بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


جزاكم الله فضل تصحيحكم وتنقيحكم وتعديلكم لهذا الموضوع


شروط الحج:

للحج شروط
شروط تختص بالرجال والنساء
وشروط تختص بالنساء فقط

فالتي تختص بهما تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

أولاً- شروط وجوب وصحة وهي:
( الإسلام ) و ( العقل )

ثانياً- شروط وجوب وإجزاء وهي:
( الحرية ) و ( البلوغ )

شرط للوجوب فقط وهو:

الاستطاعة:

تفصيل الشروط

الإسلام: لا يجب الحج على الكافر وجوب مطالبة به في الدنيا حال كفره. ولا يصح منه لعدم أهليته لأداء العبادة
فلو حج الكافر ثم أسلم لم تقبل منه بل عليه حجة الإسلام


العقل: فلا يجب على المجنون حج لأنه غير مطالب بالأحكام الشرعية لأنه ليس أهلاً للعبادة
الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: ( عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل) رواه أبو داوود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن وهو من رواية علي.


البلوغ: لا يجب الحج على الصغير إن لم يبلغ لأنه لم يطالب بالأحكام الشرعية فلا يلزمه الحج
الدليل: نفس الحديث السابق ( رفع القلم عن ثلاث وذكر منها وعن المعتوه حتى يعقل)

مسألة:
ما الحكم :
إحجاج الصغير والمجنون:
ذهب جمهور العلماء إلى أن الولي من أب أو جد له أن يحرم عن الصغير أو عن المجنون

الدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركباً بالروحاء فرفعت إليه امرأة صبياً، فسألت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر)
- يحضر الولي