البلديات
تصدر ضوابط واشتراطات لإقامة الاستراحات





الرياض – محمد العثمان

[align=justify]أصدر الأمير منصور بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية توجيهاته لكافة الأمانات والمديريات والبلديات بالعمل بالضوابط والاشتراطات البلدية لإقامة الاستراحات التجارية والخاصة التي تهدف إلى إيضاح متطلبات الموقع والاشتراطات المعمارية ومتطلبات الترخيص لإقامة الاستراحات والعمل على تصحيح أوضاع القائم منها، حيث تضمنت تلك الاشتراطات ما يلي:

[caution]يشترط أن لا تزيد نسبة البناء في الاستراحة عن 20% ودور أرضي فقط[/caution]

أولا: شروط الترخيص ببناء استراحات تجارية داخل المخططات المعتمدة استراحات:

أن لا تزيد نسبة البناء في الاستراحة عن 20% دور أرضي فقط من المباني الخرسانية يضاف لها 10% مساحات يمكن تغطيتها فقط مثل الخيام ومظلات مواقف السيارات.

- أن تكون الارتدادات والارتفاعات حسب التنظيم المعتمد في المخطط.

- عدم فتح مداخل جهة الشوارع الفرعية ما عدى مداخل الخدمات والطوارئ ويكون الدخول والخروج جهة الشارع الرئيسي فقط.

- يجب تقديم المخططات الابتدائية لأخذ موافقة الجهة المختصة في البلدية على التصميم وفكرة المشروع مع مراعاة تنسيق موقع المشروع من رصف وممرات وإضاءة وتشجير وخلاف ذلك مما يعطي المشروع قيمة جمالية، مع الأخذ بعين الاعتبار فصل مكان الرجال عن النساء وان يكون مدخل النساء مستقلاً.

- أن تكون مواد البناء المستعملة في الإنشاءات مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ساعتين.

- أن يتم توفير مواقف كافية للسيارات حسب المعايير الفنية.

- الأخذ بمتطلبات الصحة العامة وفق الاشتراطات الصحية والفنية للمحلات المتعلقة بالصحة العامة والمعمول بها في البلديات.

- ضرورة التنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني فيما يتعلق بمتطلبات السلامة عند إنشاء المسابح والخيام داخل هذه الاستراحات.

- وضع لوحة مضاءة على مداخل الاستراحة تتضمن اسم الاستراحة ورقم الترخيص واسم المالك ورقم الهاتف (مع مراعاة تسديد الرسوم الخاصة باللوحة للبلدية).

- لا يسمح بإقامة الاستراحات التجارية في المخططات المعتمدة كورش أو معارض سيارات أو مستودعات.

- على الأمانات والبلديات والمجمعات القروية التأكد من تطبيق هذه الاشتراطات ومستـوى النظافة.

[info]لبناء استراحات داخل المخططات السكنية يشترط أن يكون الموقع على شارعين ولا تقل المساحة عن 3000م[/info]

ثانيا: شروط التراخيص ببناء استراحات تجارية داخل المخططات السكنية:

يقتصر إقامة الاستراحات التجارية في المخططات المعتمدة كاستراحات داخل المدن فقط ولا يُسمح بإقامتها في مواقع غير ذلك بالمدينة، أما في المدن التي لا تتوفر فيها مخططات استراحات فيُسمح بإقامتها بالمخططات السكنية المعتمدة بأطراف المدينة التي لم يصلها العمران وذلك وفق الشروط الواردة في (أولاً) بالإضافة إلى ما يلي:

- أن يكون الموقع على شارعين زاوية أحدهما تجارية.

- لا تقل مساحة الموقع على (3000م).

- أن لا تقل المسافة بين الموقع وأقرب مستشفى عن (500م) من حدود الملكية.

- أن لا تقل المسافة بين الموقع وأقرب محطة وقود عن (20م) من حدود الملكية.

- أن لا يقل الارتداد عن (3م) جهة المجاورين و(1/5) عرض الشارع بالنسبة للشوارع.

وتقوم الأمانات والبلديات والمجمعات القروية بتخصيص مواقع لمخططات تخصص لإقامة الاستراحات التجارية ضمن خططها.

ثالثاً: المواقع الموجودة داخل المخططات العمرانية السكنية المعتمدة ضمن النطاق العمراني للمدن التي لا تتوفر فيها اشتراطات المواقع المذكورة في (أولا وثانيا) وفي حال الاستخدام الشخصي فقط لا يتم بناء استراحة وانما يعطى تسوير وملاحق وان لا تزيد نسبة البناء في هذه الحالة عن 15% على أن يلتزم طالب الترخيص بما يلي:

- أن تكون للاستعمال الشخصي فقط.

- أن لا تستعمل لأي أغراض تجارية أو استثمارية أو سكن عمال أو مستودعات.

رابعاً: إجراءات طلب ترخيص البناء:

يقدم طلب الترخيص بإقامة استراحة إلى البلدية على نموذج يتضمن الآتي:

- اسم طالب الترخيص ورقم سجله المدني وعنوانه ورقم الهاتف.

- موقع العقار المطلوب الترخيص عليه ومساحته وأطواله ورقم وتاريخ ومصدر صك ملكيته واسم الحي واسم الشارع واسم المدينة.

- نوع الترخيص المطلوب (ترخيص استثمار، استعمال شخصي).

- المرافق المطلوب أن يشملها الترخيص.

- الاسم المختار للاستراحة.

ويرفق مع الطلب صورة من صك الملكية وصورة من بطاقة السجل المدني لمالك العقار وإذا كان طالب الترخيص غير المالك فيرفق صورة بطاقة سجله المدني وصورة مما يعطيه الحق بطلب الترخيص مع ما تتطلبه البلدية من وثائق أو شروط أخرى لإصدار الترخيص.

خامساً: عند إصدار ترخيص بناء استراحة فعلى البلدية تزويد المركز الأمني للاستراحات في المدينة بالتالي:

نسخة من رخصة الإنشاء، نسخة من بطاقة السجل المدني للمرخص له، نسخة من نموذج طلب الترخيص للموقع من المواطن والذي يشمل جميع المعلومات الشخصية، تنزيل جوي لموقع الاستراحة أو صورة اللوحة التنظيمية للموقع.

سادساً: تصدر البلدية رخصة التشغيل للاستراحات التجارية لمدة سنتين مع إمكانية إيقاف الترخيص خلال هذه المدة في حالة الإخلال بالاشتراطات البلدية أو الأمنية أو السلامة من خلال ما يظهر لكل جهة وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات محددة ومن خلال المركز الأمني للاستراحات على أن تعطي الاستراحات القائمة حالياً فترة سنتين من بدء العمل بهذا التنظيم لتصحيح أوضاعها وفقاً لهذا التنظيم.

سابعاً: مراعاة ضوابط وتعليمات كود البناء السعودي.[/align]