المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بعد اكتشاف عمليات مشبوهة في قطاع التمويل .. سياسات جديدة تكافح الجرائم المالية



علوان
February 25th, 2013, 10:51
الاقتصادية : كشفت' مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد وضعت تفصيلات جديدة في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل في السعودية تتعلق بإلزام الشركات بوضع سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة التحريات المالية عن أي أنشطة أو عمليات مشتبه بها، مؤكدا أن ذلك جاء بعد اكتشاف ''عمليات مشبوهة'' في تلك الشركات الفترة الأخيرة.

http://doraksa.com/mlffat/files/858.jpg

ونشرت مؤسسة النقد أمس على موقعها الإلكتروني اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وذلك بعد إصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري وإصدار محافظ مؤسسة النقد اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي بعد الاتفاق مع وزير العدل، وكذلك إصدار محافظ اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.

وجاء ذلك تأكيدا لما نشرته ''الاقتصادية'' في تشرين الثاني (نوفمبر) من 2012 من خلال خبرها على لسان مصادر أكدت فيه أن اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل ستصدر في الربع الأول من 2013.

وأشارت المصادر إلى أن شركات تمويل في السعودية كانت تحوم حولها الكثير من شبهات غسل الأموال، وأنها مدخل للعمليات غير النظامية، لذا تم التشديد عليها في النسخة النهائية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.

ونص أحد بنود اللائحة المعدلة على: ''إلزام شركة التمويل بوضع سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم المالية، وعلى وجه الخصوص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعليها تطبيق معايير (اعرف عميلك) واتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ وحدة التحريات المالية عن أي أنشطة أو عمليات مشتبه بها''.

وبحسب المصادر، فإن شركات التمويل القائمة حاليا في السوق السعودية ستكون ملزمة في تشرين الثاني (نوفمبر) بتقديم خطة لتسوية أوضاعها، وفق أحكام النظام أو خطة للخروج من السوق.

وأضافت المصادر: ''بحسب النظام فإنه تم منح فرصة عامين لتعديل أوضاع شركات التمويل القائمة في السعودية، بعد تقديم خطة بهذا الشأن، وستكون بذلك أمام مجهر الرقيب الذي سيطلع على جميع أعمالها، وسيعيد ترتيب القطاع بالشكل الذي يضمن وجود أعمال نظيفة في الشركات''.

ووفقا للائحة التنفيذية لمراقبة شركات التمويل، فقد نص أحد البنود على: ''إلزام الشركات والمؤسسات العاملة التي تمارس نشاط التمويل في السعودية قبل سريان النظام تزويد المؤسسة خلال الأشهر التسعة الأولى من المهلة المنصوص عليها من النظام بخطة لتسوية أوضاعها وفق أحكام النظام أو خطة للخروج من السوق''.

ولفتت المصادر إلى أنه نظرا للتعقيدات واحتمالية نشوء جرائم تحيط بمنتجات شركات التمويل فقد تم أخذ ذلك في الحسبان من خلال اللائحة التي ركزت من خلال باب مستقل على إجراءات الضبط والتحقيق والادعاء العام، مبينة أنه من خلال ذلك تم وضع إطار لتلقي البلاغات والضبط والتحقيق، والاستعانة برجال الضبط الجنائي إذا دعت الحاجة لذلك.

وأضافت: ''هناك تحركات تمت خلال الفترة الماضية من قبل شركات التمويل من حيث التحول لمساهمة مغلقة، ورفع رأس المال، واستقطاب المختصين لإعادة هيكلة أعمالها، وهذا تم تحسبا واستباقا لصدور اللائحة''.

وتابعت: ''لا يوجد أي استثناء لشركات في القطاع من الالتزام باللائحة، وسيتم تطبيقها بالتأكيد وبكل صرامة''.

واعتبرت المصادر أن من الأمور اللافتة في لائحة مراقبة شركات التمويل، إلزامها بتوطين الوظائف لديها بما لا يقل على 50 في المائة، وزيادتها تدريجيا إلى أن تصبح 75 في المائة، مشيرة إلى أنها بذلك ستساعد على خلق وظائف جديدة للسعوديين واستقطاب وتأهيل الكوادر البشرية بالشكل الذي يخفف من نسبة البطالة في البلاد.

وكانت مؤسسة النقد قد أوضحت في بيانها الصادر أمس أنها نشرت في مطلع العام الهجري الجاري مشاريع اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل على موقعها الإلكتروني ودعت العموم للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات والمرئيات في شأنها قبل إقرارها، مشيرة إلى أنها تلقت خلال تلك الفترة ما يزيد على 2000 ملاحظة ومقترح قدمها عدد من المختصين والمواطنين تم دراستها بعناية وأجرت ما يلزم من التعديلات على مشاريع اللوائح التنفيذية.


http://www.aleqt.com/a/734365_254175.jpg
د. فهد المبارك

وأشاد الدكتور فهد بن عبد الله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بكل من ساهم بإبداء ملاحظاته ومرئياته على مشاريع لوائح أنظمة التمويل من المواطنين ومنسوبي القطاعين العام والخاص خلال فترة تلقي الملاحظات والمرئيات، مقدما شكره لوزير المالية ووزير العدل ووزير التجارة والصناعة ووزير الإسكان ومنسوبي تلك الجهات على مساهمتهم في إعداد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل.


http://www.aleqt.com/a/734365_254176.jpg
«الاقتصادية» 20/11/2012


أبرز ملامح اللوائح التنفيذية لأنظمة مراقبة شركات التمويل والإيجار والتمويل العقاري

لائحة نظام مراقبة شركات التمويل

المادة الرابعة :


لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط تمويلي إلا بعد الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد وفقاً للنظام واللائحة أو الأنظمة المرعية الأخرى.


المادة الثامنة :

مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل حسب الآتي:


1- مائتا مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري.

2- مائة مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التمويلية خلاف التمويل العقاري.

3- عشرة ملايين ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية.



وللمؤسسة رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق.


المادة التاسعة :


يقتصر نشاط التمويل متناهي الصغر على تمويل الأنشطة الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومَن في حكمهم، على ألا يزيد مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد على خمسين ألف ريال، وللمؤسسة رفع المبلغ أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق.

على شركة التمويل المرخص لها ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر الالتزام بما تصدره مؤسسة النقد من متطلبات وضوابط وقواعد لهذا النشاط التمويلي.


المادة السادسة والثلاثون :


1- يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن 50 في المائة عند بدء شركة التمويل أنشطتها، وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية.

2- يجب زيادة توطين الموارد البشرية سنوياً بنسبة 5 في المائة على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة 75 في المائة، ولمؤسسة النقد وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك.

3- يقتصر تعيين غير السعودي في شركة التمويل على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوافرة في سوق العمل السعودية.


المادة السابعة والأربعون :


على شركة التمويل وضع سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم المالية، وعلى وجه الخصوص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعليها تطبيق معايير ''اعرف عميلك'' واتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ وحدة التحريات المالية عن أي أنشطة أو عمليات مشتبه بها.


المادة الثامنة والخمسون :


1- على شركة التمويل تحديد مستويات إدارية لمنح التمويل حسب نوعه وحجمه بما في ذلك تحديد أنواع التمويل التي تتطلب موافقة أكثر من شخص، ويتعين أن يكون قرار قبول التمويل أو رفضه وفقاً لصلاحيات كل مستوى إداري.

2- على شركة التمويل الحصول على خطاب من مؤسسة النقد يتضمن عدم ممانعتها قبل القيام بأي من الآتي:


أ- منح تمويل لمستفيد أجنبي غير مقيم بالمملكة.

ب- منح تمويل بعملة غير الريال السعودي.



المادة الثانية والستون :


على شركة التمويل وضع مخصصات للخسائر والمخاطر المحتملة، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية. وللمؤسسة إلزام شركة التمويل بوضع مخصص إضافي أو أكثر لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة.


المادة الخامسة والستون :


لا يجوز لشركة التمويل قبول ودائع آجلة، أو تسهيلات غير مصرفية، أو ما شابهها، أو فتح حسابات من أي نوع لعملائها، إلا بعد الحصول على خطاب من مؤسسة النقد يتضمن عدم ممانعتها على ذلك.


المادة الثامنة والستون :


لا يجوز لشركة التمويل الحصول على تمويل أجنبي أو بعملة أخرى غير الريال السعودي إلا بعد الحصول على خطاب من مؤسسة النقد يتضمن عدم ممانعتها.


المادة الثانية والثمانون :


على شركة التمويل استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق، بحيث تُوزع كلفة الأجل تناسبياً بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يُستحق عنها القسط، وتضمينها في عقد التمويل.


لائحة الإيجار التمويلي

المادة الثانية :

يكون نشاط الإيجار التمويلي نشاطاً احترافياً بعد توافر الآتي:


1- أن يكون حصول المؤجر على الأصل المؤجَّر لأجل تأجيره للغير إيجاراً تمويلياً.

2- أن يزيد حجم نشاط الإيجار التمويلي على الحد الذي تقرره مؤسسة النقد.


المادة الثالثة :


للمستأجر التنازل عن العقد لمستأجر آخر بموافقة مكتوبة من المؤجر، ويتولى المؤجر توثيق موافقته في سجل العقود خلال عشرة أيام عمل على الأكثر من تاريخ التنازل. وفي حال عدم موافقة المؤجر يجب أن يكون قراره مسبباً.


المادة الرابعة :

للمؤجر التنازل عن حقوقه المترتبة على العقد دون موافقة المستأجر إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك، وفي جميع الأحوال يجب أن يراعى في التنازل الآتي:


1- ألا يترتب عليه ضرر بالمستأجر.

2- أن يسري من تاريخ قيده في سجل العقود.

3- ألا يعفي المؤجر من التزاماته المترتبة على العقد.

4- إذا نشأ عن التنازل تغيير في جهة تسلم الأجرة فيسري هذا التغيير في حق المستأجر من تاريخ إبلاغه به.


المادة التاسعة :


إذا كان للمستأجر حق التملك أو الوعد به، يجب أن يتضمن العقد جدولاً للسداد يحدد قيمة أجرة الأصل وقيمة حق التملك منفصلَين، على ألا يقل القسط لأية مدة من مدد العقد عن أجرة الأصل لتلك المدة.


المادة الثامنة والعشرون :


في حال ترخيص مؤسسة النقد لأكثر من شركة لتسجيل العقود، على هذه الشركات - تحت إشراف المؤسسة - اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل وحدة بيانات سجل العقود، وتبادل البيانات بينها، وحماية بيانات سجل العقود، والمحافظة عليها.


المادة الحادية والثلاثون :


يخضع عقد الإيجار التمويلي لأحكام النظام ونظام التمويل العقاري ولائحتيهما إذا كان الغرض منه تملك شخص طبيعي للسكن.



لائحة نظام التمويل العقاري

المادة الثالثة :


لا يجوز للممول مزاولة أي نشاط غير مرخص له في مزاولته من مؤسسة النقد بما في ذلك أنشطة الاستثمار في العقار والتطوير والتسويق والتقييم العقاري. وللممول العقاري تملك المساكن بغرض تمويلها للمستفيدين على أن يكون التملك شرطاً لصحة عقد التمويل العقاري وألا ينشأ عنه ربح غير تمويلي.


المادة الرابعة :


يحظر على شركة التمويل العقاري منح أي نوع من أنواع التمويل عدا التمويل العقاري.


المادة الثانية عشرة :


لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد على 70 في المائة من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري. ولمؤسسة النقد تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة.


المادة الرابعة عشرة :


على الممول العقاري فحص السجل الائتماني للمستهلك، بعد موافقته، للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل.



المادة السادسة عشرة :


يجب أن ينص في عقد التمويل العقاري على حق الممول العقاري في نقل جميع حقوقه إلى الغير في السوق الثانوية دون موافقة المستفيد، بما في ذلك حق الرهن والضمانات الأخرى.


المادة السابعة عشرة :


1- ترخص مؤسسة النقد لشركة أو أكثر بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري وفقاً للنظام وهذه اللائحة ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، مع مراعاة ما يأتي:




أ- أن يقتصر الترخيص على نشاط إعادة التمويل العقاري.

ب- ألا يقل رأس مال شركة إعادة التمويل العقاري عن خمسة مليارات ريال سعودي.


2- تخضع شركة إعادة التمويل العقاري لإشراف مؤسسة النقد وفقاً للنظام وهذه اللائحة ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، وما تصدره المؤسسة من تعليمات.


المادة التاسعة عشرة :

تهدف شركة إعادة التمويل العقاري إلى تسهيل تداول حقوق عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية، وتسهيل تدفق الأموال إليها، وذلك بغرض:



1- تحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري.

2- توفير سيولة للسوق الثانوية، وتوفير سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل تملك المستفيدين للسكن.

3- تعزيز سيولة استثمارات التمويل العقاري، وضمان حسن توزيع رأس المال الاستثماري المخصص للتمويل العقاري بين مختلف المناطق والفئات.

4- القيام بدور الوسيط بين القطاع ومصادر التمويل المحلية والأجنبية.


المادة الرابعة والعشرون :

لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري القيام بما يأتي:


1- منح تمويل لممول عقاري بضمان حقوق عقود تمويل عقاري قبل نقل تلك الحقوق إلى شركة إعادة التمويل العقاري كضمانات.

2- منح تمويل عقاري للمستفيدين.

3- تسهيل شروط التمويل العقاري بهدف التأثير في أسعار المساكن وبما يخالف أفضل ممارسات إدارة الائتمان والمخاطر.




المصدر : الاقتصادية - الرياض - عبد الله البصيلي