السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

طبعا،، نستثني من : استعمال الصبغ بالسواد في الحرب والجهاد
اتُّفِق على جواز ذلك
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في: (فتح الباري) :
" ويُسْتثنى من ذلك ـ أي : النهي عن الصبغ بالسواد ـ المجاهد ، اتفاقاً "

واستعمال الصبغ بالسواد للتلبيس والخداع
كأَنْ تفعله امرأة عند الخِطْبة تدليساً
فهذا متفق على مَنْعِهِ وذمِّه
قال المباركفوري رحمه الله في : (تحفة الأحوذي) :
"وهو - أي : الخضب بالسواد لغرض التلبيس والخداع - حرام بالاتفاق" ا.هـ . لحديث : ( من غشنا فليس منا ).

ايضا ،،، مقام اختلاف
حيث اختُلِف في غير المسألتين السابقتين على أقوال :
منها،، الكراهة ،، وهو مذهب المالكية والحنابلة
وقولٌ عند الحنفية والشافعية اعتمده جماعة من أصحابهم
فقد جاء في : (أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك) للكشناوي رحمه الله قوله : "ويكره صبغ الشعر بالسواد" ا.هـ. وفي : (حاشية العدوي)
قوله : "ويكره صباغ الشعر الأبيض وما في معناه من الشقرة بالسواد، من غير تحريم" ا.هـ.

وجاء في (مطالب أولي النهى) للرحيباني رحمه الله قـوله :
"وكُرِه تغيير الشيب بسواد في غير حرب، وحَرُمَ للتدليس" ا.هـ

ولله الحمد تركنا هذه المسألة منذ 17 عاما