تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : تداول تفرض غرامات مالية ضد (4) شركات



علوان
March 11th, 2015, 17:04
الرياض - درة : أعلنت اليوم هيئة السوق المالية عن فرض غرامات مالية ضد (4) شركات في سوق تداول، وهي: (التعاونية)، و(سابك)ـ و(ولاء)، و(ولاء)، على النحو التالي:

http://www.doraksa.com/mlffat/files/448.jpg



(1) فرض غرامة مالية على شركة التعاونية للتأمين[/B] (التعاونية)
تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال، على شركة التعاونية للتأمين، لمخالفتها الفقرة (ب) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لتأخرها في الإفصاح للجمهور عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 16-03-2014م، إذ لم تعلن عن ذلك إلا قبل أقل من ساعتين من بداية فترة تداول يوم 17-03-2014م.

(2) فرض غرامة مالية على الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (30,000) ثلاثون ألف ريال، على الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، لمخالفتها الفقرة (ب) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لتأخرها في الإفصاح للجمهور عن تعيين عضو مجلس إدارة الشركة في الوقت النظامي المحدد، إذ لم تعلن عن ذلك إلا قبل أقل من ساعتين من بداية فترة تداول يوم 21-01-2014م.

(3) فرض غرامة مالية على الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء)
تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال، على الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني "ولاء"، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، والفقرة (8) من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات نتائجها المالية، لعدم وضوح إعلان الشركة المتعلق بنتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-12-2013م (اثنا عشر شهراً)، حيث لم تذكر جميع الأسباب والمؤثرات الجوهرية في ارتفاع صافي الدخل للربع الرابع لعام 2013م مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، ومقارنةً مع الربع السابق من نفس العام.

(4) فرض غرامة مالية على شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (بوبا)
تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال، على شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الرابعة من قواعد التسجيل والإدراج، والتعليمات الواردة في نموذج الإفصاح الإلكتروني رقم (1) المعتمد بموجب قرار مجلس الهيئة رقم 2012/39/1 وتاريخ 10-02-1434هـ الموافق 23-12-2012م، لعدم إرسال الشركة نموذج الإفصاح الإلكتروني رقم (1) المتعلق بتعيين ممثلي الشركة لدى الهيئة فور حدوث التغيير.