[align=justify]// يتبع //


وأورد معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أنه بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432هـ بشأن الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات، والتي اشتملت في البرنامج رقم (4) من الفقرة (ب) من البند (أولاً) الخاص بتأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة بأنه على وزارة العمل بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والغرف التجارية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة بعد حصولهن على التدريب اللازم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف بقية المصانع التي لديها خطوط إنتاج وتعيين مواطنات بعد حصولهن على التدريب اللازم للقيام بالأعمال التي ستناط بهن بتلك المصانع، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 17/7/1426هـ والمتضمن أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل، وعلى الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وبعد الاطلاع على المادة 149 من نظام العمل، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وما تقتضيه المصلحة العامة.

وقال معاليه : وفقاً لذلك قررت وزارة العمل أن يُحظر توظيف المرأة في أعمال منها العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار والعمل في الصرف الصحي أو تركيبات الغاز وتوزيعه والمشتقات البترولية الأخرى والعمل في البناء (كالحفر ووضع الخراسانات، وغيرها) وأعمال البناء والترميم والدهان التي تتطلب العمل على ارتفاعات عالية (والتسلق على سقالات) وصناعة الإسفلت وصناعة المدابغ والعمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها والصناعات التي يتم فيها تحويل المواد كتوليد الطاقة وتحويلها ونقلها وصناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها واللحام بالأكسجين والإستلين وبالكهرباء وورش السيارات والحدادة والألمنيوم والعمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد أو روث الحيوانات أو الدماء إذابة الزجاج وإنضاجه وشحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع .

وأضاف معاليه أنه يحظر توظيف المرأة في أعمال صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها وتفضيض المرايا بواسطة الزئبق والدهان بمادة الدوكو ومعالجة وتهيئة أو اختزال الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص وصناعة القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص وصنع أول أكسيد الرصاص (المرتك الذهبي) أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص (السلفون) وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسليكات الرصاص وعمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية وتنظيف الورش التي تزاول فيها الأعمال الواردة في الفقرات (17، 19، 20) أعلاه وتصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء تشغيلها وصناعة الكاوتشوك (الصناعات من مادة المطاط، مثل كفرات السيارات وغيرها) لافتاً معاليه إلى أنه يجوز بقرار من الوزير حذف أو إضافة أنشطة أخرى حسب الحاجة .

// يتبع // 19:53 ت م [/align]