الصورة الثالثة : أن يرث على أحد التقديرين دون الآخر :
و في هذه الحالة يترك له نصيبه على أساس أنه وارث ، فإذا ما تبين أنه وارث أخذ ما ترك له ، و إن تبين أنه ليس بوارث رد ما ترك له إلى بقية الورثة .
مثال1 : هلك عن أم و جدة هي أم أب حاملا و ترك 9000 ريال .
الأم : ـــــــ 1/3 لانعدام الفرع الوارث مطلقا ، و انعدام العدد من الإخوة .
الجدة : ــــــ محجوبة بالأم .
الحمــل ( عم ) : الباقي تعصيبا .
أصل المسألة : 3
الأم : ـــــ1
الحمل ( عم ) :2
قيمة السهم : 9000 : 3 = 3000 ريال .
نصيب الأم : ـــــ 1 * 3000 = 3000 ريال .
نصيب الحمل ( عم ) : 2 * 3000 = 6000 ريال .
أما إذا كان الحمل أنثى ( عمة ) فهي غير وارثة أصلا لأنها معتبرة من ذوي الأرحام .
مثال 2 : هلكت عن زوج و بنت و أب و أم و زوجة ابن حامل ، و تركن 19500 ريال .
أ ـ حل المسألة على أساس كون الحمل أنثى :الزوج : 1/4 لوجود الفرع الوارث .
البنت : 1/2 لانفرادها و انعدام من يعصبها .
الأب : 1/6 + الباقي تعصيبا لوجوده مع الفرع الوارث المؤنث فقط .
الأم : 1/6 لوجود الفرع الوارث .
الحمل (بنت ابن ) : 1/6 تكملة للثلثين ، لوجودها مع بنت صلبية واحدة .
أصل المسألة : 12
الزوج : 3
البنت : 6
الأب : 2
الأم : 2
الحمل ( بنت ابن) : 2
أصل المسألة (12 ) و عالت إلى ( 15 ) .
قيمة السهم : 19500 : 15 = 1300 ريال .
نصيب الزوج : 3 * 1300 = 3900 ريال .
نصيب البنت : 6 * 1300 = 7800 ريال .
نصيب الأب : 2 * 1300 = 2600 ريال .
نصيب الأم : 2 * 1300 = 2600 ريال .
نصيب الحمل ( بنت ابن ) : 2 * 1300 = 2600 ريال .
ب ـ حل المسألة على أساس كون الحمل ذكر :
الزوج : 1/4 لوجود الفرع الوارث .
البنت : 1/2 لانفرادها و انعدام من يعصبها .
الأب : 1/6 لوجوده مع الفرع الوارث .
الأم : 1/6 لوجود الفرع الوارث .
الحمل (ابن ابن ) : الباقي تعصيبا .
أصل المسألة : 12
الزوج : 3
البنت : 6
الأب : 2
الأم : 2
الحمل ( ابن ابن) : لم يبق له شيء من الميراث ليرثه
أصل المسألة (12 ) و عالت إلى ( 13 ) .
قيمة السهم : 19500 : 15 = 1500 ريال .
نصيب الزوج : 3 * 1500 = 4500 ريال .
نصيب البنت : 6 * 1500 = 9000 ريال .
نصيب الأب : 2 * 1500 = 3000 ريال .
نصيب الأم : 2 * 1500 = 3000 ريال .
نصيب الحمل ( ابن ابن ) : لا شيء له .
نلاحظ أن الحمل على أساس كونه أنثى ورثت 2600 ريال ، و على أساس كونه ذكرا لم يرث شيئا ، و عليه فإننا نحفظ نصيب الحمل على أساس أنه أنثى ، فإذا تبين أن الحمل بعد الولادة أنثى أخذت نصيبها ، و إن تبين بأنه ذكر فإنه غير وارث لعدم بقاء أي شيء له و نقوم بتقسيم 2600 ريال على الورثة حسب النقص ، فنكمل للزوج 600 ريال حتى يصير نصيبه 4500 ريال ، و للبنت 1200 ريال حتى يصبح نصيبها 9000 ريال ، و للأب 400 ريال حتى يصير 3000 ريال ، و للأم 400 ريال حتى يصير 3000 ريال .
أثر الحمل على الورثة :
الورثة مع الحمل و قبل اتضاح أمره لا يخلو حالهم و لا يخرج عن أحد أمور أربع :
الحالة الأولى : أن يكون الشخص وارثا مع الحمل بكلا التقديرين دون نقصان :
كمن يتوفى و يترك : زوجة حاملا و ابنا ، حيث نصيب الزوجة في هذه الحالة لا يتغير سواء أكان الحمل ذكرا أو أنثى و هو الثمن و بالتالي فلا حرج في إعطاء الزوجة نصيبها .
الحالة الثانية : أن يكون الشخص وارثا على كلا التقديرين و لكن يختلف نصيبه من تقدير لآخر :
و في هذه الحالة يعطى الورثة أسوأ النصيبين ، كمن يتوفى و يترك : زوجة حاملا و أبا ، فنصيب الزوجة هو الثمن سواء كان الحمل ذكرا أو أنثى و بالتالي لا حرج في إعطائها نصيبها ، بينما الأب يتغير نصيبه ، ففي حالة كون الحمل ذكرا يكون نصيب الأب هو السدس فقط ، و في حالة كون الحمل أنثى أخذ السدس + الباقي تعصيبا .
و عليه لا حرج في أن يأخذ الأب نصيبه و هو السدس على أساس كون الحمل ذكرا ، و يترك ما بقي إلى حين التأكد من الحمل فإن كان الحمل ذكرا فقد أخذ الأب نصيبه ، و إن كان أنثى أخذ الأب ما بقي بعد أخذ الأنثى لنصيبها .
الحالة الثالثة : أن يكون الشخص وارثا على تقدير للحمل دون آخر :
ففي هذه الحالة لا يعط الشخص شيئا حتى يتبين كونه وارثا من عدمه ، كمن توفي و ترك : زوجة حاملا و أختا شقيقة ، فلو كان الحمل ذكرا ( ابن ) حجبت الأخت الشقيقة ، و لو كان أنثى ( بنت ) لورثت الأخت الشقيقة تعصيبا مع الغير ، و بالتالي لا تعط الأخت الشقيقة شيئا حتى يتضح أمر الحمل .
الحالة الرابعة : أن يكون الشخص الوارث مع الحمل ليس له نصيبا مقدرا بل وارث بالتعصيب :
ففي هذه الحالة لا يعط الشخص شيئا بل يترك حتى يتبين أمر الحمل ، كمن توفي و ترك : زوجة حاملا و ابنا ، فتأخذ الزوجة نصيبها و يوقف الباقي حتى يتضح أمر الحمل ذكرا كان أو أنثى ، فإن تبين أن الحمل ذكر ورث و أخوه التركة مناصفة ، و إن كان الحمل أنثى ورثت و أخاها التركة على أساس للذكر مثل حظ الأنثيين .
مواقع النشر