المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأضحية --- وأحكامها .



( * غريب الدار * )
November 30th, 2008, 09:59
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأضحية.. وأحكامها

{ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين}
من سورة الحج ـ الآية 37

تعريفها
هي الشاة التي تذبح بعد صلاة عيد الأضحى تقرباً إلى الله تعالى .

حكمها
هي سنّة مؤكّدة ( أو واجبة عند الأحناف) كل عام لمن وجد سَعَة في رزقه وهي أحب الأعمال إلى الله تعالى بعد صلاة عيد الأضحى المبارك .

فضلها
للمضحي حسنة بكل شعرة من شعرِ الأضحية والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء , ويغفر ذنبه بأول قطرة من دمها .

الحكمة منها

1-التقرّب إلى الله تعالى .
2-إحياءً لسنّة أبينا إبراهيم عندما ذبح كبشاً فداءً لولده إسماعيل ( عليهما الصلاة والسلام).

3-التوسعة على العيال يوم العيد وإشاعة الرحمة بين الفقراء والمساكين والتكافل بين المسلمين .
4-شُكراً لله عز وجل لما سخّر للناس من الأنعام .

أصناف الأضحية وأعمارها
الضأن ( الخروف) : - وعمره ستة أشهر فما فوق .
الماعز :- وعمرها سنة فما فوق .
البقر :- وعمرها سنتان ودخلت في الثالثة .
الإبل :- وعمرها أربع سنوات ودخلت في الخامسة .

شروط الأضحية
أن تكون سالمة من العيوب وهي :
العوراء , والعرجاء , والعجفاء ( الهزيلة , المريضة ) , والقرناء (المكسورة القرن من أصله ,أو مقطوعة الأذن من أصلها ) .
ولا يضر الكسر القليل في القرن أو القطع القليل في الأذن .

وقت الذبح
بعد صلاة عيد الأضحى ويستمر إلى عصر اليوم الرابع من أيام العيد .

التقسيم
الأفضل تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام : ثلث كصدقة للفقراء والمساكين , وثلث كهدي للجيران والأقارب والأصدقاء ( ولو كانوا أغنياء) , وثلث له والأهل بيته .
وإذا وزع أكثرها فأجره أعظم .

ما يُستحب لصاحب الأضحية
أن لا يأخذ شيئا من شعره و أضفاره بدخول أول ذي الحجة .
أن يذبح بنفسه إن كان يحسن الذبح , وإن كان لا يحسن الذبح فيكون حاضراً ليشهد أضحيته .
أن يقول عند الذبح موجهاً أضحيته نحو القبلة : بسم الله .. والله أكبر .. اللهم هذه منك ولك .. اللهم هذه عني وعن أهلي ( أو هذه عن فلان وأهله ) .
أن يأكل من كبدها إقتداءً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

تنبيهات
تجزئ الشاة الواجدة عن الرجل وأهله .. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحّى عن كبشين فقال عن الأول

" اللهم هذا عن محمد وآل محمد " .
البقرة والإبل تجزئ سبعة أشخاص مع عوائلهم .
يمكن التضحية عن المتوفي إذا أوصى يذلك , ولا بأس بإشراكه مع العائلة وإن لم يوصِ .
لا يُعطى القصّاب من لحم الأضحية أو جلدها كأجرة لقوله r : (نحن نعطيه من عندنا ) أي يمكن إعطائه منها لكن بعد أن يأخذ أجرة الذبح .
الفقراء الذين لا يمكنهم أن يضحّوا .. قد ضحّى عنهم رسول الله e في قوله عندما ذبح الكبش الثاني : ( اللهم هذا عني وعمّن لم يُضحَّ من أمتي ).
من الممكن الإنابة ( الوكالة ) عن التضحية حتى وإن كان في بلد آخر .

أخطاء شائعة
الاعتقاد بأن الأنثى من الأضحية لا تصلح عن الرجل
وأن الفحل من الأضحية لا يصح عن المرأة .
الاعتقاد بعدم كفايتها إلا لشخص واحد .
الاعتقاد بأنها في العمر مرة واحدة .
الاعتقاد بوجوبها على الميت .

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال

دايم الجرح
November 30th, 2008, 10:25
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

اهلا بك اخي غريب الدار

وين هالغيبة , حياك ربي وبياك , وجزاك الله كل خير

( * غريب الدار * )
November 30th, 2008, 19:43
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحباً بالحبيب دايم الجرح
أسعدني مرورك الكريم ..وأما الغيبة فــ أنا قريب منكم ..وقريبين للقلب .

دمت بخير أخي الكريم