رقم الفتوى : 30533
عنوان الفتوى : حكم تجاوز الميقات بغير إحرام
تاريخ الفتوى : 05 صفر 1424
السؤال
أحرمت من جدة وأنا من أهل الطائف وقد مررت بمكة المكرمة ذاهباً إلى جدة لمراجعة وظيفة بإحدى الشركات، وقد سبق أن نويت العمرة في نفس اليوم الذي نزلت فيه لجدة فما حكم العمرة التي أديتها وما كفارة تجاوز الميقات؟

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت نويت العمرة قبل مرورك بميقات أهل الطائف ولم تحرم فإنك بذلك قد فاتك واجب من واجبات العمرة يلزمك بتركه دم يذبح بمكة ويوزع على فقرائها.
أما إن كنت تجاوزت الميقات من غير نية للعمرة ثم طرأت عليك بعد ذلك النية فما فعلته صحيح لا يلزمك منه شيء، وانظر الفتوى رقم:
13335، والفتوى رقم: 6838.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه