقارن فإنها لا يحلقان ولا يقصران ولا يتحللان من إحرامهما ، بل يبقيان محرمان حتى يحلاً يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير