أوامر ملكية / صدور إضافة رابعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم أ/21 التاريخ 20 3 1432هـ
بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
من منطلق أهمية توفير السكن الكريم لأبنائنا وبناتنا من المواطنين، وانطلاقاً من الأمانة الملقاة على عاتقنا التي تحتم علينا بحث أفضل السبل لتحقيق ذلك، فهموم المواطن همومنا وراحته من راحتنا ديناً وأمانة، لذلك:
أمرنا بما هو آت:
أولاً: دعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ مقداره 15,000,000,000 خمسة عشر ألف مليون ريال.
ثانيا: على الهيئة العامة للإسكان ، الإسراع في ترسية مشاريع الإسكان ورفع تقرير شهري حول سير العمل للديوان الملكي للعرض علينا.
ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبد الله بن عبد العزيز
أوامر ملكية / صدور إضافة خامسة
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم أ/22 التاريخ 20 3 1432هـ
بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الأمر رقم 5387/م ب وتاريخ 17 4 1426هـ القاضي بالبدء في برنامج الابتعاث الخارجي للحصول على البكالوريوس الماجستير والدكتوراه في المجالات الآتية:
طب، علوم صحية تطبيقية (تمريض، أشعة، علوم صحية، مختبرات طبية، تقنية طبية) الصيدلة، العلوم الأساسية (رياضيات، فيزياء، كيمياء)، هندسة، حواسب، القانون، محاسبة، تجارة إلكترونية، وأن يكون الترشيح للابتعاث على أساس الجدارة والكفاءة بشفافية وموضوعية ويقتصر على الطلاب الذين يحققون درجات عالية في اختبارات الثانوية العامة والبكالوريوس.
وبعد الاطلاع على الأمر رقم 1022/م ب وتاريخ 4 2 1431هـ القاضي بتمديد (برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي) لخمس سنوات أخرى اعتباراً من العام المالي 1431-1432هـ.
ونظراً لحاجة الوطن للكفاءات المتميزة لتلبية احتياجات سوق العمل.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: ضم كافة الطلبة والطالبات الذين يدرسون خارج المملكة على حسابهم الخاص في التخصصات المذكورة أعلاه إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وفق شروط وضوابط البرنامج.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبد الله بن عبد العزيز
أوامر ملكية / صدور إضافة سابعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم أ/24 التاريخ 20 3 1432هـ
بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
نظراً لأهمية الأجهزة الرقابية في تعزيز قدراتها على الرقابة والتحقيق والإدعاء العام بالشكل المأمول الذي يحقق ما نصبو إليه جميعاً خدمة لدين الحق والأمانة ولحرصنا على رفع مستوى وكفاءة هذه الأجهزة الهامة.
أمرنا بما هو آت:
أولا: إحداث (300) وظيفة لديوان المراقبة العامة.
ثانيا: إحداث (300) وظيفة لهيئة الرقابة والتحقيق .
ثالثا: إحداث (300) وظيفة لهيئة التحقيق والادعاء العام.
رابعا: إحداث (300) وظيفة للديوان الملكي والسكرتارية الخاصة لخادم الحرمين الشريفين لدعم جهاز برنامج التواصل والمتابعة فيما يخص المواطنين، وعلى معالي رئيس الديوان الملكي الإسراع في إنشاء هذا الجهاز.
خامساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبد الله بن عبد العزيز
أوامر ملكية / صدور إضافة - يتبع
وفيما يلي نص اللائحة التي أقرها الأمر الملكي رقم أ/28
إقرار لائحة بمسمى (لائحة الحقوق والمزايا المالية) تتضمن ما يلي:
1ـ تضاف إلى المادة (18/2) شروط لمنح العلاوة الإضافية لجميع المراتب وتحديد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة بـ (50%) من الموظفين الذين تمت ترقيتهم في محضر الترقيات للمراتب العاشرة فما دون ليصبح نصها كالتالي: "يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه بمن في ذلك من تتم ترقيتهم للمرتبتين (14، 15) لغرض تشجيع الموظف الجيد على الأداء، وذلك بعد توفر الشروط التالية:
أ ـ بالنسبة لمن تتم ترقيتهم للمراتب (11) فما فوق فيشترط لمنح العلاوة الإضافة ما يلي:
1ـ أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (ممتاز) في العام الأخير قبل منحه العلاوة.
2ـ أن تكون ترقيته للمرتبة التي تلي مرتبته مباشرة.
3ـ ألا تمنح لمن يرقى استثناء من بعض قواعد وشروط الترقية إلا إذا نص على منحه العلاوة الإضافية في قرار الترقية الاستثنائية.
ب ـ بالنسبة لمن تتم ترقيتهم إلى مراتب من العاشرة فما دون يشترط لمنح العلاوة الإضافة ما يلي:
1ـ أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (جيد جداً) في العام الأخير قبل منحه العلاوة.
2ـ أن يكون الموظف المرقى قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات في المرتبة التي يشغلها.
3ـ أن لا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة عن خمسين بالمائة 50% من الموظفين الذين تتم ترقيتهم لكل مرتبة في كل محضر ترقيات حسب مواعيد الترقية المتفق عليها فإذا كان العدد واحداً جاز أن تمنح له.
4ـ ألا يكون قد حسم من راتب الموظف لغيابه مدة خمسة أيام أو أكثر أو عوقب تأديبيا خلال السنتين السابقتين للترقية.
2ـ يعاد مقدار البدل النقدي الوارد بالمادة (22/1) الذي يصرف للمنتدب داخل المملكة أو خارجها إلى ما كان عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 10 5 1408هـ ليصبح نص المادة كما يلي: "يحدد البدل النقدي الذي يصرف للموظف المنتدب داخل المملكة أو خارجها وفق الجدول التالي:
أوامر ملكية / صدور إضافة - يتبع
المرتبة في الداخل في الخارج وفقاُ لجدول تصنيف الدول حسب فئات بدل التمثيل الدبلوماسي
الفئة (ج) الفئة (ب) الفئة (د) الفئة (صعبة )
15،14 - 800 - 1320 - 1440 1560 1680
13 ،12 - 700 - 1155 - 1260 1365 1470
9,10,11 - 600 - 990 - 1080 1170 1260
7,8 - 400 - 660 - 720 780 840
6 - 320 - 528 - 576 624 672
4,5 - 200 - 330 - 360 390 420
1,2,3 - 150 - 248 - 270 293 315
3ـ تعدل عبارة (الجهات المماثلة) الواردة في المادة (26/1) لتصبح (الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية) وأن يشمل التكليف بالعمل الإضافي في أيام العمل العادية شاغلي المراتب ( 15، 14، 13) على أن يكون قرار تكليفهم من الرئيس الأعلى للجهاز ووفقاً لضوابط التكليف خارج وقت الدوام الرسمي ، ليصبح نص المادة كما يلي:
(يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لجميع المراتب ما يلي:
أ ـ ألا سبيل لإنجاز العمل أثناء وقت الدوام.
ب ـ أن يكون العمل خارج وقت الدوام للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو القيام بعمل استثنائي أو مهمة رسمية وليس نتيجة قصور أو إهمال من الموظف.
ج ـ أن يصدر قرار التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي للأيام العادية بالنسبة للمراتب (13، 14، 15) من الوزير المختص أو من في حكمه.
وبالنسبة لأيام العطل الأسبوعية والأعياد فيجوز التكليف بالعمل فيها لشاغلي جميع المراتب مع مراعاة الشروط سالفة الذكر ، وذلك في الجهات التالية:
مراكز الحدود والمطارات والموانئ والمستشفيات والإذاعة والتلفزيون والاتصالات وتقنية المعلومات والإمارات والدواوين الملكية ومكاتب الوزراء وغير ذلك من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية).
4ـ يعاد مقدار المكافأة الواردة بالمادة (26/3) التي تصرف مقابل العمل الإضافي إلى مقدارها التي كانت عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24 6 1405هـ لتكون 50% بدلاً من 25% ليصبح نصها كما يلي: "يشترط لصرف مكافأة عن العمل الإضافي ـ صدور قرار من الوزير المختص يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المقررة لإنجازه، على ألا يزيد ما يصرف للموظف في اليوم الواحد عن نصف الراتب اليومي... إلى آخر المادة).