متى فرض:
فرض الحج في السنة السادسة عند المحققين.


حكمه:
فرض عين على كل مسلم بشروط
ستأتي إن شاء الله ذكر كان أم أنثى.


أدلة فرضه:

من الكتاب:

قوله تعالى:
(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)

وقوله تعالى:
(وأتموا الحج والعمرة لله)


من السنة:
(بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً)

والحديث الآخر خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل [هو الأقرع بن حابس]: أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم ………)


من الإجماع:
أجمع المسلمون على أن الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة وهو فرض على كل مسلم ذكر أو أنثى مرة في العمر.


هل الحج على الفور أم على التراخي:
ذهب كثير من العلماء إلى كونه على التراخي
معناه على التراخي: بأنه عدم لزوم الفور وليس معناه تعيين التأخير.


استدلوا:
- نزلت آية الحج عند المحققين سنة ست عند نزول سورة آل عمران والرسول صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة


وجه الاستشهاد:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان يجب على الفور لما أخره إلى السنة العاشرة مع فرضه سنة ست على المشهور

- هذا الرأي ما فيه من التيسير والتسهيل على المؤمنين في هذه العصور والتي قد لا يستطيع أن يحج على الفور بسبب الازدحام وعدم تحصيل فرصة وغير ذلك من الأسباب.