الرياض (واس) : وافق معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، على العمل بلائحة (محطات الوقود) و(مراكز الخدمة)، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات على اللائحة السابقة.



وصنفت اللائحة المحطات: إلى أربع فئات وفقاً لموقع المحطة ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية بحيث تقع:

- محطة وقود الفئة (أ) على طريق إقليمي، وتبلغ مساحتها (10,000) متر مربع،
- محطة وقود الفئة (ب) فهي على طريق إقليمي، وتبلغ مساحتها (6,000) متر مربع،
- محطة وقود الفئة (ج) في مخطط معتمد داخل المدينة، وتبلغ مساحتها (3,000) متر مربع،
- محطة وقود الفئة (د) في مخطط معتمد داخل المدينة، وتبلغ مساحتها (2,000) متر مربع.

وتضمنت التعديلات، اشتراطات الموقع حيث حددت اللائحة أن لا تقل المسافة بين المحطة والتي تليها على الطرق السريعة عن مسافة (50) كيلو متراً في نفس الاتجاه، وأن لا تقل المسافة بين المحطة والتي تليها على الطرق غير السريعة عن مسافة (20) كيلو متراً في نفس الاتجاه، وأن لا يقل البعد بين مدخل أو مخرج المحطة عن موقع مخرج أو مدخل التقاطع العلوي عن مسافة (300) متر، كما يجب أن لا يترتب على الترخيص بإقامة المحطة استحداث أي مدخل أو مخرج بين الطريق الرئيس وطريق الخدمة خلاف ما هو منفذ على الطبيعة ويكون ذلك ضمن شروط رخصة البناء.



واشترطت اللائحة (المحدّثة) أن لا تقل المسافة بين موقع المحطة - مقاسة من الحدود الخارجية للمحطة والموقع الآخر- عن (25) مترا بين المحطة وبين المصانع والمدارس وقصور الأفراح والمستشفيات والمجمعات والمراكز التجارية.
وتطبق الاشتراطات الخاصة بالمحطات من الفئتين (أ، ب) على امتدادات الطرق الإقليمية التي تمر بالمدن والقرى والتي تقوم وزارة النقل بالإشراف على تلك الطرق وصيانها.

وبشأن إقامة المحطات على الأراضي الزراعية، سمحت اللائحة بإقامة محطات على الأراضي الزراعية إذا كان الموقع ضمن مراحل التنمية العمرانية (1435 - 1450هـ)، فيلزم تعديل استعمال الأرض ومن ثم تخطيطها، وتحديد موقع المحطة بما يتوافق مع هذه اللائحة، إذا كان الموقع ضمن أرض زراعية ذات مساحة كبيرة تقع بين مراحل التنمية العمرانية وحد حماية التنمية أو خارج حد حماية التنمية، فتتم الموافقة المبدئية على إقامة المحطة على جزء منها دون تعديل الاستعمال أو تجزئتها شريطة موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة وأن تتوافر في الموقع المقترح الضوابط والاشتراطات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة.

وحددت اللائحة أن تكون النشـاطات الإضافية التي يسمح لها في المحطة بما في ذلك النشاطات الترفيهية والتجارية وسـكن للعمال متناسبة مع مساحة الموقع ووفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لها، وأن تكون منفصلة عن المحطة، مع مراعاة علاقة هذه المرافق مع بعضها ومع مباني المحطة وفق ما يحكم هذه العلاقة من اشتراطات خاصة بالسلامة والبيئة واشتراطات الموقع العام، كما حددت اللائحة أن تكون جميع مباني المحطة من دور واحد فقط، ويجوز أن يكون البناء من دورين - عدا المباني المخصصة لخدمة السيارات - بشرط أن تبعد عن فتحات خزانات الوقود وأنابيب التهوية والمضخات مسافة لا تقل عن (9) أمتار.



ووفقاً للتعديلات الجديدة يُمنع صرف المياه بعد الاستعمال على شبكة الصرف الصحي العامة دون معالجتها مسبقا بالطرق المعتمدة من قبل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مع عمل ميول مناسبة للأرضيات لتصريف المياه، وتتم المعالجة باستعمال مصايد البترول والشحوم وغرف الترسيب والتصفية من الزيوت وفق الاشتراطات البيئية والصحية في اللائحة، وفي حالة عدم وجود شبكة صرف صحي عامة فإنه يلزم عمل صرف صحي محلي.

وبشأن تركيب خزانات الوقود اشترطت اللائحة المحدّثة تركيب نظام للمراقبة الآنية المستمرة لخزانات الوقود عن طريق حساسات حسب متطلبات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وحول الاشتراطات اللازمة لحماية الخزانات ومنع تسرب الوقود منها، نصت اللائحة على (حماية ملحقات وتركيبات الخزان بحيث يتحمل مرور السيارات عليها مع ضمان عدم التسريبات)، وفيما يتعلق بإجراءات معالجة وضع المحطات القائمة حاليا، فقد نصت اللائحة على أن تتولى الجهات المختصة معالجة وضع المحطات القائمة كلاً حسب اختصاصه، بحيث يكون على الأمانة أو البلدية بعد صدور هذه اللائحة معالجة وضع المحطات القائمة بعد تقديم دراسة تحسين وضع المحطة من قبل المكتب الاستشاري المؤهل تقوم الأمانة أو البلدية بمراجعة المخططات الهندسية والتأكد من توفر جميع المتطلبات الواردة في لائحة محطات الوقود وعدم اسـتثناء أي شرط منها عدا اشتراطات الأبعاد داخل المحطة والمساحة والمسافات بين المحطات على أن لا تتعارض مع السلامة العامة.

وفيما يخص التزامات المرخص له بالبناء، فقد نصت اللائحة على "تطبيق جميع الشروط البيئية الخاصة لكل محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة".