[align=justify]هيئة السوق المالية
بشأن صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف
في منازعات الأوراق المالية
بإدانة مخالفين لنظام السوق المـالية ولوائحه التنفيذية

إعلان

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 23/1/1432هـ الموافق 29/12/2010م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على كل من: جار الله بن محمد بن ناصر آل جار الله وسعيد بن محمد بن ناصر آل جار الله وفائز بن صالح بن عبد الله بن محفـوظ والمستثمر محمد بن ناصر بن جار الله آل جار الله؛ للمخالفات المرتكبة من جار الله وسعيد وفائز أثناء تداولهم سهم الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن (معدنية) خلال الفترة من 17/6/2006م إلى 15/7/2006م، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة المتهمين بما نُسب إليهم من مخالفات وفرض عقوبات وفق التفصيل الآتي:

أولاً: ثبوت مخالفة جار الله بن محمد بن ناصر آل جار الله للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع العقوبات الآتية به:

1-إلزامه دفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفات إلى حساب الهيئة والبالغة (56,633,207) ستة وخمسين مليوناً وست مئة وثلاثة وثلاثين ألفاً ومائتين وسبعة ريالات.

2-فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال عما وقع منه من مخالفات.

3-إلزامه الامتناع من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية مدة خمس سنوات.

4-منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية مدة خمس سنوات.

5-منعه من مزاولة أعمال الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة خمس سنوات.


ثانياً: ثبوت مخالفة سعيد بن محمد بن ناصر آل جار الله للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع العقوبات الآتية به:

1-فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال عما وقع منه من مخالفات.

2-إلزامه الامتناع من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية مدة خمس سنوات.

3-منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية مدة خمس سنوات.

4-منعه من مزاولة أعمال الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة خمس سنوات.

ثالثاً: ثبوت اشتراك فائز بن صالح بن عبد الله بن محفوظ في مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والفقرة (أ) من المادة (11) من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع العقوبات الآتية به:

1-فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مئتا ألف ريال عن المخالفتين اللتين ارتكبهما.

2-إلزامه الامتناع من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية مدة خمس سنوات.

3-منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدة خمس سنوات.

4-منعه من مزاولة أعمال الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة سبع سنوات.

رابعاً: ثبوت قيام كل من جار الله بن محمد آل جار الله وسعيد بن محمد آل جار الله بممارسة التصرفات والأعمال المخالفة محل الدعوى على محافظ موكلهما المستثمر محمد بن ناصر بن جار الله آل جار الله وإلزام المستثمر أن يدفع إلى حساب الهيئة المكاسب التي تحققت نتيجة الأفعال والتصرفات المخالفة التي قام بها وكيلاه والبالغة (103,889,681.26) مئة وثلاثة ملايين وثماني مئة وتسعة وثمانين ألفاً وست مئة وواحد وثمانين ريالاً وست وعشرين هللة.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة. [/align]