المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ☪ فتاوى رمضان الطبيه ☪



سلسبيل
August 22nd, 2009, 13:46
فتاوى رمضان الطبيه

السؤال : هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام؟

الجواب :

الإبر العلاجية قسمان أحدهما ما يقصد به التغذية ويستغنى به عن الأكل والشرب لأنها بمعناه، فتكون مفطرة لأن نصوص الشرع إذا وجد المعنى الذي تشتمل عليه في صورة من الصور حكم على هذه الصورة بحكم ذلك النص، أما القسم الثاني وهو الإبر التي لا تغذي أي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه لا تفطر لأنه لا ينالها النص لفظاً ولا معنى، فهي ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب، والأصل صحة الصيام حتى يثبت ما يفسده بمقتضى الدليل الشرعي .

[ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كتاب الدعوة 3/55 ]

------------------------

السؤال : أنا مريضة بفشل كلوي ، ويستلزم مرضي هذا تناول علاج في أوقات مختلفة، ولا سيما بعد إجرائي لعملية زرع كلى ، حيث نصحني الأطباء بالمداومة على العلاج وإلا تعرضت للخطر ، وحيث إنني - والحمد لله- مسلمة، وأريد أن أصوم شهر رمضان ، ولكن مرضي يمنعني لظروف تناول الدواء في الصباح والظهر والليل ، وكل اثنتي عشرة ساعة . لذا أرجو إفتائي في هذا الأمر ، وما هي كفارة صيامي الواجب عليَّ أداؤها حال عدم تمكني من الصوم ؟

الجواب :

فحيث إن الأطباء مسلمون مختصون ، وقد اتفقوا على تقرير واحد ، وأن الصوم يضر بالعملية ، وأن الفطر واجب حفاظاً على الصحة ، فلا مانع من الإفطار ثم القضاء عند القدرة ، فإن قرروا أن الصوم لا يناسب أبداً ودائماً ، فلا بد من الكفارة ، وهي إطعام مسكين عن كل يوم .

[ اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين فتوى رقم (213) ص (155) ]

------------------------

السؤال : أنا مريض بمرض السكر ، وأتناول إبر الأنسولين ، ومستوى السكر لدي ما بين (250) إلى (400) أحياناً ، وأيضاً مريض بالكلى وضغط الدم – شفانا الله وإياكم – هل أًصوم رمضان أم أفطر ؟ وما هي الكفارة ؟

الجواب :

إذا كنت لا تستطيع الصيام ، وقرر الأطباء أن الصيام يضرك ، وأن المرض لا يرجى برؤه فعليك الإطعام عن كل يوم مسكيناً من البر أو التمر أو الأرز ، نصف صاع لكل يوم للمساكين جميعاً أو مفرقة .

[ اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين فتوى (217) ص (158) ]

------------------------

السؤال : أنا مريض بالسكري وأضطر لحقن نفسي بالأنسولين مرتين في اليوم . ولهذا فأنا لا أصوم وأخرج الفدية نقدا بقيمة المبلغ الذي أفطر به . هل يجوز إعطاء الفدية بهذه الطريقة أي نقدا خصوصا وأني أفطر في المطعم ولست متزوجا ، وهل يمكن توزيع هذه الفدية على ثلاثة مساكين أو أكثر لأني لا أجد من هو محتاج للفطور ؟

الجواب :

إذا كنت تستطيع الصيام فالواجب عليك أن تصوم ، ولا يجوز لك في هذه الحالة أن تفطر وتكتفي بالإطعام ، وحقن الأنسولين لا تفطر الصائم ، فيمكنك أن تصوم وتأخذ حقن الأنسولين. وعليك قضاء الأيام التي أفطرتها .

أما إذا كان الصيام يضرك ، أو يشق عليك مشقة شديدة ، أو تحتاج إلى أخذ الأدوية في النهار فإنه يجوز لك الإفطار حينئذٍ . وإذا كنت لن تتمكن من القضاء في المستقبل فعليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً .

ولا يجوز لك إخراج الفدية نقوداً ، بل الواجب أن تخرج طعاما لقول الله تعالى : {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } [ البقرة:184].

وعليك أن تبحث عن المساكين لتؤدي الواجب الذي عليك ، أو تعطي النقود لمن يشتري الطعام ويوصله هو إلى المساكين نيابة عنك .

والله أعلم.

الشيح محمد المنجد

------------------------

السؤال : منذ 14 شهر أنا أعاني من مرض السكري من الدرجة الثانية وهو معروف بداء السكري الذي لا يحتاج لتناول الأنسولين . أنا لا أتناول أية علاجات، لكني أتبع حمية غذائية وأمارس القليل من التمارين الرياضية لأبقي مستوى السكر في الحدود المناسبة.

في شهر رمضان الماضي قمت بصيام بعض الأيام لكني لم أتمكن من إتمام الصيام لانخفاض معدل السكر عندي. أما الآن فأنا أشعر بأني أفضل حالا - ولله الحمد - لكني أشعر بألم في رأسي فقط عند الصيام .

فهل علي أن أصوم بغض النظر عن مرضي؟

هل يمكنني أن أختبر مستوى السكر في الدم وأنا صائم (لأنه يحتاج لأخذ دم من الأصبع)؟

الجواب :

المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضرّه أو يشقّ عليه ، أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب ، لقول الله سبحانه : { ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر } ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ) .. وفي رواية أخرى : ( كما يحبّ أن تؤتى عزائمه )

أما أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غيره فالصحيح أنه لا يفطّر الصائم ، لكن إذا كثُر فالأولى تأجيله الى الليل فإن فعله في النهار فالأحوط القضاء تشبيها له بالحجامة " . أ.هـ

[ فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله من كتاب فتاوى إسلامية ج/2 ص/139 ] .

و" المريض له أحوال :

الأول : ألا يتأثّر بالصوم ، مثل الزكام اليسير ، أو الصداع اليسير ، ووجع الضرس ، وما أشبه ذلك ، فهذا لا يحلّ له أن يُفطر ، وإن كان بعض العلماء يقول : يحلّ له للآية {ومن كان مريضاً } البقرة/185 ، ولكننا نقول : إن هذا الحكم معلّل بعلّة وهي أن يكون الفطر أرفق به ، فحينئذ نقول له : الفطر أفضل ، أما إذا كان لا يتأثّر فإنّه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم .

والحال الثاني : إذا كان يشقّ عليه الصوم ، ولا يضرّه ، فهذا يكره له أن يصوم ، ويُسنّ له أن يُفطر .

الحال الثالث : إذا كان يشقّ عليه الصوم ويضرّه ، كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكّر ، وما أشبه ذلك ويضرّه الصوم ، فالصوم عليه حرام ، وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين والمرضى الذين يشقّ عليهم الصوم وربّما يضرّهم ، ولكنهم يأبون أن يفطروا ، فنقول : إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله عز وجل ، ولم يقبلوا رخصته ، وأضرّوا بأنفسهم ، والله عز وجل يقول : {ولا تقتلوا أنفسكم} النساء/29 "

[ الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ج/6 ص/352-354]

------------------------

السؤال : في بعض الصيدليات بخاخ يستعمله بعض مرضى الربو ، فهل يجوز للصائم استعماله في نهار رمضان ؟

الجواب :

استعمال هذا البخاخ جائز للصائم، سواء كان صيامه في رمضان أم في غير رمضان ؛ وذلك لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة، وإنما يصل إلى القصبات الهوائية فتنفتح؛ لما فيه من خاصية، ويتنفس الإنسان تنفساً عادياً بعد ذلك، فليس هو بمعنى الأكل والشرب، ولا أكلاً ولا شرباً يصل إلى المعدة.

ومعلوم أن الأصل صحة الصوم حتى يوجد دليل على الفساد من كتاب، أو سُنّة، أو إجماع، أو قياس صحيح .

[ ابن عثيمين كتاب الدعوة ، الجزء الخامس ، ص 169]

------------------------

السؤال : ما حكم أخذ الحقنة الشرجية عند الصائم للحاجة؟

الجواب :

حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – وجمع كثير من أهل العلم لعدم مشابهتها للأكل والشرب .

[تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام ابن باز رحمه الله تعالى (ص: 182) ]

------------------------

السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال بخصوص الصيام وطب الأسنان. المدارس الشعبية الدنمركية هي المسؤولة عن رعاية أسنان الأطفال ولغاية سن سبعة عشر. وفي رمضان يضطر الطلاب لفحص أو لعلاج أسنانهم وهنا تحصل بعض المشاكل لعدم استجابة كثير من الطلاب بناءاً على معلومات غير دقيقة حصلوا عليها من خلال أولياء أمورهم. فنرجو أن تكتبوا لنا بما يفسد الصيام في هذا المجال وما هي الأشياء المعفى عنها عند الضرورة.نرجو الرد بسرعة إذا أمكن لنتمكن من ترجمة الإجابة وارفاقها بهذه الفتوى وتعميمها على المدارس الشعبية في مدينة اودنسة قبل حلول شهر رمضان المبارك. وجزاكم الله خير الجزاء

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :

فالصوم لغة: الإمساك والكف عن الشيء، وشرعاً: الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .

والمفطرات التي يفسد الصوم بها هي :

1- الأكل والشرب عمداً، ومثلهما بلع كل ما يصل إلى الحلق والجوف من الفم خاصة، ولو لم يغذ كالحصاة والدواء ونحوهما .

2- خروج المني يقظة مع لذة معتادة بالتقبيل أو المباشرة دون الفرج أو تكرار النظر، أو الاستمناء .

3- الجماع: لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) متفق عليه .

4- القيء عمداً لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من ذرعه القيء فليس عليه شيء ومن استقاء عمداً فليقض ) أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن .

5- مجاوزة الماء الحلق بسبب المبالغة في المضمضة أو الاستنشاق، ويلحق به الاستعاط وهو استعمال السعوط في الأنف. لقوله صلى الله عليه وسلم: ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) رواه أبو داود والترمذي .

6- الردة ، لقوله تعالى: { لئن أشركت ليحبطن عملك } [الزمر: 65] .

7- التردد في النية لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات )

ويشترط لذلك كله أن يفعله مختاراً غير مكره .

8- استعمال الإبر والمحاليل المغذية من أي مكان في الجسم ولأي غرض، ما دامت تقوم مقام الأكل والشرب، ولو بنسبة قليلة. فتخرج الإبر غير المغذية إذا كانت من غير طريق الفم والأنف .

9- الاحتقان: وهو إدخال شيء من الدبر ، إذا وصل إلى الجوف ، إذ كل مايصل إلى الجوف ( المعدة ) فهو مفطر ، من أي مدخل كان ، سواء كان مغذيا أو غيره .

ومن هذا التفصيل يتبين أن فحص الأسنان وتنظيفها وحشوها، لا يفطر الصائم إذا لم يصل إلى الجوف شيء من الدم أو غيره، أما خلع الأسنان فالأولى أن يكون في غير وقت الصيام، لما يترتب عليه عادة من تعب وخروج دم، قد يضطر معه الصائم إلى الفطر. ما لم تكن هناك حاجة ماسة كشدة ألم لا يحتمل معها الصبر، ومع ذلك فلو خلع سناً واحتاط لذلك فصيامه صحيح إن شاء الله.

والله أعلم.

[ مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه ]

------------------------

السؤال : هل يعتبر سحب الدم من جسم الإنسان عن طريق الحقنة مفطر أم لا ؟ .

الجواب :

الحمد لله

" إذا كان الدم الذي أُخذ منه يسيراً عرفاً فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم ، وإن كان كثيراً عرفاً فإنه يقضي ذلك اليوم خروجاً من الخلاف ، وأخذاً بالاحتياط براءة للذمة "

[ فتاوى اللجنة الدائمة 10/263 ]

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن سحب الدم في رمضان بغرض التحليل . فأجاب : مثل هذا التحليل لا يُفسد الصوم بل يُعفى عنه لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر. فتاوى إسلامية 2/133

وقال الشيخ ابن جبرين :

" إذا تبرع بالدم فأُخذ منه الكثير فإنه يبطل صومه قياساً على الحجامة وذلك أن يجتذب منه دم من العروق لإنقاذ مريض أو للاحتفاظ بالدم للطوارئ ، فأما إن كان قليلاً فلا يفطر كالذي يؤخذ في الإبر للتحليل والاختبار ." فتاوى إسلامية 2/133.

------------------------

السؤال : ما حكم الاكتحال والقطرة والمرهم في العين للصائم؟

الجواب :

لا بأس للصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينيه وأن يقطر كذلك في أذنيه؛ حتى وإن وجد طعمه في حلقه، فإنه لا يفطر بهذا، لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب، والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -، وهو الصواب .

[ فقه العبادات لابن عثيمين (ص: 191 – 192) ]

------------------------

السؤال : هل التطعيم ضد الحمى الشوكية يبطل الصيام ؟

الجواب :

الحمد لله

التطعيم ضد الحمى الشوكية لا يبطل الصيام .

ولاحرج في ذلك ، وإن تيسر أن يكون التطعيم في الليل فهو أحوط .

وبالله التوفيق .

[ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 251 ]

جوهرة القصر
August 22nd, 2009, 16:47
جزاك الله خيرا لطرح الفتاوي الطيبة والتي يحتاج لها الصائم احيانا

الف شكر

وبارك الله فيك