رقم الفتوى : 41039
عنوان الفتوى : هل يكفر الحج الزنا؟
تاريخ الفتوى : 14 شوال 1424
السؤال
هل فريضة الحج تكفر الزنا أو ما شابهه من مخالطة الرجال والمؤانسة معهم حتى وإن لم تصل للزنا؟ وإن لم تكن فما المكفر لذلك؟

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ورد في البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
وقد اختلف العلماء في الحج هل يكفر الصغائر والكبائر؟ أم الصغائر فقط؟ فقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات.
وقال ابن العربي: هو في الصغائر. ذكر ذلك عنه صاحب تحفة الأحوذي.
وقد تقدم ذكر أقوال العلماء مفصلة في الفتوى رقم: 34433.
وإذا كان الحج المبرور مما اختلف في تكفيره للكبائر -والزنا كبيرة- فإن هناك ما هو مجمع على أنه يكفر الزنا والكبائر والصغائر، وهو التوبة الصادقة إلى الله سبحانه، وهي تكفر كل ذلك مهما بلغ وعَظُم، وراجعي أيضا الفتوى رقم: 13316.
والحاصل أن الحاج إذا حج ولم يرفث ولم يفسق، وقرن ذلك بالتوبة إلى الله تعالى من جميع ذنوبه، كفرت عنه الكبائر والصغائر فضلا من الله ومنه.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه