أوامر ملكية / صدور إضافة - يتبع
5ـ يعدل مقدار التعويض الوارد بالمادة (27/1) الذي يمنح للموظف في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئة بسب العمل من 60,000 ريال إلى 100,000 ريال، ليصبح نصها كما يلي:
(يمنح الموظف في حالة الإضافة بعجز أو عاهة لمنعه عن العمل بصورة قطعية أو لورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضا مقداره مائة ألف 100,000 ريال.
ويصرف لمن يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعانه من أداء علمه إذا وقعا بسبب العمل تعويضاً يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه مقدراً على أساس التعويض المشار إليه.
ويكون تقرير نسبة العجز الكامل أو الجزئي من الهيئة الطبية المختصة).
6ـ يعدل مقدار بدل الانتقال الوارد بالمادة (27/2) ليصبح نص المادة كما يلي: "يصرف للموظف بدل انتقال شهري وفق الفئات التالية: 500 ريال للمراتب من الأولى إلى الخامسة، 700 ريال للمراتب من السادسة إلى العاشرة، 900 ريال للمراتب من الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة، 1200 ريال للمرتبة الرابعة عشرة.
ويصرف للموظف المنتدب والمكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل نسبة (1/30) من بدل الانتقال الشهري المخصص لمرتبته إلى آخر المادة.
7ـ يعدل مقدار بدل الضرر أو العدوى الوارد بالمادة (27/13) ليصبح 750 ريالاً شهرياً على أن تحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ، ليصبح نصها كما يلي :( يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره 750 ريالاً للموظفين الذي يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية).
8ـ يعدل مقدار بدل الخطر الوارد بالمادة (27/14) ليصبح 600 ريال شهريا على أن تحدد الوظائف المستفيدة من هذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ليصبح نصها كما يلي: (يصرف بدل خطر كل شهر مقداره 600 ريال للموظفين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التعرض للخطر، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية).
أوامر ملكية / صدور إضافة - يتبع
9ـ يعدل مقدار مكافأة نهاية الخدمة الواردة بالمادة (27/19) ليصبح رواتب ستة أشهر للحالات الواردة في هذه المادة ، أما من يحال على التقاعد المبكر فيصرف له راتب (4) أشهر ، ليصبح نص المادة كما يلي: (يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة "مكافأة نهاية خدمة" تعادل رواتب ستة أشهر في الحالات الآتية:
ـ التنسيق مع الخدمة بموجب المادة (16) من لائحة انتهاء الخدمة.
ـ الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل.
ـ الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية.
ـ الوفاة.
وتصرف "مكافأة نهاية خدمة" تعادل رواتب أربعة أشهر للموظف الذي يحال على التقاعد المبكر.
على أن لا يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة التي يعتبر نظام الخدمة المدنية لوائحه التنفيذية جزء مكملاً لها ).
10ـ يعدل مقدار بدل المناطق النائية الوارد بالمادة (27/20) بحيث لا يتجاوز 20% من أول مربوط المرتبة، ليصبح نصها كما يلي:
(يجوز منح الموظفين المعينين على وظائف ثابتة في المناطق النائية بدلا شهريا لا يتجاوز مقداره عشرين بالمائة 20% من أول مربوط المرتبة وتتولى (لجنة البدلات) المشكلة في وزارة الخدمة المدنية من ممثل لها وممثل لكل من وزارة المالية والجهة ذات العلاقة ـ تحديد المناطق المشمولة بهذا البدل ومقدار البدل لكل منطقة وشروط منحه ورفع التوصيات لمجلس الخدمة المدنية).
11ـ تضاف المواد التالية إلى المواد المتعلقة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات وهي:
أ ـ (إذا وقعت العطل الأسبوعية بين غيابين بدون عذر مشروع فإن الموظف لا يستحق راتباً عن مدة الغياب بما في ذلك راتب تلك العطل).
ب ـ (تحل المواد الواردة في هذه اللائحة محل جميع القواعد المقررة في هذا الشأن).
ج ـ (تحتسب التواريخ وفق تقويم أم القرى، ويعتبر الشهر في تنفيذ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك).
أوامر ملكية / صدور 29 - أ
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم أ/29 التاريخ 20 3 1432هـ
بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
استشعاراً لأهمية تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس، من أبنائنا وبناتنا، في ظل محدودية فرص العمل الحكومي لهو أمر مدعاة للاهتمام من منطلق الأمانة الملقاة على عاتقنا، ولها النصيب الأكبر من اهتماماتنا وحرصاً منا للبحث عن وسائل تؤدي لحل هذه المشكلة بشكل فاعل ويحقق لأبنائنا وبناتنا ما يصبون إليه، ولذلك:
أمرنا بما هو آت:
أولا: تشكيل لجنة عليا من صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو وزير التربية والتعليم، ومعالي رئيس الديوان الملكي، ومعالي وزير المالية، ومعالي وزير العمل، ومعالي وزير الخدمة المدنية، ومعالي وزير التعليم العالي، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية وللجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين من الداخل والخارج، وذلك لدراسة هذا الموضوع بشكل عاجل لا تتجاوز مدته أربعة أشهر من تاريخه، ووضع حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص لهم، والرفع لنا عن ذلك أولاً بأول.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبد الله بن عبد العزيز
أوامر ملكية / صدور 30 - أ
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم أ/30 التاريخ 20 3 1432هـ
بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
إن مشكلة البطالة التي يعاني منها أبناؤنا وبناتنا تأخذ الحيز الأكبر من اهتمامنا، وحيث إن صندوق تنمية الموارد البشرية تمكن نوعا ما من أن يكون رافداً قويا لتوظيف الشباب.
لذا نرى أن يتم توظيف جزء من موارده المالية لإقرار إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن العمل في إطار حل عاجل وقابل للتطبيق في هذه المرحلة، وتوفير هذا الدعم من احتياطي صندوق تنمية الموارد البشرية لفترة مبدئية لا تتجاوز عاماً واحداً يتم خلالها دراسة نطاق نظام التأمينات الاجتماعية بهدف إحلال العمالة الوطنية بدلاً من الوافدة ومما يمكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من وضع برنامج للتأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل، ودعم الباحثين عن العمل باستخدام مواردها الذاتية لتكون الباكورة الأولى لحزمة من الحوافز والتنظيمات التي ستدعم برنامج السعودة، ولتحقيق ذلك:
أمرنا بما هو آت:
أولا: تقوم وزارة العمل بإعداد دراسة متكاملة عاجلة حول تفعيل هذين البرنامجين في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، ومن ثم تحال للجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها في مدة أقصاها أربعة أشهر والرفع بالتوصيات للتوجيه حيالها، وعلى رئيس الديوان الملكي متابعة ذلك، والرفع لنا أولاً بأول.
ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبد الله بن عبد العزيز
أمر ملكي : تثبيت كافة المعينين على "البنود"
أمر ملكي تثبيت كافة المعينين على "البنود"
صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه
بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة
كما يشمل من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة مثل:
- صندوق الطلاب والطالبات
- دعم الفروع الإيوائية
- الغلال والأوقاف
- المتعاقد معهم في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر.. الخ
كما يشمل المعينين على:
- لائحة المستخدمين
- بند الأجور
- يشمل التثبيت المعينين على:
لائحة المستخدمين: بند الأجور وبند 105 وبند 105 ممن تم تعيينهم أو التعاقد معهم بعد الأمر الكريم رقم (8422/م ب) وتاريخ 25/6/1426هـ ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين
وأن يكون التثبيت عن طريق لجنة مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة وفق ضوابط تضعها وزارتا الخدمة المدنية والمالية وأن يكون التثبيت لمن تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم وأن يكون على مراحل اعتباراً من العام المالي القادم 1433 1434هـ وذلك بحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة المالية لهذا الغرض إلا إذا كان لدى الجهة الحكومية شواغر فيتم التثبيت عليها هذا العام بعد موافقة اللجنة