تداول الأسهم السعودية :: الأحـــد

• مؤشر (تاسي) الرئيسي • إغـلاق 12,231.54 نقطة • خسارة 22.99 نقطة • نسبته 0.19% - • ارتفاع 61 شرِكة • إنخفاض 163 شرِكة • القيمة المتداولة 4.8 مليار ريال سعودي • الكمية المتداولة 189 مليون سهم
النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1
    عضو فضي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    السعودية، تبوك
    المشاركات
    1,421
    معدل تقييم المستوى
    55

    افتراضي بدأ تطبيق اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي

    الرياض (واس) أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي في المملكة، وذلك بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ.



    وأوضحت الوزارة، أن اللائحة تسري على جميع الأشخاص في المملكة، وتهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، فيما يتعلق بالتفتيش والتدقيق البيئي، من إعداد منهجية التفتيش البيئي الملائم للفئات المتنوعة، والأنشطة المراد تفتيشها ك، (الدواجن) و(الطاقة) و(التعدين) و(الصناعة)، و:

    - وضع وتنفيذ الخطط السنوية للتفتيش البيئي،
    - مراقبة وضبط مخالفات النظام واللائحة،
    - تنفيذ أعمال المراقبة البيئية وضبط المخالفين،
    - إصدار شهادات الالتزام البيئي،
    - التنسيق مع المراكز الوطنية البيئية الأخرى فيما يتعلق بأعمال التفتيش،

    بالإضافة إلى تطبيق المهام المتعلقة بمتابعة التزام الأنشطة بضوابط الرقابة الذاتية، وتحديد الأنشطة المحظورة، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ اللائحة، والتفتيش وضبط المخالفات، وإيقاع العقوبات.

    وأشارت الوزارة، إلى أن اللائحة تضمنت جدول تصنيف العقوبات والمخالفات التي تشمل: إدراج معلومات غير صحيحة في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة للمركز، وإعاقة المفتشين عن أداء أعمالهم أو منعهم من دخول موقع النشاط بدون مبرر مقبول أو الاعتداء عليهم أثناء أداء عملهم، وعدم السماح بالاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالموضوعات البيئية للمنشآت قيد التفتيش أو عدم السماح بأخذ الصور وسحب العينات، وعدم إعداد أو تنفيذ خطط الإجراءات التصحيحية، وعدم إعداد أو تنفيذ دراسة التدقيق البيئي، والعبث بأجهزة الرصد لتعطيل وظيفتها وتغيير البيانات والقياسات، واستعمال شارة الالتزام البيئي بعد تعليقها أو إلغائها، ولمعرفة المزيد يمكن الدخول إلى موقع الوزارة الإلكتروني عبر الرابط (أدنـــاه).

    يذكر، أن المركز الوطني للالتزام البيئي، يعمل على مراقبة الالتزام البيئي لجميع المنشآت ذات الأثر على البيئة في القطاعات التنموية كافة، والإشراف على برامج رصد مصادر التلوث البيئي ورصد الأوساط البيئية، ومراقبة جودة الهواء والماء والتربة، إضافة إلى إقرار دراسات الأثر البيئي، وإصدار التراخيص البيئية لجميع المشاريع التنموية، والتفتيش البيئي على المنشآت، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالالتزام البيئي من خلال رصد التلوث، والتقييم البيئي، والرقابة والإرشاد، بالإضافة إلى تتبع ومراقبة مستويات ومصادر التلوث.





  2. #2
    عضو متألق
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    السعودية، ينبع البحر
    العمر
    54
    المشاركات
    792
    معدل تقييم المستوى
    55

    افتراضي حظر صيد أسماك الناجل والطرادي على ساحل البحر الأحمر لمدة شهرين

    الرياض (واس) أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حظر صيد سمك "الناجل" و"الطرادي" على ساحل البحر الأحمر لمدة شهرين، بدءاً من يوم الخميس 19 من شعبان 1442هـ، الموافق 1من إبريل 2021م، وحتى يوم الإثنين 19 من شوال 1442هـ، الموفق 31 مايو 2021م.



    وأوضح مدير عام إدارة المصائد البحرية المهندس خالد الشايع في تعميم صادر لفروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمناطق عسير، تبوك، جازان، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، أنّ الهدف من الحظر، إعطاء فرصة للسمك لوضع البيض خلال فترة التكاثر، والحفاظ على مخزونه الاستراتيجي المستدام، إضافة إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر.

    ودعا المهندس "الشايع" مديري فروع الوزارة بهذه المناطق إلى التنبيه على الصيادين بضرورة الالتزام بالتاريخ المحدد لحظر صيد تلك الأسماك، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد بالمملكة؛ للمحافظة على استدامة الثروات الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.




  3. #3
    عضو فضي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    السعودية، تبوك
    المشاركات
    1,421
    معدل تقييم المستوى
    55

    افتراضي تطبيق لائحة إعادة تأهيل بيئي لمواقع متدهورة ومعالجة الملوثة

    الرياض (واس) أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة في السعودية. وأوضحت الوزارة، أن اللائحة تسري على جميع المواقع المتدهورة والملوثة في المملكة،



    وتهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فيما يتعلق بإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة، من وضع اشتراطات وضوابط وإعداد قاعدة بيانات ومراجعة خطط إعادة التأهيل البيئي للمواقع، ووضع اشتراطات وضوابط تنفيذ خطط إعادة التأهيل، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات ذات العلاقة؛ لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات والضوابط، وإصدار قائمة بمقدمي الخدمة المرخّص لهم من قبل المركز لإعداد وتنفيذ الخطط، وتحديد المواقع التي تتطلب إعادة تأهيل بيئي أو معالجة، وحجم ونوع التلوث ومتطلبات المعالجة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص المواقع التي تقع تحت إشرافها لإلزام المتسببين بإعداد وتنفيذ خطط إعادة تأهيلها أو معالجتها، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ اللائحة، والتفتيش وضبط المخالفات، وإيقاع العقوبات.



    وأشارت الوزارة، إلى أن اللائحة تضمنت جدول تصنيف العقوبات والمخالفات التي تشمل: تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة في خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي تُقدم إلى المركز، والامتناع أو عدم الالتزام بتنفيذ ما نصت عليه الخطة التي وافق عليها المركز، وعدم الالتزام باشتراطات موافقة المركز، وعدم إعلام المركز فور وقوع أي حادث بيئي، وعدم تحديث خطة إعادة التأهيل البيئي أو المباشرة بتنفيذ الخطة دون موافقة المركز، ولمعرفة المزيد يمكن الدخول إلى موقع الوزارة الإلكتروني عبر الرابط (أدنـــاه).



    يذكر، أن المركز الوطني للالتزام البيئي، يعمل على مراقبة الالتزام البيئي لجميع المنشآت ذات الأثر على البيئة في القطاعات التنموية كافة، والإشراف على برامج رصد مصادر التلوث البيئي ورصد الأوساط البيئية، ومراقبة جودة الهواء والماء والتربة، إضافة إلى إقرار دراسات الأثر البيئي، وإصدار التراخيص البيئية لجميع المشاريع التنموية، والتفتيش البيئي على المنشآت، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالالتزام البيئي من خلال رصد التلوث، والتقييم البيئي، والرقابة والإرشاد، بالإضافة إلى تتبع ومراقبة مستويات ومصادر التلوث.





  4. #4
    عضو متميز
    تاريخ التسجيل
    Dec 2015
    الدولة
    السعودية، احد المسارحة
    العمر
    43
    المشاركات
    548
    معدل تقييم المستوى
    59

    افتراضي اللائحة التنفيذية لنظام البيئة موجهة للمراكز وليست للأفراد

    الرياض (واس) أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية أصدرت بموجب نظام البيئة، وهي موجهة في المقام الأول للمراكز الوطنية للبيئة وليست للأفراد،،،



    وستقوم المراكز على ضوء المبادئ والضوابط الواردة في اللائحة بإصدار وثائق المقابل المالي لكل ترخيص، آخذة في الحسبان الإستراتيجيات والخطط ذات العلاقة، ومن ضمنها الآثار الاجتماعية والاقتصادية.

    وأكدت الوزارة على منع الاحتطاب، وأنه من المخالفات التي يُعاقِب عليها نظام البيئة، وما ورد في اللائحة استثناء لبعض الأنشطة التي تستدعيها الحاجة مثل نقل وتقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية الناتجة عن أعمال تقليم وصيانة الأشجار وفق الضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز المختص.



    وفيما يتعلق بالمتنزهات الوطنية أفادت أن المقابل المالي المحدد في اللائحة هو الحد الأقصى الذي ينبغي ألا يتجاوزه المركز الوطني المختص عندما يقوم بتحديد مقدار المقابل المالي بدقَّة للتصريح، آخذاً في الحسبان فئات المتنزهات وخصوصية كل متنزه وتكلفة الخدمات المقدمة.



    الحمد لله رب العالمين ..

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. إتاحة طلب تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1440هـ
    بواسطة اسماعيل مصطفى في المنتدى جمارك
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: October 31st, 2022, 17:42
  2. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: February 23rd, 2021, 14:08

مواقع النشر

مواقع النشر

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

تنفيذ شركة تصميم مواقع الانترنت توب لاين
روابط مهمه روابط مهمه تواصل معنا
تواصل معنا