المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : علم المواريث درس كامل



ابو فيــصل
July 20th, 2008, 00:23
http://www.alamalnet.com/vb/glass/extra/basmala150.gif

http://www.alamalnet.com/vb/glass/extra/salam200.gif

الحمد لله
و الصلاة و السلام على رسوله محمد
وعلى آله وصحبه


أيها الأفاضل :


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


تـمـهـيـد:


إن المواريث قد تولى قسمتها القرآن الكريم في محكم آياته وشرحتها السنة النبوية بمتظافر الأخبار ومشهور الآثار ، وخرج أحكامها وقايس بين أشباهها أعلام الصحابة وأئمة الفقهاء ، وهو العلم الذي تولى الله تفصيله وبيانه ومن العلماء من عده ثلث علم الدين لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة ، أو سنة قائمة أو فريضة عادلة )) ، وقد عدها بعضهم علما قائما بذاته ولم تعتبر كسائر أبواب الفقه وأقسامه .



تــعـــريــف الإرث :


الميراث في اللغة العربية مصدر ( ورث ) يرث إرثا وميراثا ، يقال ورث فلان قريبه وورث أباه قال تعالى : (( وورث سليمان داود )) ، وقال تعالى : (( وكنا نحن الوارثين )) ، ومعنى الميراث في اللغة : انتقال الشيء من شخص إلى شخص ، أو من قوم إلى قوم ، وهو أعم من أن يكون بالمال أو بالعلم أو بالمجد والشرف ، ومنه قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (( العلماء ورثة الأنبياء و إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر )) .


وفي الاصطلاح : هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء .


وسمي أيضا علم الفرائض أي مسائل قسمة المواريث ، وهو جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة لما فيها من السهام المقدرة لأصحابها ، لقوله تعالى : (( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون نصيبا مفروضا )).


وعلم الفرائض : هو فقه المواريث وعلم الحساب الموصل لمعرفة أصل السهام وتصحيحها وقسمة التركات على مستحقيها ، وعرفه بعضهم :" هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المتعلقة بالمال بعد موت مالكه تحقيقا أو تقديرا " .


حـــكــمـــه :


هذا العلم من فروض الكفاية وقد أجمعت الأمة على ذلك ، فقد رغب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في تعلمه وتعليمه وحذر من الجهل به ، واستوفى الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ النظر فيه وفي فروعه أكثر من غيره ، فمن استكثر منه فقد اهتدى بهداهم .


قال " عمر بن الخطاب " ـ رضي الله عنه ـ : " تعلموا الفرائض فإنها من دينكم ".
وقال أيــضـــا : " إذا لهوتم فالهوا بالرمي وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض ".
وقال " عبد الله بن مسعود " ـ رضي الله عنهما ـ :" تعلموا القرآن والفرائض فانه يوشك أن يفتقر الناس إلى علم من يعلمها " .
وقال " أبو موسى الأشعري " ـ رضي الله عنه ـ : " مثل الذي يقرأ القرآن ولا يحسن الفرائض كمثل لابس برنس ولا رأس له " .
وقال " مالك " ـ رحمه الله ـ :" لا يكون الرجل عالما مفتيا حتى يحكم الفرائض والنكاح والأيمان " .


فــضــل علم الفرائض :


علم الفرائض من أجل العلوم قدرا وأعظمها شأنا وحسبك أنه علم قرآني ، فقد قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( إن الله تعالى لم يكل قسمة مواريثكم إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب ولكن تولى بيانها فقسمها أبين تقسيم )) .
وذلك حسما للنزاع الذي يزرع الأحقاد ويقطع الأرحام ، وإبقاء لصلة القرابة وحفظا لمال الأيتام وجبرا لأحد الزوجين عند موت الآخر ، ولذا قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( من قطع ميراثا فرضه الله سبحانه وتعالى قطع الله ميراثه من الجنة )) أي بجهله بكيفية القسمة .


وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض ، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة ولا يجدان من يفصل بينهما )) .وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم وهو أول علم ينزع من أمتي )) ، فلما كانت الفرائض من أجل العلوم وأنفسها جعلت لجلالتها كأنها نصف كل ما يتعلم مبالغة للاعتناء بشأنها والتنبيه على عظم فضلها و الحث على تعلمها وتعليمها ، وأيضا فان أحوال الإنسان قسمان :
قسم قبل الوفاة ، وقسم بعدها ، وعلم الفرائض خاص بما بعدها فهو نصف بهذا الاعتبار.


اســتــمــداده:



هذا العلم مستمد من كتاب الله تعالى وأحاديث نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، واجتهاد الصحابة ـ رضوان الله عنهم ـ والإجماع والقياس .




1- من القرآن :


قال الله تعالى : (( للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون ، و للنساء نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا )) النساء 7 .


و قال الله تعالى : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك و إن كانت واحدة فلها النصف ، و لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلأمه الثلث ، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين ، آباؤكم و أبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ، فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما )) النساء 11 .


و قال الله تعالى : (( و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ، و لهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ، من بعد وصية توصون بها أو دين ، و إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة و له أخ أو أخت فلكل واحد منهما منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار ، وصية من الله ، و الله سميع عليم )) النساء 12 .


و قال الله تعالى : (( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ، إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك ، و هو يرثها إن لم يكن لها ولد ، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ، و إن كانوا إخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ، يبين الله لكم أن تضلوا و الله بكل شيء عليم )) النساء 176 .


2- من السنة :


أحاديث كثيرة منها:


1) حديث ابن عباس : (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر )) متفق عليه .
2)حديث أسامة بن زيد (( لا يرث المسلم الكافر،ولا الكافر المسلم )) الجماعة إلا النسائي .
3)حديث عبادة بن الصامت : (( أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما )).
4) حديث عبد الله بن عمرو : (( لا يتوارث أهل ملتين شتى )) أحمد وأبو داود و ابن ماجة .


و أما اجتهاد الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ و الإجماع و القياس سنقف عليه و بجلاء لاحقا .


ميراث المرأة قبل الإسلام :


كانت المرأة قبل الإسلام لا تعطى شيئا من الإرث وكذا الوليد ، إذ كان العربي يقول : " كيف نعطي المال من لايركب فرسا ولا يحمل سيفا ولا يقاتل عدوا ؟ " ، بل كانت تعتبر جزء من التركة تنتقل من المورث بعد وفاته إلى الوارث ؟؟



ميراث المرأة في الإسلام :


لقد جاء الإسلام و كرم المرأة و أعطاها كامل حقوقها و نزع عنها حياة الغبن التي كانت تعيشها ، و الصفات المشينة التي ألصقت بها ، و في الميراث جعلها كائنا كامل الحقوق و لم يفرق بين كبيرة و صغيرة أو وضيعة و شريفة ، بل و حفظ لها حقها حتى و لو كانت جنينا في بطن أمها ، و لكن مما نأسف له كثيرا في بعض بلداننا العربية و الإسلامية أن هناك من يمنع المرأة من الميراث و خاصة في الأراضي حتى لا تدخل عليهم رجلا أجنبيا ، فيورثونها في المنقولات و يمنعونها في الأراضي ، و الآية صريحة ، قال الله تعالى : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ..)) ، فلم تستثن الآية شيئا ، فلنقل لهؤلاء اتقوا الله و لا تتجاوزوا أحكام الله و لا تعتدوها .


و السؤال المطروح : لماذا كان نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى ؟


1- أن المرأة مكفية المؤنة والحاجة ، فنفقتها واجبة على ابنها أو أبيها أو أخيها أو أقاربها.
2- المرأة لا تكلف بالإنفاق على أحد ، بخلاف الرجل فانه مكلف بالإنفاق على الأهل والأقرباء
3- نفقات الرجل أكثر ، والتزاماته المالية أضخم ، فحاجته إلى المال أكبر من حاجة المرأة .
4- الرجل يدفع مهرا للزوجة ويكلف بنفقة السكنى وبالمطعم والملبس للزوجة و الأولاد .
5- أجور التعليم للأولاد وتكاليف العلاج والدواء للزوجة والأبناء يدفعها الرجل دون المرأة.



http://www.alamalnet.com/vb/glass/extra/alamalnetheart200.gif


وللحديث صلة ان شاء الله

ابو فيــصل
July 20th, 2008, 00:24
يتبع

مـاهية التركة ومكوناتها:


أ ـ التركة لغة : هي تراث الميت المتروك.


ب ـ التركة شرعا : " هي حق يقبل التجزؤ يثبت لمستحقه بعد موت من كان له بقرابة أو نكاح أو ولاء " .



شرح التعريف :


فلفظ ( حق ) يشمل المال وغيره كالخيار والشفعة والقصاص والولاء والولاية في النكاح .



أمثلة :


1) إذا اشترى شخص سلعة بالخيار ومات قبل انقضاء أمدها انتقل الخيار لوارثه .
2) إذا باع أحد الشريكين حصته من عقار لأجنبي كان للشريك الذي لم يبع الشفعة فإذا مات قبل الأخذ بها انتقل الحق في الشفعة لوارثه .
3) إذا قتل إنسان آخر كان لولي المقتول القصاص ، فإذا مات الولي انتقل الحق في القصاص لوارثه .
4) إذا مات المعتق فان عصبته تقوم مقامه .


ولفظ ( يقبل التجزؤ ) يخرج ولاية النكاح لعدم قبولها التجزؤ فليست مـن الـتـركـة .



الحقوق المتعلقة بالتر :


كةيتعلق بتركة الميت حقوق خمسة مرتبة على النحو التالي باتفاق "جمهور الفقهاء ":
1-الديون العينية : و هي الحقوق المتعلقة بعين من أعيان التركة في حياة الوارث ، كالشيء المرهون ، وزكاة الحرث والماشية في عام موته .


2- مؤن التجهيز : بالمعروف من كفن وغسل وحمل وحفر من غير إسراف أو تقتير .


3- الـديــون : على مراتبها من باقي التركة ولو أتى على جميع ماله ، ويرى المالكية تقديم ديون العباد على ديون الله ( الزكاة ـ الكفارات ـ النذور ..) ، وذلك لوجود من يطالب بها ، وفي هذا يقول صاحب " خلاصة الفرائض ":



وبعد ذلك مؤن التجهيزي ***** ثم ديونه على التمييزي
فدين الآدمي بلا اشتبـاه ***** مقـدم على ديـون الله


4 - الوصايا: تنفذ الوصايا من ثلث المال المتبقي لا من ثلث أصل المال ، وإذا كانت بأكثر من الثلث فلا تنفذ إلا برضا الورثة ، قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ لسعد بن أبي وقاص: (( .. الثلث والثلث كثير انك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس )) ، وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ( إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم )).


5- الميراث : تقسيم الباقي من تركة الميت بين الورثة حسب مراتبهم .


و شذ عن الترتيب السابق " الحنابلة و بعض المالكية و الشافعية " حيث قدموا مؤن التجهيز على الديون بأنواعها و هم يجمعون الحقوق المتعلقة بالتركة في لفظ ( تدوم ) :
التاء : التجهيـز .
الدال : الديـــــن .
الواو : الوصية .
الميم : الميراث .


و " جمهور الفقهاء " لا يقرون هذا و يقولون بتأخير التجهيز و التكفين على الديون العينية لأن الشخص لا يملك التصرف في الشيء المرهون ، فما دام ممنوعا من هذا الحق أثناء حياته فأولى أن لا يكون له هذا الحق بعد وفاته .


أركــا ن الـمـيـراث :



يقول " ميارة الفاسي " في كتابه " تحفة الحكام " :



الإرث يستوجب شرعا ووجب **** بعصمة أو بولاء أو نسب
جميعهـا أركـانـه ثـلاثــــــــــــة **** مال ومقدار وذو الوراثة


1-المورث : هو الميت المفارق للحياة والمالك للتركة .


2 – الـوارث:وهو من ينتسب إلى الميت بسبب من أسباب الميراث.


3 – الموروث :وهو الشيء الذي يتركه الميت من مال وعقار وغيره .



شـروط الـمـيـراث :


للإرث شروط ثلاثة:


1- موت المورث : حقيقة وذلك بالمشاهدة أو البينة ، أو حكما كالمفقود الذي حكم القاضي بموته ، أو تقديرا كالذي جاوز السن الذي لا يعيش إلى مثله.


2- تحقق حياة الوارث : وذلك وقت وفاة مورثه ولو للحظة .


3- العلم بجهة الإرث و درجة القرابة .



أسباب الـمـيـراث :


يقول صاحب " الرحبية " :



أسباب ميراث الورى ثلاثة **** كل يفيـد ربـه الوراثـــــة
وهي نكاح وولاء ونسـب **** ما بعدهن للمواريث سبب
1-النكاح :وهو عقد الزوجية الصحيح شرعا ، و المختلف في فساده عند المالكية كالشغار والمحرم ، أما النكاح المتفق على فساده كمن تزوج خامسة فوق رابعة ، أو محرمة عليه فإنهما لا يتوارثان و لو تم الدخول وإنجاب الأولاد ، والنكاح الصحيح يثبت به التوارث حتى و لو لم يتم به وطء شريطة أن لا يكون في مرض الموت ، كما يثبت به التوارث أثناء العدة إن كانت من طلاق رجعي باتفاق جميع الأئمة ، وفي الطلاق البائن إذا كان في المرض ولو انقضت العدة وتزوجت المطلقة أزواجا آخرين فترثه إن مات من مرضه الذي طلقها فيه ولو في عصمة غيره عملا بنقيض مقصوده ، أما إن كان الطلاق بسبب الزوجة فلا ميراث لها .


2-الولاء : وهو عصوبة ولحمة كلحمة النسب سببها الإنعام بالعتق على الرقيق ولا يكون الإرث به إلا تعصيبا ومن جانب واحد وهو المعتق ويرث به المعتق ذكرا كان أو أنثى ، وعصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم ، لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( إنما الولاء لمن أعتق )) ، وقوله : (( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب )).


3- النسب : وهو القرابة والمراد بها الرحم ويرث به الأبوان ومن أدلى بهما ، و الأولاد ومن أدلى بهم ـ سنرى ذلك بالتفصيل لاحقا ـ .


4-بيت المال : وهو وارث من لا وارث له عند المالكية ويرث سواء أكان منتظما أو مختلا .



موانع الميراث :


أ ـ تعريف المانع لغة : الحاجز .


ب ـ تعريف المانع شرعا : " هو ما يلزم من وجوده العدم و من عدمه الوجود " .
أو " هو تلك الأوصاف التي تقتضي عدم الإرث مع قيام سببه " فالرق مثلا بوجوده ينعدم الميراث ، و بانعدامه و هو صيرورة الشخص حرا يوجد الميراث .


ج ـ عدد الموانع :


و موانع الميراث محل خلاف بين الفقهاء في عددها ، اتفق على ثلاثة منها المجموعة في قول " صاحب الرحبية " :


ويمنع الشخص من الميراث **** واحدة من عـلل ثـلاث
رق وقتل واختـلاف ديـــــــن **** فافهم فليس الشك كاليقين


و " المالكية " يقرون بأن هناك سبع موانع جمعها صاحب " أسهل المسالك" في قوله :



ويمنع الإرث بوصف الرق **** والقتل عمدا أو بشك السبق
أو عدم استهلال أو لـعـــان **** كذا الزنا تخالـف الأديــــــــان




وقد اختصر العلامة " الأخضري " جميع هذه الموانع في قوله : ( عش لك رزق )


ع : عــــدم الاستهــــــــــــــلال.
ش : الشك في أسبقية الوفاة.
ل : اللـــــــــــــــــــــــعـــــــــان.
ك : الكفر ( اختلاف الدين ).
ر : الــــــــــرق ( العبودية ).
ز : الزنــــــى ( ولد الزنى ).
ق :القتــل العمد العـــدوان .



المانع الأول : الرق


و هو مانع للميراث من الجانبين ، فلا توارث بين حر و رقيق ، و عدم التوارث بينهما ناتج من أن الحر لا يرث الرقيق لأنه لا مال له لأن العبد و ما ملكت يداه ملك لسيده ، لقول رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ : (( من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع )) . و دل هذا الحديث على أن العبد لا يملك شيئا و أن اسم ماله إنما هو إضافة المال إليه .
أما الرقيق فعدم ميراثه للحر ناتج من أنه لو ورث فإن ميراثه سينتقل إلى سيده و بالتالي يعتبر قد ورث شخصا آخر أجنبي عن التركة ، و يعتبر توريثا للسيد بغير سبب للميراث و هو غير مشروع .


أ ـ الرق لغة : العبودية و الضعف .


ب ـ الرق شرعا : هو عجز حكمي يتصف به الشخص ، و العجز الحكمي معناه أن الشارع حكم بعدم نفاذ تصرفه ، لذا فلا يملك و لا يولى أمرا و لا تقبل شهادته ، باعتبار هذه الأمور تصرفات .


و لقد وضح لنا ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى : (( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء )) النحل 75 .
و المقدرة المقصودة هنا هي المقدرة الشرعية ( التملك و التصرف ) ، و هي منفية على الرقيق .


ج ـ أنواع الرق :


1) رقيق كامل الرق : و هو ما يسمى بالقن ، و هذا لا يرث و لا يورث بالإجماع .


2) رقيق ناقص الرق : كأم الولد .


3) رقيق مكاتب : و هو من توفي و ترك مالا فيه الكفاية للوفاء بكتابته و زيادة ، فيسدد من تركته ما بقي عليه من الكتابة ، و الباقي يورث عنه من طرف ورثته ، و هذا ما قال به مالك و أبي حنيفة .


ملاحظة : إن أسباب الرق قد زالت في نظر الإسلام منذ زمن بعيد و يعتبر حكما تاريخيا .

المانع الثاني : القتل



القتل هو إزهاق روح إنسان معصوم الدم عن طريق مباشر أو بالتسبب ، و القتل إما أن يكون عمدا عدوانا و إما أن يكون غير ذلك .

و اختلف الفقهاء في ميراث القاتل إلى أربعة أقوال :

القول الأول : الشافعية : منعوا القاتل من الميراث مهما كان نوع القتل عمدا أو خطأ ، و مهما كانت طبيعته مباشرة أو بالتسبب ، و المنع منصب على الدية و التركة ، مستنتج من عموم حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( ليس للقاتل شيء )) .

القول الثاني : الخوارج : ورثوا القاتل مطلقا بحجة عدم ورود نص في القرآن الكريم يمنع ذلك ، و لكن مردود عليهم بما ورد من أحاديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

القول الثالث : الحنفية و الحنابلة : يقترب المذهبان من بعضهما البعض في هذه المسألة .

فالحنفية : يرون أن القتل المانع من الميراث هو كل قتل موجب للقصاص أو الكفارة ، فالموجب للقصاص هو القتل العمد العدوان ، و الكفارة تكون في القتل شبه العمد ـ حيث يتعمد الشخص الفعل و لم يتعمد حدوث النتيجة كمن يضرب آخر بعصا صغيرة فيتوفى ـ ، كما تكون في القتل الخطأ ، فهذه الصور من القتل موجبة للقصاص و الكفارة و بالتالي مانعة من الميراث شريطة أن يكون القتل مباشرا دون تسبيب .
أما القتل غير الموجب للكفارة كالقتل دفاعا عن النفس أو العرض أو المال فإنه يعتبر قتل بحق و بالتالي لا قصاص فيه و لا كفارة ، و من ثم لا مانع .

أما الحنابلة : فإن القتل المانع للميراث هو القتل الموجب للقصاص أو الكفارة أو الدية ، فالإمام أحمد ـ رحمه الله ـ جعل المناط في القتل الموجب للحرمان هو تقرير الشارع العقاب عليه سواء أكان مباشرا أو غير مباشر اعتبر مانعا من الميراث .

القول الرابع : المالكية : يرون أن القتل الذي يمنع من الميراث هو القتل العمد العدوان فقط سواء كان مباشرا ـ كالقتل بالحاد كالسكين أو السيف ، أو القتل بالراض كالحجر أو العصا ـ أو بالتسبب كشهادة زور أدت إلى تنفيذ الحكم بالقتل أو التحريض أو مشاركة القاتل برأي ، أو حفر جب ليقع فيه المجني عليه سواء كان القاتل فردا أو جماعة .

ولو كان القتل عمدا لكن بحق كمن قتل ابنه في قصاص أو زوجته في زناها فإنه لا يمنع من الميراث .

أما الخطأ فإنه لا يمنع الميراث من المال عكس الدية حتى لا يرث الشخص مال نفسه ، قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (( ليس للقاتل شيء)) النسائي .
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قام يوم فتح مكة فقال : (( لا يتوارث أهل ملتين ، والمرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه ، فإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته )) ابن ماجة .

و لكن مع هذا كله لا بد من ملاحظة أن القتل العمد لا يمنع ميراث الولاء لذا فمن قتل مورثه ، و لذلك المورث ولاء عتيق فإن القاتل يرث ما للمقتول من ولاء .

يقول صاحب " النيل الفائض " :


وقاتل العمد مع العـــــدوان **** لم ير في الإرث سوى الحرمان
غير الولاء لأنه كـالنســـــب **** ولا لأنه يـرفــــــــــــع أي سـبـب
والقتل إن عمدا ولا عدوانا **** يـرثـــــــــــــــه الـوارث أيـا كـان


المانع الثالث : اختلاف الدين


أولا : ميراث المسلم من الكافر و العكس :

أ ـ ميراث المسلم من الكافر : القول الأول : قال جمهور الفقهاء بعدم التوارث بينهما :
قال أحمد ـ رحمه الله ـ : " ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر " .
قال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ : " أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا " .
وعن الشعبي : أن رسول الله وأبا بكر وعمر قالوا: (( لا يتوارثُ أهل دينين )).
وعن عليّ قال : " لا يرث المسلمُ الكافر " .
واحتجوا بـ : ما روى أسامة بن زيد عن النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: (( لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر )) متفق عليه.
وعن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( لا يتَوَارَثُ أَهْلُ ملّتين )) رواه أحمد و غيره .

القول الثاني : ذهب معاذ بن جبل و معاوية من الصحابة و سعيد بن المسيب و مسروق من التابعين إلى أن المسلم يرث الكافر .

ب ـ ميراث الكافر من المسلم :

أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم ، و ذلك لأن الميراث أساسا مبني على الولاء و النصرة و لا ولاء لكافر على مسلم لقوله تعالى : (( و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )) .

ثانيا : ميراث الملل الأخرى غير المسلمة من بعضها البعض :

اختلف الفقهاء في ذلك و سبب الاختلاف ناجم عن تساؤل : هل الكفر كله ملة واحدة أم لا ؟

أ ـ القول الأول : ذهب شريح و ابن أبي ليلى و جماعة أخرى معهم إلى تقسيم الملل إلى ثلاثة أصناف :
1) النصارى و اليهود و الصابئين ملة .
2) المجوس و من لا كتاب لهم ملة .
3) الإسلام ملة .

ب ـ القول الثاني :ذهب الشافعي و أبو حنيفة و أبو ثور و الثوري و غيرهم إلى أن الكفر كله ملة واحدة مهما تعددت أنواعه و بالتالي يكون التوارث بينهم ، مستدلين بقوله تعالى : (( لكم دينكم و لي دين )) ، و قوله تعالى : (( فماذا بعد الحق إلا الضلال )) ، و قوله تعالى : (( و لن ترضى عنك اليهود و لا النصارى حتى تتبع ملتهم )) ، و قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم )) مسلم .
و المفهوم من هذا الحديث أن المسلم يرث المسلم و الكافر يرث الكافر .

ج ـ القول الثالث : ذهب المالكية و من وافقهم من الحنابلة و غيرهم إلى أن الكفر ملل متعددة و متنوعة و لا توارث بين هذه الملل فيما بين بعضها البعض ، فلا يرث اليهودي أو النصراني المجوسي أو عباد الوثن .
و الأصل في هذا كله قوله تعالى : (( لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا )) المائدة 48 ، و قوله تعالى : (( ما كان إبراهيم يهوديا و لا نصرانيا و لكن كان حنيفا مسلما و ما كان من المشركين )) آل عمران 67 ، فالآية قد فرقت بين الأنواع الثلاثة فاليهودية ملة ، و النصرانية ملة ، و المجوسية أو عبدة الأوثان ملة .
و عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( لا يرث الكافر المسلم و لا المسلم الكافر ، و لا يتوارث أهل ملتين شيئا )) مالك .

ثالثا : ميراث من أسلم بعد وفاة مورثه و قبل توزيع التركة :

اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين :

القول الأول : ذهب جمهور الفقهاء ( مالك و الشافعي و أبو حنيفة و رواية عن أحمد ) إلى أنه إذا كان الوارث وقت وفاة مورثه كافرا ثم أسلم بعد ذلك فلا ميراث له ، لأن معيار الميراث من عدمه عندهم هو وقت الوفاة .
سئل الإمام مالك ـ رحمه الله ـ عن رجل من المسلمين مات و بعض ورثته نصارى فأسلموا قبل أن يقسم الميراث ، أو كان جميع ورثته نصارى فأسلموا بعد موته و قبل أن يقسم ماله ، فقال : " إنما يجب الميراث لمن كان مسلما يوم مات ، و من أسلم بعد موته فلا حق له في الميراث " ، فقيل له : فإن مات نصراني و ورثته نصارى فأسلموا قبل أن يقسم ماله علام يقتسمون ؟ أعلى وراثة الإسلام أم على وراثة النصارى ؟ قال : " على وراثة النصارى التي وجبت لهم يوم مات صاحبهم " .

القول الثاني : أجاز الإمام أحمد في أحد قوليه لمن أسلم بعد وفاة مورثه الميراث منه إذا ما أسلم قبل توزيع التركة و ذلك ترغيبا له في الإسلام ، و على هذا قتادة و الحسن ، فالمعتبر عندهم هو يوم القسمة لا يوم الوفاة ، روى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( كل قسم قسّم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام )).

رابعا : ميراث من تنصر أو ارتد بعد وفاة مورثه و قبل تقسيم التركة :

قال المالكية : تضرب أعناق ولده الذين تنصروا إن كانوا قد بلغوا الحلم من الرجال و الحيض من النساء ، و يجعل ميراثهم من أبيهم في بيت مال المسلمين ، و ذلك لأن ميراثهم من أبيهم وقع في كتاب الله و هم مسلمون ثم تنصروا بعد أن وقع الميراث و ثبت ، و ليس لأحد أن يرث ما ورثوا إذا قتلوا على النصرانية .

وللحديث صلة:

ابو فيــصل
July 20th, 2008, 00:26
يتبع

مـاهية التركة ومكوناتها:


أ ـ التركة لغة : هي تراث الميت المتروك.


ب ـ التركة شرعا : " هي حق يقبل التجزؤ يثبت لمستحقه بعد موت من كان له بقرابة أو نكاح أو ولاء " .



شرح التعريف :


فلفظ ( حق ) يشمل المال وغيره كالخيار والشفعة والقصاص والولاء والولاية في النكاح .



أمثلة :


1) إذا اشترى شخص سلعة بالخيار ومات قبل انقضاء أمدها انتقل الخيار لوارثه .
2) إذا باع أحد الشريكين حصته من عقار لأجنبي كان للشريك الذي لم يبع الشفعة فإذا مات قبل الأخذ بها انتقل الحق في الشفعة لوارثه .
3) إذا قتل إنسان آخر كان لولي المقتول القصاص ، فإذا مات الولي انتقل الحق في القصاص لوارثه .
4) إذا مات المعتق فان عصبته تقوم مقامه .


ولفظ ( يقبل التجزؤ ) يخرج ولاية النكاح لعدم قبولها التجزؤ فليست مـن الـتـركـة .



الحقوق المتعلقة بالتر :


كةيتعلق بتركة الميت حقوق خمسة مرتبة على النحو التالي باتفاق "جمهور الفقهاء ":
1-الديون العينية : و هي الحقوق المتعلقة بعين من أعيان التركة في حياة الوارث ، كالشيء المرهون ، وزكاة الحرث والماشية في عام موته .


2- مؤن التجهيز : بالمعروف من كفن وغسل وحمل وحفر من غير إسراف أو تقتير .


3- الـديــون : على مراتبها من باقي التركة ولو أتى على جميع ماله ، ويرى المالكية تقديم ديون العباد على ديون الله ( الزكاة ـ الكفارات ـ النذور ..) ، وذلك لوجود من يطالب بها ، وفي هذا يقول صاحب " خلاصة الفرائض ":



وبعد ذلك مؤن التجهيزي ***** ثم ديونه على التمييزي
فدين الآدمي بلا اشتبـاه ***** مقـدم على ديـون الله


4 - الوصايا: تنفذ الوصايا من ثلث المال المتبقي لا من ثلث أصل المال ، وإذا كانت بأكثر من الثلث فلا تنفذ إلا برضا الورثة ، قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ لسعد بن أبي وقاص: (( .. الثلث والثلث كثير انك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس )) ، وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ( إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم )).


5- الميراث : تقسيم الباقي من تركة الميت بين الورثة حسب مراتبهم .


و شذ عن الترتيب السابق " الحنابلة و بعض المالكية و الشافعية " حيث قدموا مؤن التجهيز على الديون بأنواعها و هم يجمعون الحقوق المتعلقة بالتركة في لفظ ( تدوم ) :
التاء : التجهيـز .
الدال : الديـــــن .
الواو : الوصية .
الميم : الميراث .


و " جمهور الفقهاء " لا يقرون هذا و يقولون بتأخير التجهيز و التكفين على الديون العينية لأن الشخص لا يملك التصرف في الشيء المرهون ، فما دام ممنوعا من هذا الحق أثناء حياته فأولى أن لا يكون له هذا الحق بعد وفاته .


أركــا ن الـمـيـراث :



يقول " ميارة الفاسي " في كتابه " تحفة الحكام " :



الإرث يستوجب شرعا ووجب **** بعصمة أو بولاء أو نسب
جميعهـا أركـانـه ثـلاثــــــــــــة **** مال ومقدار وذو الوراثة


1-المورث : هو الميت المفارق للحياة والمالك للتركة .


2 – الـوارث:وهو من ينتسب إلى الميت بسبب من أسباب الميراث.


3 – الموروث :وهو الشيء الذي يتركه الميت من مال وعقار وغيره .



شـروط الـمـيـراث :


للإرث شروط ثلاثة:


1- موت المورث : حقيقة وذلك بالمشاهدة أو البينة ، أو حكما كالمفقود الذي حكم القاضي بموته ، أو تقديرا كالذي جاوز السن الذي لا يعيش إلى مثله.


2- تحقق حياة الوارث : وذلك وقت وفاة مورثه ولو للحظة .


3- العلم بجهة الإرث و درجة القرابة .



أسباب الـمـيـراث :


يقول صاحب " الرحبية " :



أسباب ميراث الورى ثلاثة **** كل يفيـد ربـه الوراثـــــة
وهي نكاح وولاء ونسـب **** ما بعدهن للمواريث سبب
1-النكاح :وهو عقد الزوجية الصحيح شرعا ، و المختلف في فساده عند المالكية كالشغار والمحرم ، أما النكاح المتفق على فساده كمن تزوج خامسة فوق رابعة ، أو محرمة عليه فإنهما لا يتوارثان و لو تم الدخول وإنجاب الأولاد ، والنكاح الصحيح يثبت به التوارث حتى و لو لم يتم به وطء شريطة أن لا يكون في مرض الموت ، كما يثبت به التوارث أثناء العدة إن كانت من طلاق رجعي باتفاق جميع الأئمة ، وفي الطلاق البائن إذا كان في المرض ولو انقضت العدة وتزوجت المطلقة أزواجا آخرين فترثه إن مات من مرضه الذي طلقها فيه ولو في عصمة غيره عملا بنقيض مقصوده ، أما إن كان الطلاق بسبب الزوجة فلا ميراث لها .


2-الولاء : وهو عصوبة ولحمة كلحمة النسب سببها الإنعام بالعتق على الرقيق ولا يكون الإرث به إلا تعصيبا ومن جانب واحد وهو المعتق ويرث به المعتق ذكرا كان أو أنثى ، وعصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم ، لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( إنما الولاء لمن أعتق )) ، وقوله : (( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب )).


3- النسب : وهو القرابة والمراد بها الرحم ويرث به الأبوان ومن أدلى بهما ، و الأولاد ومن أدلى بهم ـ سنرى ذلك بالتفصيل لاحقا ـ .


4-بيت المال : وهو وارث من لا وارث له عند المالكية ويرث سواء أكان منتظما أو مختلا .



موانع الميراث :


أ ـ تعريف المانع لغة : الحاجز .


ب ـ تعريف المانع شرعا : " هو ما يلزم من وجوده العدم و من عدمه الوجود " .
أو " هو تلك الأوصاف التي تقتضي عدم الإرث مع قيام سببه " فالرق مثلا بوجوده ينعدم الميراث ، و بانعدامه و هو صيرورة الشخص حرا يوجد الميراث .


ج ـ عدد الموانع :


و موانع الميراث محل خلاف بين الفقهاء في عددها ، اتفق على ثلاثة منها المجموعة في قول " صاحب الرحبية " :


ويمنع الشخص من الميراث **** واحدة من عـلل ثـلاث
رق وقتل واختـلاف ديـــــــن **** فافهم فليس الشك كاليقين


و " المالكية " يقرون بأن هناك سبع موانع جمعها صاحب " أسهل المسالك" في قوله :



ويمنع الإرث بوصف الرق **** والقتل عمدا أو بشك السبق
أو عدم استهلال أو لـعـــان **** كذا الزنا تخالـف الأديــــــــان




وقد اختصر العلامة " الأخضري " جميع هذه الموانع في قوله : ( عش لك رزق )


ع : عــــدم الاستهــــــــــــــلال.
ش : الشك في أسبقية الوفاة.
ل : اللـــــــــــــــــــــــعـــــــــان.
ك : الكفر ( اختلاف الدين ).
ر : الــــــــــرق ( العبودية ).
ز : الزنــــــى ( ولد الزنى ).
ق :القتــل العمد العـــدوان .



المانع الأول : الرق


و هو مانع للميراث من الجانبين ، فلا توارث بين حر و رقيق ، و عدم التوارث بينهما ناتج من أن الحر لا يرث الرقيق لأنه لا مال له لأن العبد و ما ملكت يداه ملك لسيده ، لقول رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ : (( من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع )) . و دل هذا الحديث على أن العبد لا يملك شيئا و أن اسم ماله إنما هو إضافة المال إليه .
أما الرقيق فعدم ميراثه للحر ناتج من أنه لو ورث فإن ميراثه سينتقل إلى سيده و بالتالي يعتبر قد ورث شخصا آخر أجنبي عن التركة ، و يعتبر توريثا للسيد بغير سبب للميراث و هو غير مشروع .


أ ـ الرق لغة : العبودية و الضعف .


ب ـ الرق شرعا : هو عجز حكمي يتصف به الشخص ، و العجز الحكمي معناه أن الشارع حكم بعدم نفاذ تصرفه ، لذا فلا يملك و لا يولى أمرا و لا تقبل شهادته ، باعتبار هذه الأمور تصرفات .


و لقد وضح لنا ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى : (( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء )) النحل 75 .
و المقدرة المقصودة هنا هي المقدرة الشرعية ( التملك و التصرف ) ، و هي منفية على الرقيق .


ج ـ أنواع الرق :


1) رقيق كامل الرق : و هو ما يسمى بالقن ، و هذا لا يرث و لا يورث بالإجماع .


2) رقيق ناقص الرق : كأم الولد .


3) رقيق مكاتب : و هو من توفي و ترك مالا فيه الكفاية للوفاء بكتابته و زيادة ، فيسدد من تركته ما بقي عليه من الكتابة ، و الباقي يورث عنه من طرف ورثته ، و هذا ما قال به مالك و أبي حنيفة .


ملاحظة : إن أسباب الرق قد زالت في نظر الإسلام منذ زمن بعيد و يعتبر حكما تاريخيا .

المانع الثاني : القتل



القتل هو إزهاق روح إنسان معصوم الدم عن طريق مباشر أو بالتسبب ، و القتل إما أن يكون عمدا عدوانا و إما أن يكون غير ذلك .

و اختلف الفقهاء في ميراث القاتل إلى أربعة أقوال :

القول الأول : الشافعية : منعوا القاتل من الميراث مهما كان نوع القتل عمدا أو خطأ ، و مهما كانت طبيعته مباشرة أو بالتسبب ، و المنع منصب على الدية و التركة ، مستنتج من عموم حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( ليس للقاتل شيء )) .

القول الثاني : الخوارج : ورثوا القاتل مطلقا بحجة عدم ورود نص في القرآن الكريم يمنع ذلك ، و لكن مردود عليهم بما ورد من أحاديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

القول الثالث : الحنفية و الحنابلة : يقترب المذهبان من بعضهما البعض في هذه المسألة .

فالحنفية : يرون أن القتل المانع من الميراث هو كل قتل موجب للقصاص أو الكفارة ، فالموجب للقصاص هو القتل العمد العدوان ، و الكفارة تكون في القتل شبه العمد ـ حيث يتعمد الشخص الفعل و لم يتعمد حدوث النتيجة كمن يضرب آخر بعصا صغيرة فيتوفى ـ ، كما تكون في القتل الخطأ ، فهذه الصور من القتل موجبة للقصاص و الكفارة و بالتالي مانعة من الميراث شريطة أن يكون القتل مباشرا دون تسبيب .
أما القتل غير الموجب للكفارة كالقتل دفاعا عن النفس أو العرض أو المال فإنه يعتبر قتل بحق و بالتالي لا قصاص فيه و لا كفارة ، و من ثم لا مانع .

أما الحنابلة : فإن القتل المانع للميراث هو القتل الموجب للقصاص أو الكفارة أو الدية ، فالإمام أحمد ـ رحمه الله ـ جعل المناط في القتل الموجب للحرمان هو تقرير الشارع العقاب عليه سواء أكان مباشرا أو غير مباشر اعتبر مانعا من الميراث .

القول الرابع : المالكية : يرون أن القتل الذي يمنع من الميراث هو القتل العمد العدوان فقط سواء كان مباشرا ـ كالقتل بالحاد كالسكين أو السيف ، أو القتل بالراض كالحجر أو العصا ـ أو بالتسبب كشهادة زور أدت إلى تنفيذ الحكم بالقتل أو التحريض أو مشاركة القاتل برأي ، أو حفر جب ليقع فيه المجني عليه سواء كان القاتل فردا أو جماعة .

ولو كان القتل عمدا لكن بحق كمن قتل ابنه في قصاص أو زوجته في زناها فإنه لا يمنع من الميراث .

أما الخطأ فإنه لا يمنع الميراث من المال عكس الدية حتى لا يرث الشخص مال نفسه ، قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (( ليس للقاتل شيء)) النسائي .
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قام يوم فتح مكة فقال : (( لا يتوارث أهل ملتين ، والمرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه ، فإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته )) ابن ماجة .

و لكن مع هذا كله لا بد من ملاحظة أن القتل العمد لا يمنع ميراث الولاء لذا فمن قتل مورثه ، و لذلك المورث ولاء عتيق فإن القاتل يرث ما للمقتول من ولاء .

يقول صاحب " النيل الفائض " :


وقاتل العمد مع العـــــدوان **** لم ير في الإرث سوى الحرمان
غير الولاء لأنه كـالنســـــب **** ولا لأنه يـرفــــــــــــع أي سـبـب
والقتل إن عمدا ولا عدوانا **** يـرثـــــــــــــــه الـوارث أيـا كـان


المانع الثالث : اختلاف الدين


أولا : ميراث المسلم من الكافر و العكس :

أ ـ ميراث المسلم من الكافر : القول الأول : قال جمهور الفقهاء بعدم التوارث بينهما :
قال أحمد ـ رحمه الله ـ : " ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر " .
قال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ : " أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا " .
وعن الشعبي : أن رسول الله وأبا بكر وعمر قالوا: (( لا يتوارثُ أهل دينين )).
وعن عليّ قال : " لا يرث المسلمُ الكافر " .
واحتجوا بـ : ما روى أسامة بن زيد عن النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: (( لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر )) متفق عليه.
وعن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( لا يتَوَارَثُ أَهْلُ ملّتين )) رواه أحمد و غيره .

القول الثاني : ذهب معاذ بن جبل و معاوية من الصحابة و سعيد بن المسيب و مسروق من التابعين إلى أن المسلم يرث الكافر .

ب ـ ميراث الكافر من المسلم :

أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم ، و ذلك لأن الميراث أساسا مبني على الولاء و النصرة و لا ولاء لكافر على مسلم لقوله تعالى : (( و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )) .

ثانيا : ميراث الملل الأخرى غير المسلمة من بعضها البعض :

اختلف الفقهاء في ذلك و سبب الاختلاف ناجم عن تساؤل : هل الكفر كله ملة واحدة أم لا ؟

أ ـ القول الأول : ذهب شريح و ابن أبي ليلى و جماعة أخرى معهم إلى تقسيم الملل إلى ثلاثة أصناف :
1) النصارى و اليهود و الصابئين ملة .
2) المجوس و من لا كتاب لهم ملة .
3) الإسلام ملة .

ب ـ القول الثاني :ذهب الشافعي و أبو حنيفة و أبو ثور و الثوري و غيرهم إلى أن الكفر كله ملة واحدة مهما تعددت أنواعه و بالتالي يكون التوارث بينهم ، مستدلين بقوله تعالى : (( لكم دينكم و لي دين )) ، و قوله تعالى : (( فماذا بعد الحق إلا الضلال )) ، و قوله تعالى : (( و لن ترضى عنك اليهود و لا النصارى حتى تتبع ملتهم )) ، و قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم )) مسلم .
و المفهوم من هذا الحديث أن المسلم يرث المسلم و الكافر يرث الكافر .

ج ـ القول الثالث : ذهب المالكية و من وافقهم من الحنابلة و غيرهم إلى أن الكفر ملل متعددة و متنوعة و لا توارث بين هذه الملل فيما بين بعضها البعض ، فلا يرث اليهودي أو النصراني المجوسي أو عباد الوثن .
و الأصل في هذا كله قوله تعالى : (( لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا )) المائدة 48 ، و قوله تعالى : (( ما كان إبراهيم يهوديا و لا نصرانيا و لكن كان حنيفا مسلما و ما كان من المشركين )) آل عمران 67 ، فالآية قد فرقت بين الأنواع الثلاثة فاليهودية ملة ، و النصرانية ملة ، و المجوسية أو عبدة الأوثان ملة .
و عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( لا يرث الكافر المسلم و لا المسلم الكافر ، و لا يتوارث أهل ملتين شيئا )) مالك .

ثالثا : ميراث من أسلم بعد وفاة مورثه و قبل توزيع التركة :

اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين :

القول الأول : ذهب جمهور الفقهاء ( مالك و الشافعي و أبو حنيفة و رواية عن أحمد ) إلى أنه إذا كان الوارث وقت وفاة مورثه كافرا ثم أسلم بعد ذلك فلا ميراث له ، لأن معيار الميراث من عدمه عندهم هو وقت الوفاة .
سئل الإمام مالك ـ رحمه الله ـ عن رجل من المسلمين مات و بعض ورثته نصارى فأسلموا قبل أن يقسم الميراث ، أو كان جميع ورثته نصارى فأسلموا بعد موته و قبل أن يقسم ماله ، فقال : " إنما يجب الميراث لمن كان مسلما يوم مات ، و من أسلم بعد موته فلا حق له في الميراث " ، فقيل له : فإن مات نصراني و ورثته نصارى فأسلموا قبل أن يقسم ماله علام يقتسمون ؟ أعلى وراثة الإسلام أم على وراثة النصارى ؟ قال : " على وراثة النصارى التي وجبت لهم يوم مات صاحبهم " .

القول الثاني : أجاز الإمام أحمد في أحد قوليه لمن أسلم بعد وفاة مورثه الميراث منه إذا ما أسلم قبل توزيع التركة و ذلك ترغيبا له في الإسلام ، و على هذا قتادة و الحسن ، فالمعتبر عندهم هو يوم القسمة لا يوم الوفاة ، روى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( كل قسم قسّم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام )).

رابعا : ميراث من تنصر أو ارتد بعد وفاة مورثه و قبل تقسيم التركة :

قال المالكية : تضرب أعناق ولده الذين تنصروا إن كانوا قد بلغوا الحلم من الرجال و الحيض من النساء ، و يجعل ميراثهم من أبيهم في بيت مال المسلمين ، و ذلك لأن ميراثهم من أبيهم وقع في كتاب الله و هم مسلمون ثم تنصروا بعد أن وقع الميراث و ثبت ، و ليس لأحد أن يرث ما ورثوا إذا قتلوا على النصرانية .

وللحديث صلة:.

ابو فيــصل
July 20th, 2008, 00:28
يتبـــــــــــــــــــــــــــع


كما قلنا من قبل في الدرس الرابع من دروس الميراث أن
موانع الميراث محل خلاف بين الفقهاء في عددها ، اتفق على ثلاثة منها و هي : ( الرق ، و القتل ، و اختلاف الدين ) ، و اختلف في غيرها ، و " المالكية " يقرون بأن هناك سبع موانع هي : ( الرق ، و القتل ، و اختلاف الدين ، و الشك في السبق ، و عدم الاستهلال ، و اللعان ، و الزنا ) .



موانع الميراث المختلف فيها :



أولا : الشك في السبق

الشك في السبق : أي الشك في أسبقية الوفاة بحيث لا ندري أيهما مات قبل الآخر ، وبالمعنى المقابل الشك في الأقعدية أي : أيّ الشخصين قعد و مكث حيا بعد الآخر ؟ .

حيث علمنا من قبل أن من شروط الميراث " تحقق حياة الوارث بعد وفاة المورث " ، و لذا ذهب أغلب الفقهاء إلى عدم عد الشك في السبق ضمن موانع الميراث لأن الميراث أصلا غير قائم لعدم تحقق أحد شروطه .


و ذهب " المالكية و من وافقهم من شافعية و حنفية " إلى أن الشك في السبق يؤدي إلى منع التوارث ، حيث يقول " الإمام مالك " ـ رحمه الله ـ في هذا الشأن : " الميراث لا يكون إلا بيقين ، و عليه فلو أن رجلا معه امرأته و ابنه و أخ لامرأته ، فماتت المرأة و ابنه ، فاختلف الأخ و الزوج في ميراث المرأة ، فقال الزوج : ماتت المرأة أولا ، و قال الأخ : مات الابن أولا ثم ماتت أختي بعد ذلك ، ففي حالة كهذه لا ينظر إلى من هلك منهم ممن لم يعرف هلاكه قبل صاحبه ، و لا يرث بعضهم بعضا إذا لم يعرف من مات منهم أولا ، و لكن يرثهم ورثتهم الأحياء ، لذا فيرث المرأة ورثتها الأحياء و لا ترث الابن و لا يرثها " .


واستدل " المالكية " على عدم التوارث حين الشك بإجماع الصحابة ـ رضوان الله عنهم ـ على هذا الحكم ، حيث لم يورثوا من قتل يوم " صفين " و " الجمل " و " قديد " لأنهم لم يدروا من قتل قبل صاحبه ، وكذلك قضاء زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ في قتلى اليمامة في عهد أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ وفي موتى الطاعون في عهد عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ و بما روي عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ (( أن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب امرأة عمر بن الخطاب و ابنها زيد بن عمر بن الخطاب هلكا معا في ساعة واحدة فلم يدر أيهما هلك قبل صاحبه فلم يتوارثا )) .


و على هذا فإن من يموتون في وقت واحد أو في أوقات مترتبة لكن لم يعلم حال السابق فلا توارث بينهم كالغرقى و الحرقى و الهدمى ، و لهذا أشار صاحب الرحبية :



و إن يمت قوم بهدم أو حرق **** أو حادث عمّ الجميع كالحرق
و لم يكن يعلم حال السابــــق **** فلا تورث زاهقا من زاهـق
و عدّهم كأنهم أجــانــــــــــب **** فهكذا الرأي السديد الصائب



هو في الحقيقة أن هذا الحكم يعم كل حالة استبهمت فيها حياة الوارث أو موت المورث .

موانع الميراث المختلف فيها :
ثانيا : اللعان


و قبل الخوض في ميراث ولد اللعان ، لا بد من الحديث عن اللعان حتى يتسنى للجميع المتابعة .

تعريف اللعان :

لغة : هو الطرد و الإبعاد .
شرعا : شهادات تجري بين الزوجين مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج ، و بالغضب من جانب الزوجة و ذلك عند اتهام الزوجة زوجته بالزنى أو نفي نسب ولدها إليه .

دليله :
قال تعالى: (( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إلا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ )) النور .

سبب النزول :
أَخرج البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : أَنَّ " هلال بن أُمية " قذف امرأَته عند النَّبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " بشريك ابن سحماء "، فقال له النَّبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( البيِّنةُ أَو حدٌّ في ظهرك )) فقال: يا رسول الله إذا رأَى أَحدنا مع امرأته رجلا ينطلق يلتمس البيِّنة؟ فجعل النَّبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: (( البيِّنة أَو حدّ في ظهرك)) .
فقال هلال: " والذي بعثك بالحق إنِّي لصادق وليُنْزِلَنَّ الله ما يبرّىءُ ظهري من الحد "، فنزل جبريل ـ عليه السلام ـ فأَنزل الله عليه : (( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ )) فقرأ حتى بلغ: (( إنْ كَانَ مِنَ الصَّادقينَ )) .

كيفية اللعان :
إذا قذف أحدهم زوجته، وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها به، فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين أي فيما رماها به من الزنا ( وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِين ) ويتوجب عليها حد الزنا،ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أي فيما رماها به ( وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِين ) .

أحكامه :
إذا لاعن الرجل امرأته ونفى ولدها ، وفرق الحاكم بينهما :
أ ـ انقطع التوارث بين الزوجين ، و حرمت عليه على التأبيد ، عن عبد الله بن عمر ، و سهل بن سعيد ، و ابن مسعود ، و علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنهم ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا )) السلسلة الصحيحة 2465 .
و عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ للمتلاعنين : (( حسابكما على الله ، أحدكما كاذب ، لا سبيل لك عليها ، قال : يا رسول الله : مالي ؟ قال : لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، و إن كذبت عليها فذلك أبعد لك )) أبوداود .
ب ـ انتفى ولدها عنه ، و انقطع تعصيبه من جهة الملاعن فلم يرثه هو ولا أحد من عصباته ، وترث أمه وذوو الفروض منه .


ميراث ولد الملاعنة :

انقسم الفقهاء في ميراث " ولد الملاعنة " إلى ثلاثة فرق :

الفريق الأول :
قال جمهور الفقهاء ( مالكية و شافعية و بعض الحنفية ) :

أ ـ ميراث ولد الملاعنة يكون لأمه ، و ميراث أمه منه يكون كميراثها من غير الولد الملاعن ، فليس لأمه إلا الثلث و الباقي لبيت مال المسلمين ، و لا يجعلها عصبة لابنها و لا عصبتها عصبته .

ب ـ فإن كانت أمه مولاة لقوم أخذت الثلث و جعل الباقي من ميراثها لمولاها ، فإن لم تكن مولاة جعل الباقي لبيت مال المسلمين .

ج ـ إلا أن يكون له إخوة لأم فلهم الثلث عند التعدد و لها السدس ، أو السدس عند الإنفراد و لها الثلث ، و الباقي لبيت مال المسلمين.

إلا أن الحنفية أعطوا الأولوية للرد و لذوي الأرحام على بيت مال المسلمين .

و للمالكية وجهة نظر معينة حيث يوافقون جمهور الفقهاء في من يرث " ولد الملاعنة " و يختلفون معهم في ميراث " توأم اللعان " حيث يعتبرون توأم اللعان إخوة أشقاء ، و ما دام كذلك فيعني أنه يكون عصبة لأخيه حيث أن الأبوة في اللعان غير ساقطة تماما بدليل أن الملاعن لو أراد استلحاقهما لحقا به ، و كذلك لو كذب النافي نفسه ثبت التوارث بينه و بين الولد أو عصبته و لو كان الولد ميتا حين تكذيبه نفسه و لدرجة أنه لو قسمت التركة نقضت ، و إلى هذا أشار " محمد البشار " في نظم " أسهل المسالك على مذهب الإمام مالك " بقوله :
و قل أشقا توأم اللعان **** و في الزنا للأم ينسبان

و استدل الفريق الأول بعموم قوله تعالى : (( فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلأمه الثلث )) فالأم مهما كان نوعها لها الثلث ، و الملاعنة تعتبر أما و بالتالي لها الثلث كغيرها من الأمهات .

الفريق الثاني :ابن سيرين و الثوري و رواية عن الحنابلة :
يجعلون عصبته هم عصبة أمه ، لقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر )) .
و عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنه لما رجم المرأة دعا أولياءها فقال : " هذا ابنكم ترثونه و لا يرثكم ، و إن جنى جناية فعليكم )) أحمد .
و لأن الأم لو كانت عصبة كأبيه لحجبت إخوته ، و لأن مولاها مولى أولادها فيجب أن تكون عصبتها عصبته كالأب ، فإذا خلف ولد الملاعنة : أما و خالا ، فلأمه الثلث و الباقي لخاله لأنه عصبة أمه .

الفريق الثالث :
ابن مسعود و علي بن أبي طالب و غيرهما و رواية عن الحنابلة :
يعتبرون أن أمه عصبته ، فإن لم تكن فعصبتها عصبته .
و استدلوا بحديث عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ : (( عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه ألحق ولد الملاعنة بأمه )) .
و حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (( أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ جعل ميراث الملاعنة لأمه و لورثتها من بعدها )) .
و كذلك حديث وائلة بن الأسقع عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( المرأة تحوز ثلاثة موال : عتيقها و لقيطها و ولدها الذي لاعنت عليه )) .
و عن عبيد الله بن عمير قال : ( كتبت إلى صديق من أهل المدينة من " بني زريق " أسأله عن ولد الملاعنة لمن قضى به رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ؟ فكتب إلي : " إني سألت فأخبرت أنه قضى به لأمه ، هي بمنزلة أبيه و أمه " ) أبو داود .
و أنها قامت مقام أبيه و أمه في انتسابه إليها فقامت مقامهما في حيازة ميراثه ، و لأن عصبات الأم أدلوا بها فلم يرثوا معها كأقارب الأب معه .

الملخص : الباقي بعد ثلث الأم إذا لم يكن هناك غيرها لمن يكون ؟؟؟ :-

1- يعطيها إياه ـ أي للأم ـ لكونها عصبة وهذا قول ابن مسعود و علي ـ رضي الله عنهم ـ و غيرهما كالشعبي و مكحول و هي رواية عند الحنابلة .

2 - الباقي للأم بالرد وهو قول الحنفية وسائر من يرى القول بالرد .

3- الباقي لبيت المال وإن كانت أمة فلمواليها على قول المالك و الشافعية و ومن وافقهم .

4- الباقي لعصبة أمه على رأي ابن سيرين و الثوري و رواية عن الحنابلة .


موانع الميراث المختلف فيها :
ثالثا : عدم الاستهلال

الحمل هو ما يحمل في البطن من الولد ، و نحن نتكلم عنه هنا من حيث الميراث فقط ، و الحديث عن الحمل مفصلا سيأتي لاحقا إن شاء الله .
و نركز على ميراث الحمل في موضوعنا حينما ينفصل عن أمه ، فهو إما أن ينفصل حيا أو ينفصل ميتا ، و في حالة انفصاله ميتا فإما أن يكون انفصاله بغير جناية و لا اعتداء على أمه ، أو بسبب الجناية عليها .

أولا ـ انفصاله عن أمه حيا :

إذا انفصل الجنين عن أمه حيا ورث من غيره و ورثه غيره ، لما روي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( إذا استهل المولود ورّث )) أبو داود و ابن ماجه .
و الاستهلال رفع الصوت ، و المراد إذا ظهرت حياة المولود ورث ، و علامة الحياة كصياحه أو بكائه أو تنفسه أو عطاسه أو تثاؤبه أو تحركه أو رضاعه أو فتح عينيه .

ثانيا : انفصاله عن أمه ميتا :

1 ـ انفصاله عن أمه ميتا بغير جناية : فإنه لا يرث و لا يورث اتفاقا .

2 ـ انفصاله عن أمه ميتا بسبب جناية عليها :

أ ـ قال الحنفية : يرث و يورث .

ب ـ قال الشافعية و الحنابلة و مالك : لا يرث شيئا و يملك الغرة فقط ضرورة ، و لا يورث عنه سواها و يرثها كل من يتصور إرثه منه ـ ( فالغرة لورثته ) ـ .

ج ـ قال الليث بن سعد و ربيعة بن عبد الرحمن : لا يرث و لا يورث ، و إنما تملك أمه الغرة و تختص بها لأن الجناية على جزء منها و هو الجنين ، و متى كانت الجناية عليها وحدها كان الجزاء لها وحدها ـ ( فالغرة لأمه فقط ) ـ .

ابو فيــصل
July 20th, 2008, 00:29
موانع الميراث المختلف فيها :رابعا : الزنا




ملاحظة : كل ما قيل عن ميراث " ولد الملاعنة " ينطبق على ميراث " ولد الزنا " ، اللهم إلا فيما يتعلق بتوأم الزنا فيعتبران عند المالكية إخوة لأم على خلاف توأم اللعان فيعتبران إخوة أشقاء .


الملخص :


يمنع " ولد الزنا " من الميراث بالنسب إلا من أمه ، حيث لا يثبت بينه و بين أبيه نسب ، و ما دام غير ثابت النسب فإنه لا ميراث له .
و لا يرث من إخوته إلا عن طريق الأم و لو كانا توأمين ، لذا لو أنجبت امرأة توأما من الزنا فإنهما لا يعتبران إخوة أشقاء و إنما يعتبران إخوة لأم فقط .
و يرث " ولد الزنا " أبناؤه إن كان له أبناء ، و ميراثهم منه يكون بالتعصيب كغيره .
كما يرثه أيضا إخوته لكن ميراثهم لا يتجاوز حدود الثلث حين التعدد و السدس حال الإنفراد .
كما ترثه أمه و ميراثها لا يتعدى الثلث إن كان لم يكن له فرع وارث مطلقا أو العدد من الإخوة ، و لها السدس في حالة وجود الفرع الوارث مطلقا أو العدد من الإخوة .
و في حالة انعدام المعصب و أخذ كل الورثة نصيبهم فما بقي من الميراث يكون لـ :


1- يعطيها إياه ـ أي للأم ـ لكونها عصبة وهذا قول ابن مسعود و علي ـ رضي الله عنهم ـ و غيرهما كالشعبي و مكحول و هي رواية عند الحنابلة .
2 - الباقي للأم بالرد وهو قول الحنفية وسائر من يرى القول بالرد .
3- الباقي لبيت المال وإن كانت الأم أمة فلمواليها على قول المالك و الشافعية و ومن وافقهم .
4- الباقي لعصبة أمه على رأي ابن سيرين و الثوري و رواية عن الحنابلة .



و بهذا نكون قد أنهينا الحديث عن موانع الميراث المتفق عليها و المختلف فيها ، و نكون بذلك قد قطعنا شوطا مهما في علم الفرائض و الذي من الممكن أن نسميه " مدخل إلى علم الفرائض " .



أولا :الوارثون من الرجال :



يقول صاحب الرحبية :



والوارثون من الرجال عشرة **** أسماؤهم معروفة مشتهـــرة
الابن و ابن الابن مهما نـزلا **** والأب والجد وان عـــــــــــلا
والأخ من أي الجهات كانـــــا **** قد أنزل الله به الـقرآنـــــــــا
وابن الأخ المدلي إليه بالأب **** فاسمع مقالا ليس بالمكــذب
والعم وابن العم من أبـيــــه **** فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه
والزوج والمعتق ذو الولاء **** فجملة الـذكـور هــــــــــؤلاء




فالوارثون من الرجال عشر بالإجمال وخمس عشرة بالتفصيل وهم كالآتي :


1- الابن من صلبك .
2- ابن الابن من صلب ابنك و إن سفل بمحض الذكور.
3- الأب وهو من له عليك ولادة مباشرة .
4- الجد و إن علا بمحض الذكور فلا ينفصل بأنثى .
5- الأخ الشقيق .
6- الأخ لأب .
7- الأخ لأم .
8- ابن الأخ الشقيق .
9- ابن الأخ لأب .
10- العم الشقيق .
11- العم لأب .
12- ابن العم الشقيق .
13- ابن العم لأب.
14- الزوج.
15- المعتق .


* والذكور جميعا عصبة من انفرد منهم حاز جميع التركة ما عدا الزوج والأخ لأم فصاحبا فرض.


* وجميعا يرثون بالنسب ماعدا الزوج فبالنكاح والمعتق فبالولاء .


* وإذا اجتمع كل الذكور فيرث منهم ثلاثة فقط وهم: ( الزوج والأب والابن ) .




ثانيا :الـوارثـات مـن الـنـسـاء :



يقول صاحب الرحبية :



والوارثات من النساء سـبـــــع **** لم يعط أنثى غيرهن الشرع
بنت وبنت ابن و أم مشفـقــــة **** وزوجـة وجـدة ومـعتقــــــة
و الأخت من أي الجهات كانت **** فهذه عـدتـهـن بـانـــــــــــت


وأما الوارثات من النساء فهن سبع بالإجمال وعشر بالتفصيل كالآتي :



1-البنت من صلبك .


2- بنت الابن من صلب ابنك و إن سفلت.
3- الأم.
4- الجدة لأم وإن علت شريطة عدم الانفصال بذكر ( أم الأم ) .
5- الجدة لأب بشرط عدم الانفصال بذكر غير الأب ( أم الأب )
6- الأخت الشقيقة .
7- الأخت لأب .
8- الأخت لأم .
9- الزوجة .
10- المعتقة .


* وجميع النساء يرثن بالفرض ماعدا المعتقة فمن العصبة .


* وإذا اجتمع جميع النساء ورث منهن خمس وهن : ( الزوجة والبنت ، وبنت الابن ، والأم ، والأخت الشقيقة ) .


ملاحظة : وإذا اجتمع الذكور والإناث ورث منهم خمسة وهم : ( الأب ، و الأم ، الابن ، وابن الابن ، والبنت ، و أحد الزوجين ) .

ابو فيــصل
July 20th, 2008, 00:30
أنـــواع الإرث


للإرث ثلاثة أنواع :


أولا : الميراث بالفرض :والفرض هو المقدار المقرر شرعا ، و الفروض التي ذكرت في القرآن الكريم هي ستة فروض فقط و هي : ( النصف ، الربع ، الثمن ، الثلثان ، الثلث ، السدس ) ، و تسمى الثلاثة الأولى ( النصف ، الربع ، الثمن ) " النوع الأول " لأن مقاماتها متداخلة في بعضها البعض ( 2 و 4 و 8 ) ، و تسمى الثلاثة الثانية ( الثلثان ، الثلث ، السدس ) " النوع الثاني " لأن مقاماتها متداخلة في بعضها البعض ( 3 و 3 و 6 ) ، و يمكن معرفة هذه الفروض بطريقين :
أ ـ طريق التدلي : و هو أن تقول في بيان الفروض :
النصف و نصفه و هو ( الربع ) ، و نصف نصفه و هو ( الثمن ) .
و الثلثان و نصفهما و هو ( الثلث ) ، و نصف نصفهما و هو ( السدس ) .
ب ـ طريق الترقي : و هو أن تقول :
الثمن و ضعفه و هو ( الربع ) ، و ضعف ضعفه و هو ( النصف ) .
و السدس و ضعفه و هو ( الثلث ) ، و ضعف ضعفه و هو ( الثلثان ) .
ملاحظة : صنفنا الفروض إلى النوع الأول و النوع الثاني لأننا نحتاج إليها في كيفية معرفة أصول المسائل لاحقا .


ثانيا-الميراث بالتعصيب :
التعصيب هو النصيب غير المحدد شرعا ، فيأخذ الوارث به جميع المال إذا انفرد ، أو الباقي بعد أصحاب الفروض ، و الميراث بالتعصيب على ثلاثة أنواع هي :


1 ـ التعصيب بالنفس :و العاصب بالنفس هو كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى ، وحكمه أنه يأخذ جميع المال إذا انفرد ، ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض ، وإذا نفذت التركة كلها فلا يأخذ شيئا ، وجهات العصبة بالنفس سبعة عند المالكية و من وافقهم من الشافعية على الترتيب : ( البنوة ، الأبوة ، الجدودة و الإخوة الأشقاء أو لأب ، بني الإخوة ، العمومية ، الولاء ، بيت المال) ، أما الحنابلة فإنهم أقروا الأصناف الستة السابقة و لكنهم أسقطوا بيت المال من كونه عصبة ، أما الحنفية فإنهم جعلوا جهات العصبة بالنفس أربعة ( البنوة ، الأبوة ، الأخوة ، العمومية ) .


2 ـ التعصيب بالغير :
لا يكون إلا لأنثى صاحبة نصف إذا اجتمعت مع وارث بالتعصيب بالنفس ، وتنحصر في جهتين : البنوة و الأخوة ( البنت مع الابن ، بنت الابن مع ابن الابن ، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق ، الأخت لأب مع الأخ لأب ) .


3 ـ التعصيب مع الغير:
و لا يكون إلا لأنثى مع أنثى ، و هذا التعصيب مختلف عن سابقيه حيث لا يكون التعصيب فيه إلا لشق واحد فقط ، كما أن التعصيب مع الغير مشروط بوجود الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن أو كليهما ، فالتعصيب مع الغير لا يكون إلا للأخوات الشقيقات أو لأب حين وجودهن مع الفرع الوارث المؤنث .


ثالثا-الجمع بين الفرض والتعصيب :
ذهب جمهور الفقهاء ومن بينهم المالكية إلى إمكانية الجمع بين وصفين في الميراث و الأخذ بهما معا إذا لم يكن محجوبا بأي منهما .
* فمن تزوج ابنة عمه و لا وارث لها غيره فإنه يرث النصف باعتباره زوجا لها و يرث النصف الباقي تعصيبا باعتباره ابن عم لها .
و كذلك لو توفي عن ابن عم هو أخ له من أمه ، فيرث السدس على أساس أنه أخ لأم ويرث الباقي تعصيبا على أساس أنه ابن عمه .


*أما إذا توفي و ترك 3 أبناء عم أحدهما أخ له من الأم ، فهل يرث الأخ لأم السدس لأنه أخ لأم و الباقي تعصيبا على أساس أنه ابن عم ؟؟ أم أنه يرث السدس على أساس أنه أخ لأم و يشترك في الباقي مع ابني عمه الآخرين ؟.
قال مالك و الشافعي و أبو حنيفة و الثوري : للأخ لأم السدس فرضا ، و يشترك في الباقي مع ابني عمه ، و هو قول علي و زيد و ابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ .
و قال داود و أبو ثور و الطبري و غيرهم و ابن مسعود من الصحابة : أن المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم يأخذ السدس فرضا و الباقي تعصيبا ، و ذلك لإدلائه للميت بسببين .
و الرأي الأول أولى بالاتباع لسببين :
أ ـ لأن الأخ لأم استحق الفرض بقرابة الأم فلا يقدم بها في التعصيب .
ب ـ لأن أصحاب الرأي الثاني حجبوا ابن العم بمن يساويه في الدرجة و الجهة و القوة ، و هذا يعتبر خروجا عن قواعد الحجب .


* و قد يكون الشخص متصلا بالميت من جهتين و لكن محجوبا في أحدهما ، ففي هذه الحالة يرث بالتي لم يحجب بها و لا اعتبار للتي حجب عن طريقها ، و مثال ذلك كأن تتوفى امرأة و تترك : بنتا و ابن عم هو أخ لأم ، فالبنت تأخذ النصف فرضا و الباقي لابن العم تعصيبا و لا شيء له عن طريق الإخوة لأم لأنه محجوب بالبنت من تلك الجهة .



يعتبر الحجب بابا عظيم الفائدة في الفرائض ، فمن لم يتفقه فيه كما ينبغي صعب عليه الإفتاء في الفرائض ، ومن أحسن ما قيل في هذا المضمار :


أقول ذا الباب عظيم الفائـدة **** فـجـد فيه تحتوي مقاصده
من لم يفز منه بسر غامض **** يحرم أن يفتي في الفرائض



الحجب لغة :
هو المنع ومنه الحجاب اسم لما يستتر به الشيء ، ومنه قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب )) ، وقوله تعالى ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون )) أي أنهم ممنوعون عن رؤية الله تعالى يوم القيامة ، ويقال للبواب حاجب لأنه يمنع الناس من الدخول على الرؤساء بغير إذن ، فالحاجب هو من يمنع غيره من الإرث ، و المحجوب هو الممنوع من الإرث .
الحجب شرعا : هو منع من قام به سبب من أسباب الميراث من الإرث كله أو من أوفر حظيه لوجود شخص آخر ، و يسمى ( حجب بالشخص ) .


الحرمان ( حجب بالوصف ) :
هو منع الشخص من الميراث مع قيام سببه لوجود مانع يمنعه من ذلك ككونه قاتلا أو مرتدا ـ و قد تطرقنا إلى هذا النوع بالتفصيل في الحديث عن موانع الميراث ) .


الفرق بين الحجب والحرمان :
1- الحرمان يدخله عنصر الاختيار ( الردة ، قتل المورث ) ، أما الحجب فلا اختيار فيه لأنه نتيجة وجود شخص آخر أولى وأقرب .
2- توافرت في صاحب الحجب كل شروط الميراث بما فيها انتفاء المانع ولكن أولوية شخص آخر غيره حرمته من ذلك ، أما المحروم فلم تتوافر فيه كل الشروط لأن انتفاء المانع لم يحصل .
3- لا يؤثر المحروم على غيره لأن وجوده وعدمه سواء ، أما المحجوب فبالرغم من عدم أخذه من التركة إلا أنه يؤثر على غيره .
مثال 1 : ( زوجة ، أما ، ابنا قاتلا ) فللزوجة الربع فرضا و للأم الثلث فرضا ، و بالباقي للأم بالرد عند القائلين به ، و الابن محروم من الميراث لأنه قاتل فهو لم يؤثر على ميراث الزوجة أو الأم فوجوده كعدمه .
مثال 2 : ( أبا ، أما ، أخوين لأم ) ، للأم السدس لوجود الأخوين لأم ، الأب الباقي تعصيبا ، و الأخوين لأم محجوبين بالأب ، و نلاحظ أن الأخوين لأن بالرغم من كونهما محجوبين إلا أنهما أثر على ميراث الأم من الثلث إلى السدس . .



أقسام الحجب
:


ينقسم الحجب بالشخص إلى قسمين :


1 - حجب الإسقاط ( الحرمان ) : هو منع الشخص من ميراثه أصلا لوجود شخص آخر أولى منه ، كحجب الجد بالأب ، و حجب ابن الابن بالابن ، و هكذا .
2 - حـجـب الـنـقصان : هو منع الشخص من أوفر حظيه لوجود شخص آخر كان سببا في ذلك ، و سنعرف ذلك بالتفصيل مع كل وارث .


قواعد الحجب من الميراث :
1- قاعدة الجهة : وهي جهات التعصيب بالنفس السبع ـ على رأي المالكية و من وافقهم ـ على ترتيبها و بناء على ذلك الترتيب تتم المفاضلة بين أنواعها ( سبق ذكرها في موضوع أنواع الإرث ).


2- قاعدة الدرجة : الأقرب درجة يحجب الأبعد درجة وذلك عند اتحاد الوصف والنوع ، حيث إذا لم يحالفنا معيار الجهة في بيان الحاجب و المحجوب نرجع إلى هذه القاعدة فبها نستطيع أن نعرف ذلك مثلا لو كان عندنا ابن و ابن ابن فكلاهما يعتبر من جهة البنوة ، فالجهة لا تعطينا المعيار الحاسم و بالاعتماد على قاعدة الدرجة يتضح أن الابن يحجب ابن الابن لأنه أقرب درجة منه .


3 - قاعدة الإدلاء : أي من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إذا وجدت ما عدا الإخوة لأم ، مثال : ( ابن الابن مع الابن ، و الجد مع الأب ، والجدة مع الأم ).


4 - قاعدة القوة : وتتمثل في من يدلي للميت بسببين ، ومن يدلي له بسبب واحد ، فالذي يدلي بالأبوين أشد قوة ممن يدلي بالأب وحده ، و لا يكون ذلك إلا في الإخوة و أبنائهم و الأعمام و أبنائهم و هي لا تكون إلا في العصبات ، مثلا لو هلك و ترك أخا شقيقا و أخا لأب كان الميراث للأخ الشقيق و لا شيء للأخ لأب و بالتالي يعد محجوبا .


ملاحظة : كنت أريد تقديم جدول مفصل للذين يحجبون حجب إسقاط ( حرمان ) ، و جدول للذين يحجبون حجب نقصان ، و لكن ارتأيت أن أتحدث عن كل وارث على حده و بعد الانتهاء من جميع الورثة يتم تقديم الجدولين كملخص .

ابو فيــصل
July 20th, 2008, 00:30
أصـحـاب الـفـروض






ينقسم أصحاب الفروض إلى قسمين : أصحاب فروض سببية ، و أصحاب فروض نسبية .


أولا : أصـحـاب الـفـروض الـسـبـبـيـة :
والذين يرثون بهذا الصنف شخصان فقط هما الزوج و الزوجة ، وسميا بذلك لأن ميراثهما أساسه سبب معين وهو عقد النكاح ، وهما من الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان و لا يسقطون من التركة مطلقا لأن العلاقة مباشرة .


1 - ميراث الزوج : يتخذ ميراث الزوج من زوجته أحد الصورتين :


الصورة الأولى : النصف فرضا : يستحق الزوج هذا النصيب حين انعدام الفرع الوارث مطلقا لزوجته منه أو من غيره ثابت النسب أو غير ثابت النسب كأن يكون ابن زنا أو ملاعنة ذكرا كان أو أنثى مباشرا كالابن أو البنت أو غير مباشر كابن الابن أو بنت الابن .


الصورة الثانية : الربع فرضا : ويستحقه الزوج حين وجود الفرع الوارث مطلقا لزوجته منه أو من غيره ذكرا كان أو أنثى ثابت النسب أو غير ثابت النسب مباشرا أو غير مباشر .


دليل ميراث الزوج : قال تعالى: (( و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ... )) النساء 12 .


2 - ميراث الزوجة : يتخذ ميراث الزوجة من زوجها أحد الصورتين :


الصورة الأولى : الربع فرضا : وذلك عند انعدام الفرع الوارث لزوجها مطلقا ذكرا كان أو أنثى منها أو من غيرها ، مباشرا أو غير مباشر ، وهذا النصيب تستحقه الزوجة الواحدة أو الزوجات حين تعددهن و لو وصلن إلى أربعة .


الصورة الثانية : الثمن فرضا :وتستحقه الزوجة الواحدة أو الزوجات و ذلك عند وجود الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى ، مباشرا أو غير مباشر .


دليل ميراث الزوجة: قال تعالى : (( و لهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم منبعد وصية توصون بها أو دين ..)) النساء 12 .


يقول صاحب الرحبية :


فالنصف فــــــــرض خمسـة أفــراد **** الـزوج و الأنـثــــــــــى مـن الأولاد
و الربع فرض الزوج إن كان معه **** من ولد الزوجة مـن قـد منـعــــــــه
وهو لـكـل زوجـة أو أكـثـــــــــــــرا **** مـع عـدم الأولاد فـيـما قــــــــــــدرا
و ذكـر أولاد الـبـنـيـن يعتمــــــــــــد **** حيث اعتمدنا القول في ذكر الولـد
والـثـمـن للـزوجة و الزوجــــــــــات **** مع الـبـنـيـن أو الـبـنـــــــــــــــــات
أو مـع أولاد الـبـنـيـن فاعلـــــــــــــم **** ولا تـظن الجمع شرطا فافـهـــــــم


ثانياً: أصـحـاب الـفـروض الـنـسـبـيـة :


أولا : مـيـراث الـبـنـت:
هي البنت الصلبية للميت و التي له عليها ولادة مباشرة ، و البنت لا تحجب من ميراث أبيها أبدا لانعدام الذي يكون أقرب منها درجة ، لكن قد تحرم من الميراث إذا ما توافر مانع من موانع الميراث ، و يتخذ ميراثها 3 صور :
الصورة الأولى : النصف قرضا :
وذلك بالشرطين التاليين :
أ ـ انفرادها بأن تكون واحدة فقط .
ب ـ انعدام المعصب لها وهو أخوها المساوي لها في الدرجة .
مثال : هلك و ترك زوجة و بنتا .
فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث المؤنث و هو البنت ، و للبنت النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها ، و الباقي للبنت ردا عند القائلين به .


الصورة الثانية : الثلثان فرضا :
وذلك بالشرطين التاليين :
أ ـ التعدد بأن تكونا أكثر من واحدة .
ب ـ انعدام المعصب لهن .
و ميراث البنتين للثلثين لم يكن محل اتفاق بين الفقهاء بل هناك من يقول بأن الثلثين للثلاثة فصاعدا أما البنتين فحكمهما حكم الواحدة و هو رأي ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أما جمهور الفقهاء فقد أعطوا البنتين الثلثين و هو الأرجح و ذلك :
1 ـ لوجود النص النبوي الذي سنذكره لاحقا ..
2 ـ إضافة إلى قياسهما على الأختين يمنحهما نفس الحكم و ذلك كما ورد في القرآن الكريم قال الله تعالى : (( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد ، فإن كانتا اثنتين فبهما الثلثان مما ترك و إن كانوا إخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين )) النساء 176 .
حيث بينت الآية أن الأختين نصيبهما الثلثين و من باب الأولى أن يكون هذا النصيب للبنتين لأن قرابتهن للمورث أشد و علاقتهن به أوطد .
مثال : هلك و ترك زوجة و بنتين و أخا شقيقا
فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث المؤنث ، و للبنتين الثلثان لتعددهما و انعدام المعصب لهما ، و للأخ الباقي تعصيبا لأنه عاصب بالنفس .


الصورة الثالثة : التـعـصيب :
وترث بهذه الطريقة البنت الواحدة أو البنتان أو البنات وذلك حين وجودها أو وجودهما أو وجودهن مع الابن أو الأبناء المساوين لهن في الدرجة ، وميراث الواحدة منهن في هذه الحالة نصف نصيب الذكر.
مثال : هلك و ترك بنتا و ابنا .
في هذه الحالة تقسم التركة على ثلاثة ، نصيبان للابن و نصيب للبنت .


دليل ميراث البنت :
قال تعالى : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك و إن كانت واحدة فلها النصف )) النساء 11 .
و عن جابر قال : (( جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بابنتيها من سعد فقالت : يا رسول هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد وعمّهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ، و لا تنكحان إلا و لهما مال ؟ فقال : " يقضي الله في ذلك " فنزلت آية المواريث ( يوصيكم الله في أولادكم …….)) فأمر بإعطاء بنتي سعد الثلثين و أمهما الثمن و الباقي له )) أبو داود و الترمذي وابن ماجه .


يقول صاحب الرحبية :



فالنصف فرض خمسة أفراد ***** الزوج و الأنثى من الأولاد
و الثلثان للبـنـات جمعـــــــا ***** ما زاد عن واحدة فسمعـا
و الابن و الأخ مع الإنــاث ***** يعصبانهن في المـيـراث

ابو فيــصل
July 20th, 2008, 00:31
أصحاب الفروض النسبية :

ثانيا : ميراث بنت الابن




بنت الابن : هي البنت غير المباشرة للمتوفى كأن تكون ابنة ابنه أو ابنة ابن ابنه ، ولميراثها عدة صور :




الصورة الأولى : النصف فرضا :

وذلك بالشروط التالية :
أ ـ انفرادها بأن تكون واحدة فقط .
ب ـ انعدام المعصب لها وهو أخوها أو ابن عمها .
ج ـ انعدام الابن الصلبي و البنت الصلبية .




الصورة الثانية : الثلثـان فرضا :

وذلك بالشروط التالية :
أ ـ التعدد بأن تكونا أكثر من واحدة .
ب ـ انعدام المعصب لهن .
ج ـ انعدام الابن الصلبي و البنت الصلبية .




الصورة الثالثة : الـتعـصيب :

وذلك بالشروط التالية:
أ ـ وجودها أو وجودهن مع المعصب لهن (أخوهن أو ابن عمهن ).
ب ـ انعدام الابن الصلبي للميت .
ملاحظة : لا يؤثر في هذه الحالة وجود البنت الصلبية أو البنات الصلبيات .




الصورة الرابعة : السدس تكملة للثلثين :

وذلك بالشروط التالية :
أ ـ وجودها أو وجودهن مع بنت صلبية واحدة .
ب ـ انعدام المعصب .
ج ـ انعدام الابن الصلبي .




الصورة الخامسة : السقوط :

وذلك حين وجودها أو وجودهن مع بنتين صلبيتين فأكثر ، وانعدام المعصب لهن ، بحيث استوفت البنات نصيب الإناث وهو الثلثان ولم يبق لبنت الابن أو بنات الابن شيء .




الصورة السادسة : الحجب :

تحجب بنت الابن من الميراث حجب حرمان وذلك عند وجود الابن الصلبي ، لكونه أقرب منها درجة .




دليل ميراث بنت الابن :

دليل الصور الأولى و الثانية و الثالثة هو نفسه دليل ميراث البنت لكونها تنزل منزلتها ، قال تعالى : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك و إن كانت واحدة فلها النصف )) النساء 11 .
و عن جابر قال : (( جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بابنتيها من سعد فقالت : يا رسول هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد وعمّهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ، و لا تنكحان إلا و لهما مال ؟ فقال : " يقضي الله في ذلك " فنزلت آية المواريث: (( يوصيكم الله في أولادكم …….)) فأمر بإعطاء بنتي سعد الثلثين و أمهما الثمن و الباقي له )) أبو داود و الترمذي وابن ماجه .




و أما دليل السدس فهو إجابة ابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ حين سئل عن شخص توفي عن بنت وبنت ابن و أخت فقال : " أقضي فيها بما قضى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (( للبنت النصف ولبنت الابن السدس و مابقي للأخت )).




و أما دليل الصورة الخامسة " السقوط " فهو قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( لا يزيد حق البنات على الثلثين )) .




و أما دليل الصورة السادسة " الحجب " فهي قواعد الميراث التي تقتضي حجب الأقرب للأبعد ، و من أدلى للميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إن وجدت .




ثالثا : ميراث الأب




المقصود بالأب هو الأب الحقيقي للميت و الذي تربطه به رابطة ولادة مباشرة ، و هو لا يسقط من ميراث ابنه بأي حال من الأحوال لعدم توسط أي شخص آخر بينه و بين المورث ، و للأب في ميراث ابنه صور ثلاثة :




الصورة الأولى : السدس فرضا :

وذلك إذا وجد الفرع الوارث المذكر سواء كان ابنا صلبيا أو ابن ابن ، حيث هذا الفرع الوارث المذكر ينقل الأب من الميراث بالتعصيب إلى الميراث بالفرض فقط .
مثال : هلك و ترك زوجا و ابنا ، أبا.
للزوج : الربع لوجود الفرع الوارث المذكر .
و للأب : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر .
و للابن : الباقي تعصيبا لأنه عاصب بالنفس .




الصورة الثانية : التعصيب فقط :

وذلك حين انعدام الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى مباشرا أو غير مباشر ، وجد معه أصحاب فروض آخرين أو لم يوجد .
مثال : هلك و ترك زوجة و أبا .
للزوجة : الربع لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
للأب : الباقي تعصيبا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .




الصورة الثالثة : السدس فرضا + الباقي تعصيبا :

وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث مباشرا أو غير مباشر ، شريطة انعدام الفرع المذكر مطلقا .
مثال : هلك و ترك زوجة و بنتان و أبا .
للزوجة : الثمن لوجود الفرع الوارث المؤنث .
للبنتين : الثلثان لتعددهما و انعدام المعصب لهما .
للأب : السدس فرضا + الباقي تعصيبا لوجوده مع الفرع الوارث المؤنث فقط .




دليل ميراث الأب :

قوله تعالى : (( و لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث )) النساء الآية 11 .




حيث قال الجمهور بأن المقصود بالولد في هذه الآية هو الذكر دون الأنثى ، حيث أن الفرع المذكر فقط هو الذي ينقله من التعصيب إلى السدس فقط .

كما أجمع الفقهاء أيضا على أن ميراث الأب إذا انفرد هو جميع التركة أو الباقي بعد أصحاب الفروض إن وجدوا و ذلك لقوله تعالى : (( ... و ورثه أبواه فلأمه الثلث )) حيث بينت الآية نصيب الأم و أطلقت نصيب الأب فدلت على أنه تعصيبا .
أما دليل ميراثه بالفرض مع التعصيب : فالمنطق يقتضي ذلك ، حيث أن نصيب الأب حين وجود الفرع الوارث المذكر لا يقل عن السدس فالأولى أن لا يقل عنه عند وجود الفرع الوارث المؤنث هذا من ناحية ، و من ناحية ثانية قد يبقى شيء من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم ، و ما دام الأب من العصبة يأتي في الجهة الثانية بعد جهة البنوة كان مقدما على غيره في أخذ المال الباقي ، و ذلك استنادا أيضا إلى قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر )) و الأولى في هذه الحالة عند فقد الابن أو ابن الابن هو الأب .




ملاحظة : حينما نقول "الفرع الوارث مطلقا " نقصده به سواء كان مذكرا أو مؤنثا ، مباشرا كالابن و البنت أو غير مباشر كابن الابن و بنت الابن .





الدرس الثامن عشر:




رابعا : ميراث الأم




المقصود بالأم هي الأم المباشرة و التي تربطها بالمورث رابطة ولادة ، و الأم لا تحجب من ميراث ابنها أبدا لعدم توسط أي وارث آخر بينها و بينه ، و لها في الميراث صور ثلاثة :




الصورة الأولى : السدس فرضا :

وذلك عند :
1 ـ وجود الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى مباشرا أو غير مباشر .
2 ـ عند وجود اثنين أو أكثر من الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم ، أو مختلطين ذكورا أو إناثا أو أخناثا وارثين أو محجوبين ، و هذا رأي الجمهور من مالكية و غيرهم و هو قول علي و ابن مسعود ـ رضي الله عنهم ـ ، و إن كان بعض المتأخرين قالوا بعدم نقل الأم من الثلث إلى السدس بالأخوات وحدهن إن لم يكن معهن أخ ذكر و ذلك لعدم انطباق لفظ " الإخوة " عليهن حيث أن لفظ " إخوة " جمع أخ و الأخ مذكر .
أما ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ فقد خالف الجمهور في عدد الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس حيث أخذ بظاهر الآية و هي قوله تعالى : (( فإن كان له إخوة فلأمه السدس )) ، لذا لا يكون حجبها بالاثنين أو الاثنتين ، و قد احتج على عثمان بأن الأخوين ليسا إخوة و ذلك لاختلافهما في أقل ما يعتبر جمعا ، هل الاثنين أم الثلاثة ؟؟؟
فقال له عثمان ـ رضي الله عنه ـ : " حجبها قومك يا غلام أو أجمع قومك على حجبها بالأخوين يا غلام " ، يعني هذا أنه لم يكن لدى عثمان سنة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أو حجة من اللغة لمعارضة ابن عباس ـ رضي الله عنهما بدليل قوله : " حجبها قومك يا غلام " أي أمرها صار متوارثا ، فالخلاف ناتج من كون ذلك معتبر حجة عند عثمان ـ رضي الله عنه ـ و غير معتبر كذلك عند ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ .
إذ لا خلاف بين الفقهاء في أن الأخ الواحد لا يرد الأم من الثلث إلى السدس .
و لا خلاف في ردها من الثلث إلى السدس بالثلاثة .
الخلاف في الاثنين من الإخوة أو الاثنتين من الأخوات .
و الذي عليه الجمهور هو ردها بالاثنين و الاثنتين و ذلك لأنه من استقراء حالات أصحاب الفروض نجد أن كل ما يتغير فيه حكم الفرض فيما بعد الواحد ، يستوي فيه الاثنان و ما زاد عليهما ، كالبنتين ميراثهما كالثلاثة ( الثلثان ) ، و الأختين ميراثها كالثلاثة ( الثلثان )، و الأخوين لأم ميراثهما كالثلاثة ( الثلث ) ، و لذا وجب أن يكون حجبها بالاثنين كحجبها بالثلاثة و هذا أمر منطقي .




مثال1 : هلك عن :زوجة ، بنت ، بنت ابن ، أب ، أم

الزوجة : الثمن لوجود الفرع الوارث المؤنث .
البنت : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .
بنت الابن : السدس تكملة للثلثين و هو نصيب البنات.
الأم : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المؤنث .
الأب : السدس فرضا + الباقي تعصيبا و ذلك لوجود الفرع الوارث المؤنث .




مثال 2 : هلك عن : أب ، أم ، أختين شقيقتين

الأم : السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة عند الجمهور .
الأب : الباقي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث .
الأختين الشقيقتين : محجوبتان بالأب و بالرغم من ذلك فإنهما نقتا الأم من الثلث إلى السدس .




الصورة الثانية : الثلث فرضا :

و المقصود بالثلث هو ثلث التركة بكاملها ، ويكون لها هذا النصيب عند :
1 ـ انعدام الفرع الوارث مطلقا .
2 ـ انعدام العدد من الاخوة .
3 ـ أن لا ينحصر الإرث في أحد الزوجين و أم و أب .




مثال : هلك عن : أب ، أم ، أخ شقيق

الأم : الثلث فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا و انعدام العدد من الإخوة .
الأخ الشقيق : محجوب بالأب و لا شيء له .
الأب : الباقي تعصيبا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .




الصورة الثالثة : ثلث الباقي :

و ترث الأم ذلك عند :
1 ـ انحصار المسألة في أحد الزوجين مع أب و أم .
2 ـ انعدام الفرع الوارث مطلقا .
3 ـ انعدام العدد من الاخوة .




و تتخذ هذه الحالة أحد الصورتين تسميان " بالغراوين " لشهرتها و تشبيها لهما بغرة الفرس التي تأتي في مقدمة رأسه ، أو كما يقال تشبيها لهما بغرة الأرنب وهو البياض الذي يأتي في مقدمة رأس الأرنب ، كما تسميان أيضا " بالعمريتين " لقضاء عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فيهما بذلك .




أ ـ هلكت عن : زوج و أم و أب .

الزوج : النصف فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
الأم : ثلث الباقي و هو ما يساوي سدس المال .
الأب : الباقي تعصيبا و هو ما يساوي السدسان .




ب ـ هلك عن : زوجة و أم و أب .

الزوجة : الربع فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
الأم : ثلث الباقي و هو ما يعادل ربع رأس المال .
الأب : الباقي تعصيبا و هو ما يعادل الربعان .




و إليهما أشار صاحب الرحبية :

وإن يكن زوج و أم و أب *** فثلث الباقي لها مرتب
وهكذا مع زوجة فصاعدا *** فلا تكن عن العلوم قاعدا




دليل ميراث الأم :




ودليل الصورة الأولى والثانية هو قوله تعالى : (( و لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث )) النساء الآية 11 .




أما دليل الصورة الثالثة فهو قضاء عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ و موافقة الصحابة له فكان إجماعا ، كما أن المنطق و العقل يقتضيان ذلك حيث كما كان للأب و للأم التركة بينهما إذا انفردا حيث تأخذ الأم ثلثها و الباقي و هو الثلثان له ، وجب أن يكون الحال كذلك فيما بقي من المال بعد أصحاب الفروض ، كما أن قواعد الميراث تقتضي القول بذلك حيث في هاتين الصورتين اجتمع ذكر و أنثى لهما نفس الجهة و الدرجة ، و القاعدة تقتضي أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى ما داما كذلك تطبيقا لقوله تعالى : (( .. للذكر مثل حظ الأنثيين )) .




يقول صاحب الرحبية :

و السدس فرض سبعة من العدد *** أب و أم ثـم بنت ابن وجد
و الأخت بنت الابن ثم الجـــــــدة *** و ولد الأم تمام العــــدة
فـالأب يـستحقه مع الـولــــــــــــد *** هكذا الأم بتنزيل الـصمــد
وهكذا مع ولـد الابـن الـــــــــذي *** مازال يقفو إثره و يحـتـذي
وهو لها أيضا مع الاثـنـيـــــــــن *** من إخوة الميت فقس هذيـن و في الثلث يقول صاحب " الرحبية " :
و الثلث فرض الأم حيث لا ولد *** و لا من الإخوة جمع ذو عـدد

ابو فيــصل
July 20th, 2008, 00:32
خامسا : ميراث الأخت الشقيقة


الأخت الشقيقة هي تلك الأخت التي شاركت الميت في الأب و الأم ، فعلاقتها غير مباشرة بالميت و لذلك يمكن القول بأن هناك واسطة تتوسط بينهما مما يؤدي إلى إمكانية سقوطها وحجبها من الميراث إذا وجدت تلك الواسطة حتى تنطبق القاعدة : " كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إذا وجدت ما عدا الاخوة لأم " .
و يتخذ ميراثها الصورة التالية :


الصورة الأولى : النصف فرضا :
و تستحقه بالشروط التالية :
1 ـ انفرادها بأن تكون واحدة فقط .
2 ـ انعدام المعصب لها ، وهو أخوها أو الجد عند القائلين به.
3 ـ انعدام الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى مباشرا أو غير مباشر .
4 ـ انعدام الأب .


مثال 1 : هلكت عن : زوج و أم و أخت شقيقة .
للزوج : النصف فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
للأم : الثلث فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا و العدد من الإخوة .
للأخت الشقيقة : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .


مثال 2 : هلكت عن زوج و أخت شقيقة .
للزوج : النصف فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
للأخت الشقيقة : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .


الصورة الثانية : الثلثان فرضا :
وذلك عند توفر الشروط السابقة مع زيادة عدد الأخوات عن واحدة .


مثال : هلك عن : 3 زوجات و أم و 3 أخوات شقيقات .
للزوجات الثلاث : الربع فرضا يقتسمنه على السواء .
للأم : السدس فرضا لوجود العدد من الإخوة .
للأخوات الشقيقات : الثلثان فرضا لتعددهن و انعدام المعصب لهن .


الصورة الثالثة : التعصيب بالغير :
وترث به الأخت الواحدة أو الأخوات عند :
1 ـ وجود المعصب أخ شقيق أو أكثر.
2 ـ انعدام الفرع المذكر مطلقا .
3 ـ انعدام الأب .
ملاحظة : لا يؤثر في هذه الحالة وجود الفرع الوارث المؤنث مطلقا .


مثال 1 : هلك عن : أخ شقيق و أخت شقيقة .
كان المال بينهما تعصيبا يقتسمانه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .


مثال 2 : هلك عن : زوجة و بنت و أم و أخت شقيقة وأخوين شقيقين .
للزوجة : الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت ) .
للبنت : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .
للأم : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث و العدد من الإخوة .
للأخوين الشقيقين و الأخت الشقيقة : الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .


الصورة الرابعة : التعصيب مع الغير :
و عرفنا من قبل أن التعصيب مع الغير لا يكون إلا لأنثى مع أنثى و ينحصر ذلك في الأخوات مع البنات ، وترث به الأخت الواحدة أو الأخوات عند:
1 ـ وجود(ها،هن)مع الفرع المؤنث مطلقا.
2 ـ انعدام الأخ الشقيق .
3 ـ انعدام الأب .
4 ـ انعدام الفرع المذكر مطلقا .


مثال 1 : هلك عن : بنت و بنت ابن و أخت شقيقة .
للبنت : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .
لبنت الابن : السدس فرضا تكملة للثلثين .
للأخت الشقيقة : الباقي تعصيبا مع الغير و ذلك لوجودها مع الفرع الوارث المؤنث و انعدام المعصب لها .


مثال 2 : هلك عن : زوجة و أم و بنت و أختين شقيقتين .
للزوجة : الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت ) .
للأم : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث و العدد من الإخوة .
للبنت : النصف فرضا لانفرادها و انعدام العصب لها .
للأختين الشقيقتين : الباقي تعصيبا مع الغير لوجودهما مع الفرع الوارث المؤنث و انعدام المعصب لهما .


الصورة الخامسة : السقوط :
وذلك إذا ما كانت وارثة بالتعصيب سواء بالغير أو مع الغير و لم يبق لها شيء من التركة حيث استغرقها أصحاب الفروض .


مثال 1 : هلكت عن : زوج و 3 بنات و أم و أخت شقيقة .
للزوج : الربع فرضا لوجود الفرع الوارث .
للبنات الثلاث : الثلثان فرضا لتعددهن و انعدام المعصب لهن .
للأم : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث .
للأخت الشقيقة : الباقي تعصيبا مع الغير لوجودها مع الفرع الوارث المؤنث و انعدام المعصب لها .
فأصل المسألة : 12 و عالت إلى 13 ، للزوج 3 أسهم ، و للبنات : 8 أسهم ، و للأم سهمان ، و لم يبق شيء للأخت الشقيقة لترثه ، و بالتالي تسقط من الميراث .


الصورة السادسة : الحجب :
تحجب الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات حجب حرمان عند :
1 ـ وجود الفرع المذكر مطلقا ( الابن و ابن الابن ).
2 ـ وجود الأب .
أما " الجد " فمحل خلاف بين الفقهاء و سنفصل القول إن شاء الله حين كلامنا عن ميراث الجد مع الإخوة .


دلـيـل مـيـراث الأخـت الـشـقـيـقـة :ودليل الصور الثلاث الأولى هو قوله تعالى : (( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك ، و هو يرثها إن لم يكن لها ولد ، فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ، و إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين )) النساء 176


أما دليل الصورة الرابعة : فهو قضاء رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالباقي للأخت في حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ : (( أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال في : ابنة ، وابنة ابن ، و أخت ، أن للبنت النصف ، و لابنة الابن السدس تكملة للثلثين ، و ما بقي فللأخت )) .


أما دليل الصورة الخامسة ( السقوط ) فهو التماشي مع قوانين الميراث .


أما دليل الصورة السادسة ( الحجب ) : فقوله تعالى : (( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ، إن امرؤ هلك ليس له ولد ...))
و الكلالة هو الميت الذي لم يخلف والدا و لا ولدا ، فيفهم من الآية أن وجود الوالد و هو " الأب " يحجب الأخت من الميراث ، و هذا يتماشى مع قواعد الميراث أيضا ، حيث أن القاعدة تقتضي حجب من أدلى إلى الميت بواسطة إذا وجدت تلك الواسطة ، و الأخت تدلي إلى الميت عن طريق الأب ، فوجوده يحجبها من الميراث .

ابو فيــصل
July 20th, 2008, 00:33
سادسا : ميراث الأخت لأب


الأخت لأب هي التي اشتركت مع المورث في الأب دون الأم ، و التي يتوسط بينها وبين المورث شخص آخر أدلت به و هو الأب ، ولذا فإنه يعتريها ما يعتري الأخت الشقيقة من حالات حجب ، وللأخت لأب أحوال عدة في الميراث هي :


الصورة الأولى : النصف فـرضـا :
وتستحقه بالشروط التالية :
1 ـ انفرادها بأن تكون واحدة فقط .
2 ـ عدم وجود المعصب لها و هو أخوها لأب أو الجد .
3 ـ انعدام الفرع الوارث مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا مباشرا أو غير مباشر .
4 ـ عدم وجود الأخت الشقيقة .
5 ـ انعدام الأخ الشقيق و الأب .


مثال : هلك عن أم و أخت لأب .
للأم : الثلث فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا و العدد من الإخوة .
للأخت لأب : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .


الصورة الثانية : الـثـلـثـان فـرضـا :
و ذلك بتوفر الشروط السابقة مع زيادة عدد الأخوات عن واحدة .


مثال : هلكت عن : زوج و أم و أختين لأب .
للزوج : النصف فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
للأم : السدس فرضا لوجود العدد من الإخوة .
للأختين لأب : الثلثان فرضا لتعددهما و انعدام المعصب لهما .


الصورة الثالثة : الـتـعـصـيـب بالـغـيـر :
وترث به الأخت لأب أو الأخوات لأب حين توفر الشروط التالية :
1 ـ وجودها أو وجودهن مع الأخ أو الإخوة لأب .
2 ـ انعدام الفرع الوارث المذكر مطلقا .
3 ـ انعدام الأخ الشقيق ، و الأخت الشقيقة .
4 ـ انعدام الأب .


مثال : هلك عن : زوجة و أم و بنت و أخت لأب و أخ لأب .
للزوجة : الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث .
للأم : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث و العدد من الإخوة .
للبنت : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .
للأخت لأب + الأخ لأب : الباقي تعصيبا .


ملاحظة : لا يؤثر في هذه الحالة وجود الفرع الوارث المؤنث مطلقا .


الصورة الرابعة : التعصيب مع الـغـيـر :
سواء كانت منفردة أو وجدت معها أخوات لأب أخريات ، و ذلك بالشروط التالية :
1 ـ عند وجود الفرع الوارث المؤنث مطلقا .
2 ـ انعدام المعصب لها أو لهن .
3 ـ انعدام الفرع الوارث المذكر مطلقا .
4 ـ انعدام الأخ الشقيق و الأخت الشقيقة .
5 ـ انعدام الأب .


مثال : هلك عن : أم و بنت و بنت ابن و أخت لأب .
للأم : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث .
للبنت : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .
لبنت الابن : السدس تكملة للثلثين .
للأخت لأب : الباقي تعصيبا مع الغير لوجوده مع الفرع الوارث المؤنث .


الصورة الخامسة : الـسـدس فـرضـا :
و ذلك بالشروط التالية :
1 ـ عند وجودها مع أخت شقيقة واحدة حتى تكمل الثلثان .
2 ـ انعدام المعصب ( الأخ لأب ) .
3 ـ انعدام الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو مؤنثا مباشرا أو غير مباشر .
4 ـ انعدام الأخ الشقيق .
5 ـ انعدام الأب .


مثال : هلك عن : أم و أخت شقيقة و أخت لأب .
للأم : السدس فرضا لوجود العدد من الإخوة .
للأخت الشقيقة : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .
للأخت لأب : السدس تكملة للثلثين .


الصورة السادسة : الـسـقـوط :
و ذلك لعدم بقاء أي شيء لها من الثلثين لترثه بطريق الفرض و انعدام المعصب لها ، و يكون ذلك عند وجودها مع الأختين الشقيقتين .


مثال : هلك عن : زوجة و أختين شقيقتين و أخت لأب .
للزوجة : الربع لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
للأختين الشقيقتين : الثلثان فرضا لتعددهما و انعدام المعصب لهما .
للأخت لأب : لاشيء لها لأنه لن يبق لها شيء من الثلثين لترثه بطريق الفرض و لا معصب لها .


الصورة السابعة : الـحـجـب :
تحجب الأخت لأب أو الأخوات لأب من الميراث حجب حرمان وذلك عند وجود :
1 ـ الفرع الوارث المذكر مطلقا مباشرا أو غير مباشر .
2 ـ الأب .
3 ـ الأخ الشقيق .
4 ـ الأخت الشقيقة الوارثة بالتعصيب مع الغير .


مثال : هلك عن : زوجة و أم و بنت و أخت شقيقة و أخت لأب .
للزوجة : الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث .
للأم : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث و العدد من الإخوة .
للبنت : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .
للأخت الشقيقة : الباقي تعصيبا مع الغير لوجودها مع الفرع الوارث المؤنث .
الأخت لأب : محجوبة بالأخت الشقيقة ، لأن الأخت الشقيقة عند ميراثها بالتعصيب مع الغير تحجب كل من يحجبه الأخ الشقيق .


دلـيـل مـيـراث الأخـت لأب :
قال الله تعالى : (( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك ، و هو يرثها إن لم يكن لها ولد ، فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ،وإن كانوا إخوة رجالا ونساء ، فللذكر مثل حظ الأنثيين )) النساء 176 .
حيث منها يستنتج ميراث الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب .


كما أن الإجماع منعقد على أن الأخوات لأب منزلات منزلة الشقائق عند عدمهن أنثاهم كأنثاهم ، و ذكرهم كذكرهم .


كما أن قياس الأخت أو الأخوات لأب مع الشقيقة أو الشقيقات على بنت الابن أو بنات الابن عند وجودها أو وجودهن مع البنت أو البنات الصلبيات لتشابههما في بقية الأسهم الأخرى ، لدليل على أن الأخت لأب لها السدس تكملة للثلثين عند وجود الأخت الشقيقة المنفردة و ذلك لاستحقاقها النصف .

ابو فيــصل
July 20th, 2008, 00:33
سابعا : ميراث أولاد الأم


أولاد الأم هم الذين شاركوا المورث في أمّه دون أبيه ، وهؤلاء الإخوة أدلوا إلى الميت بواسطة الأم وكان مقتضى القاعدة أن " من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إن وجدت " لكن الإخوة لأم يشذون عن هذه القاعدة حيث يرثون مع وجود أمهم التي أدلوا بها إلى الميت ، بل الأكثر من ذلك أنهم يحجبونها من الثلث إلى السدس عند تعددهم ، كما يشذون أيضا عن تطبيق القاعدة العامة للميراث في أن للذكر مثل حظ الأنثيين ، حيث يشتركون في الثلث إذا ما تعددوا ذكرهم كأنثاهم ،و لميراثهم صور :


الصورة الأولى : الـسـدس فـرضـا :
و ذلك بالشروط التالية :
1 ـ انفراد الأخ لأم ذكرا كان أو أنثى .
2 ـ انعدام الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى مباشرا أو غير مباشر.
3 ـ انعدام الأصل المذكر ( الأب و الجد ) .


مثال 1 : هلك عن : زوجة و أم و أخ لأم .
الزوجة : الربع فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
الأم : الثلث فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا ، و انعدام العدد من الإخوة .
الأخ لأم : السدس فرضا لانفراده و انعدام من يحجبه .


مثال 2 : هلك عن : أم و أخت شقيقة و أخت لأم .
الأم : السدس فرضا لوجود العدد من الإخوة .
الأخت الشقيقة : النصف فرضا لانفرادها و انعدام من يعصبها و انعدام من يحجبها .
الأخت لأم : السدس فرضا لانفرادها و انعدام من يحجبها .


مـلاحـظـة : إن إعطاء الواحد من أبناء الأم السدس هو أن هذا السدس هو نصيب الأم ، ولا يعقل أن يأخذ الأخ لأم أكثر ممن أدلى بها .


الصورة الثانية : الـثـلـث فـرضـا :
و ذلك عند تعدد أولاد الأم ذكورا وحدهم ، أو ذكورا وإناثا ، أو إناثا وحدهن ، يشتركون في الثلث للذكر مثل حظ الأنثى ، شريطة انعدام من يحجبهم .


مثال 1 : هلك عن : زوجتين و أم و أخ لأم و أخت لأم .
الزوجتان : الربع فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا ، يقتسمانه على السواء .
الأم : السدس فرضا لوجود العدد من الإخوة .
الأخ لأم + الأخت لأم : الثلث فرضا لتعددهما و انعدام من يحجبهما ، يقتسمانه على السواء .


ملاحظة : إن إعطاء أولاد الأم الثلث في حال التعدد لأنه الحد الأقصى للأم ، فيأخذونه هم أيضا عند تعددهم مهما بلغ ذلك العدد ويقتسمونه بالسوية بينهم دون مفاضلة وذلك لأنهم يدلون جميعا بالرحم المحض فكانت المساواة بينهم عادلة.


الصورة الثالثة : الحجب :
يحجب أولاد الأم بستة أشخاص :
1 ـ الابن .
2 ـ ابن الابن .
3 ـ البنت .
4 ـ بنت الابن .
5 ـ الأب .
6 ـ الجد .


مثال 1 : هلك عن : أم و أب و أخوين لأم .
الأم : السدس فرضا لوجود العدد من الإخوة .
الأب : الباقي تعصيبا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
الأخوان لأم : محجوبان بالأب .


مثال 2 : هلك عن : بنت و بنت ابن و أم و أخت لأم .
البنت : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .
بنت الابن : السدس فرضا تكملة للثلثين .
الأم : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث .
الأخت لأم : محجوبة بالبنت .


دلــيــل مــيــراث أولاد الأم :
الأصل في ذلك القرآن الكريم :
قال تعالى : (( وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة و له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين )) النساء 12 .قال صاحب الكشاف : " و الكلالة المقصود بها أحد أمور ثلاثة أو تنطلق على أحد أمور ثلاثة : على من لم يخلّف ولدا و لا والدا ، وعلى من ليس بولد و لا والد من المخلّفين ، وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد ، و الكلالة في الأصل مصدر بمعنى الكلال وهو ذهاب القوة من الإعياء ، واستعير للقرابة من غير جهة الولد والوالد " .


و قال " أبو بكر" ـ رضي الله عنه ـ عندما سئل عن الكلالة : " أقول فيها برأي فإن يكن صوابا فمن الله ، و إن يكن خطأ فمني ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان منه : الكلالة من لا ولد له و لا والد " .


و لما ولّي " عمر " ـ رضي الله عنه ـ قال : " إنني أستحي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه " رواه ابن جرير وغيره عن الشعبي .أما الأخوة المقصودة في هذه الآية فهي الأخوة لأم ، وقد انعقد الإجماع بشأنهم ، ومما يؤكد هذا قراءة أبّي : (( وله أخ أو أخت من الأم )) ، وقراءة سعد بن أبي وقاص : (( وله أخ أو أخت من أم )) ، كما يزيد هذا التفسير تأكيدا هو ورود لفظ الكلالة في آخر السورة وذلك في قوله تعالى (( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة )) وتفسيرهم للأخوة الواردة فيها بالإخوة الأشقاء أو لأب .
و بعد التسليم بهذا يكون منطوق الآية و لفظها دالا على أن للأخ لأم و الأخت لأم إذا ما انفردا السدس فرضا ، و إذا ما تعددوا بأن كانوا أكثر من الواحد ، اثين أو ثلاثة أو أكثر ، ذكورا أو إناثا أو مختلطين ، فلهم الثلث فرضا يقتسمونه على السواء ذكرهم كأنثاهم ، و إن كان هناك قول بأنهم يرثون في الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين ، و لكن الرأي الأول أظهر لأنه يتفق مع المبدأ الذي قررته الآية نفسها حين جعلت الذكر و الأنثى سواء في أخذهما للسدس عند انفراد أيها به ، كما أن سياق الآية و هو : (( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث )) يقتضي المساواة في النصيب حيث كلمة " الشركة " عند إطلاقها تقتضي ذلك .


أما دليل حجبهم فهو قوله تعالى : (( و إن كان رجل يورث كلالة )) حيث كما قلنا من قبل أن الكلالة هو من لا ولد له و لا والد ، لذا فهم يحجبون من الميراث بالولد ذكرا كان أو أنثى مباشرا أو غير مباشر ، ويحجبون بالوالد وهو الأب و الجد و إن علا .


مـلاحـظـة : اختص الإخوة لأم بخمسة أشياء هي :
1 ـ يرثون مع من يدلون بها وهي الأم .
2 ـ و يحجبونها من الثلث إلى السدس إذا تعددوا .
3 ـ ويرث ذكرهم المنفرد كأنثاهم .
4 ـ و يتساوون فيما يرثون في حالة التعد ( للأنثى مثل حظ الذكر ) .5 ـ و يحجبون بالأنثى في ميراثهم .


يقول صاحب الرحبية :


وولـــــــــــــدُ الأمِ ينالُ السُدْسا *** والشرطُ في إفرادِهِ لا يُنسـى


والثلث فرضُ الأم حيث لا ولدْ *** ولا من الإخوةِ جمْعٌ ذو عَدد
.
.
وهْــــــــــــــو للاثنين أو ثنتينِ *** مِن ولـَدِ الأم بغيرِ مَيْـــــــــنِ
وهكــــــذا إن كثـُروا أو زادوا *** فما لهم فيما ســـــــــواه زادُ
ويستــــــــوي الإناثُ والذكورُ *** فيهِ كما قد أوضحَ المسطورُ

ابو فيــصل
July 20th, 2008, 00:34
المسألة المشتركة


من القواعد المتبعة في علم الميراث عند قسمة التركة أن نبدأ بأصحاب الفروض ثم بالعصبات ، فيقدم أصحاب الفروض على العصبات عملا بقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر )) .
و المسألة المشتركة قد خرجت عن هذه القاعدة ، و أول ما عرفت هذه المسألة في عهد عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ و بالتحديد في السنة الثانية من خلافته ، حيث عرضت عليه مرتين فأفتى في كل مرة بإفتاء مخالف للآخر و على كل افتاء زمرة من الصحابة و التابعين .


صورة المسألة :و صورتها أن تموت امرأة عن : زوج و أم و أخوين لأم فأكثر و أخ شقيق فأكثر سواء وجد معه أخوات أم لا ، و لتتضح المسألة أكثر نقول توفت عن : زوج و أم و أخوين شقيقين و أختين شقيقتين و ثلاث إخوة لأم .


خلاف الفقهاء فيها :


نشأ الخلاف بين الصحابة أنفسهم في هذه المسألة و نشأ عنه الخلاف بين الفقهاء فذهبوا في توريثهم إلى مذهبين :


المذهب الأول : لما عرضت المسألة على عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أول الأمر أعطى للزوج النصف ، و للأم السدس ، و للإخوة لأم الثلث ، و لا شيء للإخوة الأشقاء ، و على هذا الرأي : علي بن أبي طالب و أبي بن كعب و أبو موسى الأشعري ـ رضي الله عنهم ـ و به قال أبو حنيفة و أحمد بن حنبل و ابن أبي ليلى و أبو ثور و داود ـ رحمهم الله ـ و غيرهم .


المذهب الثاني : و لما عرضت المسألة على عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ في السنة الثانية قضى بمثل ما قضى به أول عام فالتفت إليه الشقائق و قالوا : " يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا ألسنا بني أم واحدة ؟ فهل زادنا الأب قربا ؟؟ فقال : صدق و أشرك بينهم "
و قيل له : " بأنك قضيت عام أول بخلاف هذا ؟ فقال : تلك ما قضينا و هذه على ما نقضي "
و قيل أن الأخ الشقيق احتج عليه قائلا : " إن الإخوة لأم ورثوا الثبث بأمهم و هي أمي ، هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقى في اليم ، أليست الأم تجمعنا " و لذا تسمى بالحمارية و الحجرية و اليمّية ، كما تسمى بالعمرية لإفتاء عمر ـ رضي الله عنه ـ أو المشتركة لاشتراك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث .
و على هذا الرأي عثمان بن عفان و زيد بن ثابت ـ رضي الله عنهما ـ و به قال قمر بن عبد العزيز و سعيد بن المسيب و ابن سيرين ، و هو مذهب مالك و الشافعي ـ رحمهم الله جميعا ـ .


أدلة كل مذهب :


أ ـ أدلة المذهب الأول :
1) أن الإخوة الأشقاء عصبة و لا شيء لهم إذا أحاطت فرائض ذوي السهام بالميراث ، و ذلك لأن العصبة معرضون دائما للسقوط عند عدم بقاء أي شيء لهم ، و لا يرثون إلا بعد أخذ أصحاب الفروض أنصبتهم .
2) أن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه و أسس ذلك على صفات و بناه على أسباب ، لذا لا يصح إعطاء من لم يكن له هذا السبب أو لم تتوفر فيه تلك الصفة ، و إلا خالف صاحبه القرآن ، و الثلث فرض الإخوة لأم لذا فلا يشرك فيه الإخوة الأشقاء لأن قرابتهم بالميت ليست الأم وحدها بل الأب أيضا ، لذا فقرابتهم أقوى و توريثهم بميراث الإخوة لأم نقل من الأقوى إلى الأضعف و هو من الميراث بالتعصيب إلى الميراث بالفرض .
3) كما استدلوا أيضا بالحديث : (( ألحقوا الفرائض بأهلها )) و إشراك الشقيق مع الذي لأم لا يعتبر إلحاقا للفرائض بأهلها ، لأنك بالإشراك قد منحت جزء من ميراث الإخوة لأم للأخ الشقيق ، و هذا يعتبر إنقاصا لصاحب الفرض دون مبرر .
4) كما استدلوا بالإجماع أيضا ، حيث قالوا : إن الإجماع منعقد على أنه لو كان في المسألة ولد واحد لأم و عدد كبير جدا من الإخوة الأشقاء كالثلاثين مثلا فإن الأخ لأم ينفرد وحده بسدس التركة ، و هم كلهم يأخذون ذلك الباقي ، فهو في هذه الحالة يفضلهم كثيرا بحيث أن الواحد منهم إلى جانبه لا يأخذ إلا شيئا رمزيا من التركة و ذلك بالمقارنة معه ، و مع هذا لم يقل أحد بإشراكهم معه .


ب ـ أدلة المذهب الثاني :
1) إن الإخوة الأشقاء يشاركون الإخوة لأم في سبب ميراثهم و هو الإدلاء بواسطة الأم ، و ما داموا قد اشتركوا في السبب وجب أن يشتركوا في الميراث .
2) إن الميراث مبني على قواعد من بينها تقديم الأقوى على الأضعف ، و أدنى أحوال الأقوى هو مشاركته للأضعف ، أما سقوطه به فهو غير معقول و غير مقبول ، و من هنا فإنه يمكن القول بأن مشاركة الإخوة الأشقاء للإخوة لأم أمر طبيعي و منطقي ، لأن الإخوة الأشقاء في قرابتهم بالمورث قوة تجعلهم أحق بالميراث من الإخوة لأم ، أما و إنه لم يبق شيء لهم يرثونه فيشاركون الإخوة لأم على الأقل و هذا أضعف الإيمان .
و من هنا تتضح وجاهة رأي المذهب الثاني ، و هو المعتمد الذي سارت عليه المحاكم الشرعية


شروط كون المسألة مشتركة :


لكون المسألة مشتركة أربعة شروط :
الشرط الأول : أن يكون في المسألة زوج صاحب نصف فرضا ، لأنه لو كانت زوجة لأخذت الربع و بالتالي يبقى للإخوة الأشقاء شيء يرثونه .
الشرط الثاني : أن تكون في المسألة صاحبة سدس من أم أو جدة ، مع العلم أن بأن الواقعة التي وقعت في عهد الصحابة ـ رضوان الله عنهم ـ لم تكن فيها الأم بل كانت الجدة محلها .
الشرط الثالث : وجود عدد من الإخوة لأم ليرثوا الثلث ، لأنه لو لم يكن هناك عدد من الإخوة لأم لأخذ الواحد منهم السدس و بالتالي سيبقى شيء للإخوة الأشقاء يرثونه.
الشرط الرابع : وجود أخ شقيق أو متعدد مع أخت واحدة أو أخوات شقيقات ، فالمهم هو وجود من يرث بالتعصيب لا بالفرض لأنه لو كانت أخت شقيقة وحدها لعالت المسألة و ورث الإخوة الأشقاء .


المسألة : هلكت عن : زوج و أم و أخوين شقيقين و أختين شقيقتين و ثلاث إخوة لأم .
للزوج : النصف فرضا لانعدام الفرع الوارث .
للأم : السدس فرضا لوجود العدد من الإخوة .
الإخوة لأم + الإخوة الأشقاء : شركاء في الثلث .


قال صاحب الرحبية :


و إن تجد زوجــــــا و أمــّا ورثا*** و إخــــوة للأمّ حازوا الثلثــــــــــا
و إخـــــــــــــوة أيضــا لأمّ و أب*** و استغرقوا المال بفرض النّصـب
فاجعلهـــــــــــــــــــم كلّهـــــم لأمّ *** و اجعل أباهم حجرا في اليــــــــــمّ
و اقسم على الإخوة ثلث التركة*** فهذه المسألـــة المشتركــــــــــــــــة
ملاحظة : قد تجدون في بعض كتب الفقه مصطلحات خاصّة بالإخوة :
بنو الأعيـان : الإخوة الأشقاء و الأخوات الشقيقات .
بنو العـلاّت : الإخوة لأب و الأخوات لأب .
بنو الأخياف : الإخوة لأم و الأخوات لأم .

ابو فيــصل
July 20th, 2008, 00:35
ثامنا : ميراث الـجــدّة


الجدة المقصودة هنا هي الجدة الوارثة ، أي التي لها نصيب من الميراث .
فالمالكية لا يقرون الميراث إلا لصنفين فقط من الجدات و هما : الجدة لأم أي ( أم الأم) ، و الجدة لأب أي ( أم الأب) و أمهاتهما ، قال مالك ـ رحمه الله ـ : " لم نعلم أحدا ورّث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم " و ذلك استنتاجا من أحوال توريث الجدة ، حيث كما يقول مالك : " أنه بلغني أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ورّث الجدة ، ثم سأل أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ عن ذلك حتى أتاه الثبت عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه ورّث الجدة فأنفذه لها ، ثم أتت الجدة الأخرى إلى ابن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فقال لها : " ما أنا بزائد في الفرائض شيئا ، فإن اجتمعتما فهو بينكما و أيتكما خلت به فهو لها " " .
و غير هاتين لم يثبت حق لهن و لا ذكرهن عمر ـ رضي الله عنه ـ في قضائه لأنه ذكر الجدتين بالتثنية مما يدل على اختصاص الحكم بهما .
و هذا ما قال به زيد قبل ذلك .


و هناك من يرى بتوريث أكثر من اثنتين كالثلاثة كما هو عند الحنابلة ( أم الأم و أمهاتها المدليات بها بمحض الإناث ، و أم الأب و أم أبي الأب و لا ترث إن أدلت بثلاث ذكور كأم أبي أبي الأب ) .


و قال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ بتوريث أربع جدات ( أم الأم ، و أم الأب ، و أم أبي الأب ، و أم أبي الأم ) و بهذا الرأي أخذ الحسن و ابن سيرين .


و نصيب الجدة لا يزيد عن السدس مهما كانت و مهما تعددت إلا أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ كان ينزل الجدة منزلة الأم عند فقدها و بالتالي يورثها الثلث عند كون الأم مستحقة لذلك ، و يورثها السدس عند كون الأم مستحقة لذلك ، و به أخذ الظاهرية .


فالجدة يطلق عليها بالأم المجازية عند صيرورتها وارثة ، ولها صورتان في الميراث :


الصورة الأولى : السدس فرضا :
و يكون للجدة الواحدة أي ( أم الأب) ، أو ( أم الأم ) ، إذا انفردت أيّ منهما بأن كانت واحدة فإن كانت أكثر من واحدة بأن كن اثنتين اشتركتا فيه أيضا و اقتسمتا ذلك السدس شريطة اتحاد الدرجة بينهن ، فإن كانت إحداهما أقرب درجة حجبت التي أبعد منها درجة إن كانت أبوية ، حيث أن المالكية يقولون أن ( أم الأب ) أي الجدة الأبوية إن كانت أقرب درجة لا تحجب ( أم لأم ) الأبعد منها درجة ، ذلك لأن ( أم الأم ) هي جدة أصيلة أما ( أم الأب ) فإنها محمولة على أم الأم فقط .


مثال 1 : هلك عن : جدة هي أم الأم ، بنت ، ابن .
الجدة : السدس فرضا .
الابن + البنت : الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .


مثال 2 : هلك عن : جدة أم الأم و جدة أم الأب و زوجة و أخا شقيقا .
الجدتان : السدس فرضا تقتسمانه على السواء بينهما .
الزوجة : الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث .
الأخ الشقيق : الباقي تعصيبا .


مثال 3 : هلك عن جدة أم الأم ، جدة أم أم الأب .
الجدة ( أم الأم ) : السدس فرضا .
الجدة ( أم أم الأب ) : لا شيء لها لأنها أبعد منها درجة .


الصورة الثانية : الحجب :
1) الجدة كما قلنا هي أم مجازية و منطقيا أن أول من يحجب الجدة ( أم الأم ) هي الأم الحقيقية ، لإدلائها بها من ناحية ، و لأن سبب ميراث كل منهما واحد وهو الأمومة ، حيث عند اتحاد السبب يقدم الأقرب على الأبعد من ناحية ثانية .


2) كما تحجب الجدة ( أم الأب ) بوجود الأب و هو ابنها ، وهذا يتماشى مع القاعدة " كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إذا وجدت " فالجدة قد أدلت إلى الميت بابنها فوجدوه يحجبها ، و هذا ما ذهب إليه زيد و وافقه على ذلك مالك و الشافعي و أبو حنيفة .
أما ابن مسعود و من سار على نهجه كابن سيرين و شريح و أحمد فإنهم لا يحجبونها بالأب ، و لكن الراجح هو حجبها تماشيا مع قواعد الميراث .


3) كما أن الجدة القربى تحجب الجدة البعدى و إن كان هذا لا ينطبق عند المالكية إلا على الجدة ( أم الأم ) في حجبها للجدة ( أم الأب ) .
أما الجدة ( أم الأب ) فإنها لا تحجب الجدة ( أم الأم ) و إن كانت أقرب منها درجة ، لأن الأصل في ميراث الجدات هو الجدة لأم لا الجدة لأب ، كذلك أيضا إذا كان الأب لا يحجب الجدة من جهة الأم ، فالجدة التي تدلي به لا تحجبها من باب أولى .


مثال : هلك عن : أم و جدة ( أم الأم ) و بنت و زوجة .
الأم : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث .
البنت : النصف فرضا لانفرادها و انعدام العصب لها .
الزوجة : الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث .
الجدة ( أم الأم ) : محجوبة بالأم لإدلائها بها من ناحية و لوجود الأم الحقيقية من ناحية ثانية


دليل ميراث الجدّة :
لا يوجد نص في القرآن الكريم يخص حالة الجدة في الميراث ، لكن ثبت لها ذلك بالسنة النبوية ، ثم انعقد الإجماع على ذلك ، و وردت أحاديث كثيرة بشأن ميراث الجدة حيث روى سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ : (( أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم )) .
كما روي عنه أيضا : (( أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أطعم السدس ثلاث جدات )) .
كما أن قضاء أبو بكر و عمر ـ رضي الله عنهما ـ بذلك يعتبر دليلا ، روى أصحاب السنن عن قبيصة بن ذؤيب قال : (( جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ تسأله ميراثها فقال لها : مالك في كتاب الله شيء و ما علمت لك في سنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ شيئا فارجعي حتى أسأل الناس ؟ فسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة ـ رضي الله عنه ـ : حضرت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أعطاها السدس ، فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقال محمد بن مسلمة الأنصاري مثل ما قال المغيرة بن شعبة ، فأنفذه لها أبو بكر الصديق . قال : ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ تسأله ميراثها ، فقال : مالك في كتاب الله عزوجل شيء ، و ما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك ، و ما أنا بزائد في الفرائض شيئا ، و لكنه ذلك السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما و أيّتكما خلت به فهو لها )) .

ابو فيــصل
July 20th, 2008, 00:35
تاسعا : ميراث الـجــد




المقصود بالجد هو الجد الصحيح ، و هو الذي تربط بينه وبين المورث رابطة ولادة ، هذه الرابطة لا تفصله عن المورث فيها أنثى ، و هو " أب الأب و إن علا " ، فإن دخل في نسبته إلى الميت أنثى فهو جد فاسد " كأب الأم " فإنه لا يعتبر جدا عاصبا لتوسط أنثى بينه وبين المورث ، و " كأب أم الأب " فهو جد فاسد أيضا ، و القاعدة " أنه متى دخل بين الذكور أنثى يصبح الجد غير صحيح ، و أما إذا لم تدخل الأنثى فهو جد صحيح " .
و قد سمّى القرآن الكريم الجد أبا في كثير من الآيات القرآنية منها قوله تعالى : (( .. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ..)) الحج 78 ، و قوله تعالى : (( و اتبعت ملة آبائي إبراهيم و إسحاق و يعقوب )) يوسف 38 ، و لذا ينزله الفقهاء منزلة الأب في الميراث لأنه أب مجازي و هكذا يمكننا تقسيم الأحكام الخاصة بالجد في الميراث إلى :


الحالة الأولى : حين انعدام الأب وانعدام الإخوة الأشقاء أو لأب :


وفي هذه الحالة يحل الجد محل الأب ، و بالتالي تكون له في الميراث الصور الآتية :


الصورة الأولى : السدس فرضا:
وذلك حين وجود الفرع الوارث المذكر و المؤنث ، أو المذكر فقط سواء كان مباشرا أو غير مباشر.


الصورة الثانية : التعصيب فقط :
و ذلك حين انعدام الفرع الوارث مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا ، مباشرا أو غير مباشر .


الصورة الثالثة : السدس فرضا + الباقي تعصيبا :
و ذلك حين وجوده مع الفرع الوارث المؤنث المباشر أو غير المباشر شريطة انعدام الفرع الوارث المذكر مطلقا .


مثال 1 : هلك عن زوجة و أم و ابن و جد .
الزوجة : الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر.
الأم : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر.
الجد : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر .
الابن : الباقي تعصيبا .


مثال 2 : هلك عن جد و أم .
الأم : الثلث فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا و انعدام العدد من الإخوة .
الجد : الباقي تعصيبا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .


مثال 3 : هلك عن أم و بنت و بنت ابن و جدا .
الأم : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المؤنث .
البنت : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .
بنت الابن : السدس تكملة للثلثين .
الجد : السدس + الباقي تعصيبا لوجوده مع الفرع الوارث المؤنث فقط .


الحالة الثانية : حين انعدام الأب و وجود الإخوة و الأخوات الشقيقات أو لأب مع الجد :


فهل يحجبهم مثل الأب أم أنهم يرثون معه ؟
في الحقيقة لا يوجد نص في كتاب الله و لا سنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في خصوص هذه المسألة ، و كان كثير من الصحابة ـ رضوان الله عنهم ـ يتوقفون في أمره و يتخوفون من البت فيه :
قال ابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ : " سلونا عن عضلكم ـ أي مشاكلكم العويصة ـ و اتركونا من الجد ، لا حيّاه الله و لا بيّاه " .
و قال عمر ـ رضي الله عنه ـ : " أجرؤكم على قسمة الجد ، أجرؤكم على النار " .
و قال علي ـ كرم الله وجهه ـ : " من سرّه أن يقتحم جهنم فليقض بين الجد و الإخوة " .
و من هنا اختلف الصحابة ـ رضوان الله عنهم ـ و من ورائهم الأئمة الأربعة و أهل الاجتهاد من سائر الفقهاء ، فيمكن للإنسان أن يعتمد على الأرجح منها و يفتي بما هو أقوى و أصح ، و يمكن تلخيص ذلك في :


المذهب الأول : الجد يحجب الإخوة جميعهم أيا كانوا ، و يستحق كل التركة في حالة عدم وجود وارث سواه ، أو الباقي منها بعد أصحاب الفروض ، و هو مذهب أبي بكر الصديق و ابن عباس و الزبير و عائشة و حذيفة و أبي سعيد الخذري ، و أبي بن كعب ، و معاذ بن جبل ، و أبي موسى الأشعري ـ رضوان الله عن الجميع ـ و به أخذ أبوحنيفة ، و أبو ثور و المزني و ابن شريح الشافعي و داود ، معتمدين في إنكارهم هذا على أن الجد يعتبر أبا مجازا حيث ينزل منزلة الأب عند فقدانه و من هنا جاء قوله تعالى : (( و اتبعت ملة آبائي إبراهيم و إسحاق و يعقوب )) ، فالله قد جعل الجد أبا ، و ما دام الأب يسقط الإخوة من الميراث كان الجد كذلك ، كما أن الجد يماثل الأب في كثير من الأحكام : كعدم نقصانه في الميراث عن السدس ، و حجبه للإخوة لأم ، و عدم قبول شهادته على أحفاده و عدم قبول شهادتهم له ، و غير هذا كثير ....الخ .


المذهب الثاني : ينسب إلى : عمر بن الخطاب و عثمان و علي و ابن مسعود و زيد بن ثابت ـ رضوان الله عنهم ـ و به أخذ المالكية و الشافعية و الحنابلة ، و به قال الصاحبان أبو يوسف و محمد من الحنفية ، و خلاصته أن الجد لا يحجب الإخوة أشقاء أو لأب ، و إنما يقاسمهم و يشاركهم و يعتبر كأنه واحد منهم بحيث لا يقل نصيبه عن السدس ، معتمدين في ذلك كون الأخ أقرب إلى الميت من الجد و أشد قوة ، فالبنوة أكثر قربة من الأبوة ، و غير ذلك مما استدلوا به .


طريقة توريث الجد مع الإخوة :اختلف القائلون بتوريث الإخوة مع الجد في طريقة ميراث الجد و الذي عليه جمهور الفقهاء هو رأي زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ الذي يفرق بين حالتين :


1-وجود الجد مع الإخوة فقط سواء أشقاء أو لأب دون أصحاب فروض :


فللجد الأفضل من أحد أمرين : إما ثلث التركة بكامله ، أو المقاسمة ، سواء أكانوا إخوة ذكورا أو ذكورا و إناثا ، أو إناثا فقط ، حيث يعصبهم الجد و يقاسمهم إن كانت المقاسمة أفضل ، أو يأخذ ثلث التركة إن كان أفضل .
و تكون المقاسمة أفضل للجد من الثلث إذا وجد الجد مع أقل من مثليه ( أقل من أخوين أو أقل من أربع إناث ) ، أما ما عدا ذلك فقد يكون الثلث مساو للمقاسمة و قد يكون أقل ، فيكون مساو للمقاسمة كوجود الجد مع مثليه ( أخوين أو أربع أخوات )، و يكون الثلث أفضل من المقاسمة إذا وجد الجد مع أكثر من مثليه فيما زاد عن اثنين من الإخوة كأن يكونوا ثلاثة إخوة أو فوق أربع من الإناث .


مثال 1 : هلك عن : جد و أخ .
منذ الوهلة الأولى نجد أن الجد وجد مع أقل من مثليه بل وجد مع مثله و هنا تكون المقاسمة أفضل له .


مثال 2 : هلك عن : أخ لأب و أخت لأب و جدا .
نلاحظ منذ الوهلة الأولى أن الجد وجد مع أقل من مثليه ، و بالتالي تكون المقاسمة أفضل على أساس للذكر مثل حظ الأنثيين ، فيأخذ الجد سهمين و الأخ لأب سهمين ، و سهم للأخت لأب .


مثال 3 : هلك عن : جد و 5 إخوة أشقاء .
نلاحظ هنا أن الجد وجد مع أكثر من مثليه ، و عليه يكون الثلث أفضل له من المقاسمة ، إذ لو قلنا بالمقاسمة لأخذ سدس التركة لا ثلثها .


2-وجود الجد مع الإخوة مع أصحاب فروض :
إذا وجد الجد و الإخوة مع أصحاب فروض فإن الجد مخير بين المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس التركة ، أيّهم أفضل له أخذه ، فالجد لا ينقص نصيبه عن السدس شيئا مهما كان .


و لا بد من إجراء العمليات الحسابية و المقارنة في النهاية بين النتائج فأين وجدنا نصيب الجد أكبر أخذنا به ، و ستتضح لكم الصورة أحسن حين تعلم استخراج أصل المسألة و كيفية التصحيح إن شاء الله قريبا .


دليل ميراث الجد :


إن دليل ميراث الجد عند انعدام الإخوة و الأب هو قوله تعالى : (( و لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلأمه الثلث )) ، حيث قال جمهور الفقهاء أن الأب المقصود به هنا هو الأب الحقيقي و المجازي ، و أما دليل حجبه بالأب فهو القاعدة الفقهية الشهيرة " من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إذا وجدت ما عدا الإخوة لأم " .
أما ميراث الجد مع الإخوة فكما رأينا بأن الإجماع لم ينعقد بشأنه ، و كل ما جاء في هذا الشأن آراء اجتهادية لا ترق إلى مرتبة الدليل الشرعي .


الفرق بين الأب و الجد في الميراث :


1) جميع الإخوة يحجبون بالأب حجب حرمان ،بينما لا يجب بالجد سوى الإخوة لأم فقط أما الأشقاء أو لأب فلهم صور في الميراث معه كما لاحظنا .


2) مسألتا الغراوين تأخذ الأم فيهما ثلث الباقي مع الأب ، و لو كان بدل الأب جدا في الغراوين لورثت الأم ثلث التركة .


3) لا يحجب الأب من الميراث أبدا ، بينما الجد يحجب بالأب .


4) يحجب الأب الجدة الأبوية ( أم الأب )،بينما لا يحجب الجد الجدة الأبوية .

ابو فيــصل
July 20th, 2008, 00:36
القضية الأولى : المسألة الأكدرية



سميت بذلك ـ يقال ـ أنها وقعت لامرأة من " بني الأكدر " ، فنسبت إلى قبيلة تلك المرأة ، و يقال : أن صورة هذه المسألة كدرت على " زيد بن ثابت " مذهبه ، و يقال : أن " عبد الملك بن مروان " طرحها على رجل يقال له " الأكدر " و كان خبيرا في الفرائض فأخطأ في توزيع التركة .
كما تسمى " بالغرّاء " لشهرتها في علم الفرائض و تشبيها لها بغرة الفرس في الوضوح و الظهور .


صورتها : هلكت امرأة و تركت : زوجا و أما و جدا و أختا لأب .


الأصل عند زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ أن تسقط الأخت لأب لأن :
للزوج : النصف فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
للأم : الثلث فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا و العدد من الإخوة .
للجد : السدس و هو الباقي من التركة .
الأخت لأب : لم يبق لها شيء .


أصل المسألة : 6
للزوج : 3 أسهم .
للأم : سهمان .
للجد : 1 سهم .
الأخت لأب : لم يبق لها شيء .


و كما نلاحظ أن نصيب الجد هو السدس و هو ما تبقى من التركة ، و لا يمكن أن تشاركه فيه الأخت ، لأنه لا يصح أن ينقص عن فرضه المقرر له في مثل هذه الحالة ، فكان من المفروض أن تسقط الأخت من الميراث حسب القاعدة المتقدمة كما هو مذهب أبي حنيفة و أحمد بن حنبل ـ رحمهما الله ـ و لكن زيدا بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ خالف القاعدة و فرض للأخت النصف ، و أعال المسألة من 6 إلى 9 ، ثم ضم سهام الأخت إلى الجد و قسّم السهام بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، و بهذا أخذ مالك و الشافعي ـ رحمهما الله ـ .


للزوج : النصف فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
للأم : الثلث فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا و العدد من الإخوة .
للجد : السدس و هو الباقي من التركة .
الأخت لأب : النصف فرضا لانفرادها و انعدام من يعصبها أو يحجبها .


أصل المسألة : 6 و عالت إلى 9
للزوج : 3 أسهم .
للأم : سهمان .
للجد : 1 سهم .
الأخت لأب : 3 أسهم .


فمجموع سهام الجد و الأخت 4 ، للجد حصتان و للأخت حصة واحدة ، و كما تلاحظون أن عدد الأسهم 4 لا يقبل على عدد الرؤوس 3 ، و نلاحظ أن بين 4 و 3 تنافر ، فنصحح المسألة فنضرب عدد الرؤوس 3 في أصل المسألة بعد العول 9 فيصبح أصل المسألة الجديد هو : 27


للزوج : 9 أسهم .
للأم : 6 أسهم .
للجد : 8 أسهم .
للأخت : 4 أسهم .


و بجمع نصيب الجد و الأخت 12 يقتسمانه للذكر مثل حظ الأنثيين ، فيكون للجد 8 أسهم ، و للأخت 4 أسهم .


ملاحظة : إذا بدّل أحد الورثة الآخرين خرجت عن حكم المسألة الأكدرية ، و يمكن أن تكون بدل الأخت لأب أختا شقيقة .


و قد سبق و أن تعرضنا لصورة المسألة الأكدرية في " ركن الألغاز الفقهية "
بدأ أهل ميت يقسمون تركة ميتهم ، فأقبلت عليهم امرأة فقالت :


ما بال قوم غدوا قد مات ميتهــم **** فأصبحوا يقسمون المال و الحلـــلا
قالت امرأة من غير عترتهــــــــم **** ألا أخبركــــــم أعجوبـــــة مثـــــــــلا
في البطن مني جنين دام يشكركم **** فأخروا القسمة حتى تعرفوا الحملا
فإن يكن ذكرا لم يعط خردلـــــــــة **** و إن يكن غيره أنثى فقد فضــــــلا
بالنصف حقا يقينا ليس ينكـــــره **** من كان يعرف فرض الله لا زلـــــلا
إني ذكرت لكم أمري بلا كـــــــذب **** فلا أقول لكم جهلا و لا مشكــــــــلا


القضية الثانية : معادّة الإخوة لأب على الجد


كل ما تقدم من أحكام الجد إنما هو إذا انفرد نوع من الإخوة مع الجد ، بأن كانوا أشقاء فقط ، أو كانوا لأب فقط ، أما إذا وجد الأشقاء و معهم الإخوة لأب مع الجد فإن الإخوة جميعا يحسبون كأنهم نوع واحد ، أي يعدّون و يحسبون على الجد حين المقاسمة إضرارا بالجد بحيث يقل نصيبه ، حتى إذا أخذ الجد نصيبه بمقتضى ما تقدم من أحواله ، انفرد الأشقاء في باقي المال و حرم الإخوة لأب ، فالإخوة و الأخوات لأب يحسبون على الجد إضرارا به و لكنهم لا يرثون مع وجود الإخوة الأشقاء ، إلا إذا كانت أختا شقيقة واحدة و أخذت نصفها ، فإذا بقي شيء فهو للإخوة لأب .


مثال 1 : هلك عن : جد ، و أخ شقيق ، و أخ لأب .


في الحالة العادية أي في حالة انعدام الجد فإن الأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق ، و لكن في هذه الحالة نحسب الأخ لأب كأنه وارث ، و بالتالي وجد الجد مع مثليه و قد مر معنا في درس ميراث الجد أن الجد إذا وجد مع مثليه استوت المقاسمة مع الثلث ، فيأخذ الجد الثلث ، و نعطي الأخ الشقيق نصيبه و نصيب الأخ لأب و هو الثلثان ، و نحجب الأخ لأب .


مثال 2 : هلك عن : أخت شقيقة ، و جد ، و أخ لأب ، و أختين لأب .


نلاحظ بحساب الأخ لأب و الأختين لأب على الجد ، فإنه وجد مع أكثر من مثليه ، و بالتالي ثلث التركة له أفضل .


الأخت الشقيقة : النصف .
الجد : الثلث .
الأخ لأب + الأختين لأب : الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .


ملاحظة 1 : إذا وجد مع الجد الإخوة لأم فإنهم يسقطون بالإجماع و ينفرد الجد بالميراث ، لأن إرثهم يشترط فيه أم يكون ( كلالة ) أي لا أصل للميت و لا فرع له ، و هذا معنى قول الناظم :


و احسب بني الأب لدى الأعداد **** و ارفض بني الأم من الأجداد
و احكم على الإخوة بعد العــــدّ **** حكمك فيهم عند فقد الجـــــــدّ
ملاحظة 2 : أبناء الإخوة الأشقاء ،و أبناء الإخوة لأب ، لا يرثون مع الجد أصلا ، و هذا مما اتفق عليه الأئمة و الفقهاء ، و هذا معنى قول الناظم :


و اسقط بني الإخوة بالأجداد **** حكما بعدل ظاهر الرّشاد .

ابو فيــصل
July 20th, 2008, 00:37
ملخص مفيد



أحبتي في الله : لقد وفقنا الله و أنهينا الميراث بنوعيه " الميراث بالفرض " و " الميراث بالتعصيب " و فصلنا القول على أصحاب الفروض و كذا الورثة بالتعصيب ، و ما يتعلق بهما من حجب و أحكام ، و قبل الخوض في أصول المسائل و كيفية تصحيحها أقدم لكم في هذا الدرس ملخصا لأهم القواعد و الفوائد التي تعيننا على حل المسائل :




أولا : تلخيص أحوال العصبات :أ ـ العصبة بالنفس على الترتيب : و هم على الترتيب : ( الابن ـ ابن الابن و إن نزل ـ الأب ـ الجد ( أب الأب ) و إن علا ـ الأخ الشقيق ـ الأخ لأب ـ ابن الأخ الشقيق ـ ابن الأخ لأب ـ العم الشقيق ـ العم لأب ـ ابن العم الشقيق ـ ابن العم لأب ـ المعتق ـ المعتقة ـ بيت المال عند القائلين به ).




ب ـ العصبة بالغير : و يكون للأنثى عند تواجدها مع أخيها : ( البنات مع الأبناء ـ بنات الابن مع أبناء الابن ـ الأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء ـ الأخوات لأب مع الإخوة لأب).

( التعصيب بالغير = أنثى مع ذكر مساو لها في الدرجة إلا بنات الابن فإنهن يكن عصبة بمن هو أسفل منهن درجة إذا احتاجت إليه ـ الأخ المبارك ـ ) .




ج ـ العصبة مع الغير : و تكون للأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب حين تواجدهن مع البنات أو بنات الابن ( التعصيب مع الغير لا يكون إلا لأنثى مع أنثى ) .




د- في العصبات بالنفس كل صنف يحجب من بعده مع مراعاة ميراث الجد مع الإخوة و الأخوات الأشقاء أو لأب كما تقدم في الدرس .




ثانيا : تلخيص الحجب :




أ ـ الأشخاص الذين لا يحجبون حجب حرمان : و هم ( الابن ـ البنت ـ الأب ـ الأم ـ الزوج ـ الزوجة ) .




ب ـ الأشخاص الذين يحجبون حجب نقصان و من يحجبهم :

1-البنت : و تحجب حجب نقصان كلا من :
** الزوج : من النصف إلى الربع .
** الزوجة : من الربع إلى الثمن .
** الأم : من الثلث إلى السدس .
** الأب : من التعصيب إلى السدس ، ثم له الباقي بالتعصيب إن كان .
** الجد : من التعصيب إلى السدس ، ثم له الباقي بالتعصيب إن كان .
** بنت الابن : من النصف إلى السدس إن لم يكن معها معصب من أخ أو ابن عم مساو.
** بنتا الابن : من الثلثين إلى السدس إن لم يكن معهما معصب من أخ أو ابن عم مساو .
** الأخت الشقيقة أو التي لأب : من النصف إلى التعصيب مع الغير .
** الشقيقتان أو اللتان لأب : من الثلثين إلى التعصيب مع الغير .
2- الابن وابن الابن وإن سفل : و يحجب حجب نقصان كلا من :
** الزوج : من النصف إلى الربع .
** الزوجة : من الربع إلى الثمن .
** الأم : من الثلث إلى السدس .
** الأب : من التعصيب إلى السدس .
** الجد : من التعصيب إلى السدس .


3- بنت الابن : و تحجب حجب نقصان كلا من :
** الزوج : من النصف إلى الربع .
** الزوجة : من الربع إلى الثمن .
** الأب : من التعصيب إلى السدس + الباقي تعصيبا إن كان .
** الجد : من التعصيب إلى السدس + الباقي تعصيبا إن كان .
** بنت ابن الابن : من النصف إلى السدس إن لم يكن معها عاصب .
** بنتا ابن الابن : من الثلثين إلى السدس إن لم يكن معهما عاصب .
** الأخت الشقيقة أو التي لأب : من النصف إلى التعصيب مع الغير .
** الأختان الشقيقتان أو اللتان لأب : من الثلثين إلى التعصيب مع الغير .
4- الأخت الشقيقة : و تحجب حجب نقصان كلا من :
** الأخت لأب : من النصف إلى السدس إن لم يكن معها معصب .
** الأختان لأب : من الثلثين إلى السدس إن لم يكن معهما معصب .




5- الإخوة مطلقا أشقاء أو لأب أو لأم :و يحجبون حجب نقصان :

** الأم : من الثلث إلى السدس .




ج ـ الورثة الذين يحجبون حجب حرمان و من يحجبهم : و هم :

1- ابن الابن : و يحجبه الابن .
2- ابن ابن الابن و إن سفل : يحجبه الابن و ابن الابن .
3- الجد : و يحجبه الأب .
4- كل جد صحيح : يحجب من فوقه .
5- الجدة ( أم الأم ) : تحجبها الأم .
6- الجدة ( أم الأب ) : تحجب بالأم ، و الأب .
7- الجدة ( أم الأب ) البعدى : تحجب بالجدة ( أم الأم ) الأقرب منها . .
8- الأخ و الأخت لأم : و يحجبهم ـ الابن ـ ابن الابن و إن سفل ـ البنت ـ و بنت الابن ـ والأب ـ و الجد و إن علا .
9- الأخ و الأخت الشقيقة : و يحجبون بالابن ، و ابن الابن و إن نزل ، و الأب .
10- الأخت لأب : و تحجب بـ : الابن ـ ابن الابن و إن نزل ـ الأخ الشقيق ـ الأختان الشقيقتان و لم يكن معها عاصب ـ الأخت الشقيقة الوارثة تعصيبا مع الغير .
11- الأخ لأب : و يحجب بـ : الابن ـ ابن الابن و إن نزل ـ الأخ الشقيق ـ الأخت الشقيقة الوارثة تعصيبا مع الغير .
12- ابن الأخ الشقيق : و يحجب بـ : الابن ـ ابن الابن و إن نزل ـ الأب ـ الجد و إن علا ـ الأخ الشقيق ـ الأخت الشقيقة الوارثة تعصيبا مع الغير ـ الأخ لأب ـ الأخت لأب الوارثة تعصيبا مع الغير .
13- ابن الأخ لأب : و يحجب بـ: ابن الأخ الشقيق و جميع العاصبين له .
14 – باقي العصبات : الأقرب يحجب من بعده في الدرجة .




د ـ الممنوع ـ المحروم ـ من الميراث ( موانع الميراث ) لا يحجب غيره من الميراث و لا يؤثر في الميراث فوجوده كعدمه ، بينما المحجوب يؤثر في غيره على الرغم من عدم ميراثه




ثالثا : قواعد و فوائد مهمة في الميراث




1-كل ذكر مات و ترك جميع من يرث من الذكور : لا يرث منهم إلا الابن و الأب .




2-كل ذكر مات و ترك جميع من يرثه من النساء : لا يرث منهن إلا خمسة : البنت ـ و بنت الابن ـ و الأم ـ و الزوجة ـ و الأخت الشقيقة .

3-كل ذكر مات و ترك جميع من يرثه من الرجال و النساء : لا يرثه منهم إلا خمسة : الابن ـ و البنت ـ و الأب ـ و الأم ـ و الزوجة .




4-كل امرأة ماتت و تركت جميع من يرثها من الذكور : لم يرثها منهم إلا ثلاثة : الابن ـ و الأب ـ و الزوج .5-كل امرأة ماتت و تركت جميع من يرثها من النساء : لا يرثها إلا أربع : الأم ـ و البنت ـ و بنت الابن ـ و الأخت الشقيقة .




6-كل امرأة ماتت و تركت جميع من يرثها من الرجال و النساء : لا يرث منهم إلا خمسة : الابن ـ و البنت ـ و الأب ـ و الأم ـ و الزوج .7-إذا انفرد واحد من الذكور ورث جميع المال إلا الزوج و الأخ لأم ، إلا أن يكون أحدهما ابن عم ، أو يكون مولى فيرث جميع المال بوجهين ( الفرض و التعصيب معا ) .




8-إذا انفردت واحدة من النساء فلا تحوز جميع المال تعصيبا إلا المعتقة .




9-لا يرث بالفرض فقط من الذكور إلا الزوج ، و الأخ لأم ، و الأب أو الجد حين وجودهما مع الفرع الوارث المذكر .




10-أربعة أصناف من ذوي الفروض فرض الواحد منهم و المتعدد سواء هم : الزوجات ـ و الجدات ـ و بنات الابن إذا فرض لهن السدس مع البنت الصلبية ـ و الأخوات لأب إذا فرض لهن السدس مع الأخت الشقيقة .




11-كل وارث من الأصول ( الأب و الجد ) يحجب من فوقه إذا كان من جنسه ، فالأب يحجب الأجداد ( أب الأب و إن علا ) لأنهم من جنسه ، و يحجب الجدة الأبوية ( أم الأب ) لأنها تدلي إلى الميت به ، و لا يحجب الجدات لأم لأنهن من غير جنسه ، أما الأم فتحجب جميع الجدات لأنهن من جنسها ، و لا تحجب الأجداد لأنهم من غير جنسها .




12-كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إن وجدت ، إلا الإخوة لأم فإنهم يدلون إلى الميت بالأم و يرثون معها .




أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه و يرضاه و ييسر لنا سبل العلم الشرعي .

ابو فيــصل
July 20th, 2008, 00:38
كيفية استخراج أصول المسائل

الأصول : جمع أصل ، و الأصل في اللغة : ما بني عليه غيره ، وقيل بذلك لأن انكسار المسائل و عولها فرعان للأصل .

أما اصطلاحا : فهو أقل عدد يصح منه أخذ نصيب كل وارث دون كسر.

طرق استخراج أصل المسألة :

القسم الأول : إذا كان الورثة كلهم عصبات :

أ ـ إن كان جميع الوارثين عصبة بالنفس : كان أصل المسألة هو عدد رؤوسهم ( 4 أبناء ـ أصل المسألة 4 ) ، أو ( 3 إخوة أشقاء ــ أصل المسألة 3 ) ، أو ( 7 أبناء ابن ــ أصل المسألة 7 ) ، أو ( 5 أعمام ـ أصل المسألة 5 ).

ب ـ أما إن كان الورثة عصبة بالنفس مع عصبة بالغير : فإن أصل المسألة يكون هو عدد الرؤوس مع مراعاة أن للذكر مثل حظ الأنثيين ( ابن و 3 بنات ـ أصل المسألة 5 ) ، ( 3 إخوة أشقاء و 4 أخوات شقيقات ، أصل المسألة : 10 ) .

القسم الثاني : إذا كان الورثة أصحاب فروض فقط ، أو أصحاب فروض مع أصحاب عصبات :

أ ـ إن كان في المسألة فرض واحد : كان أصل المسألة من مخرج ( مقام ) الفرض المذكور .
مثال : ( بنتا ، و أخا شقيقا ) فإن للبنت النصف (1/2 ) ، و للأخ الشقيق الباقي تعصيبا ، فأصل المسألة هو : مخرج ( مقام ) البنت و هو 2 .

ب ـ إن كان في المسألة أكثر من فرض واحد : هناك طريقتين :

الطريقة الأولى : فإن أصل المسألة هو المضاعف المشترك بين المقامات ، بالتماثل أو التداخل أو التباين أو التوافق .

1ـ التماثل : و يكون في الفرضين المتماثلين في مقاماتهما ، فيؤخذ أحدهما و يكون هو أصل المسألة .( نفس العدد : ( 3 و 3 ) ، ( 6 و 6 ) ) .

مثال 1 : هلكت عن : زوج و أخت شقيقة .
للزوج : النصف فرضا ( 1/2 ) .
للأخت الشقيقة : النصف فرضا ( 1/2 ) .
فنلاحظ أن المقامين متماثلين و بالتالي نأخذ أحدهما و هو ( 2) فيكون أصل المسألة .

مثال 2 : توفي شخص وترك : 3 إخوة لأم ، و أختين لأب .3 إخوة لأم : 1/3 .
أختين لأب : 2/3 .
فنلاحظ أن المقامين متماثلين و بالتالي نأخذ أحدهما و هو ( 3 ) فيكون أصل المسألة .

2 - التباين ( التنافر ) : هو عدم وجود أي نسبة بين مخرج ( مقام ) الفروض ، و أصل المسألة في هذه الحالة يكون ناتج ضرب كامل الرقمين فيما بين بعضهما البعض .

مثال1 : هلك وترك : زوجة و أما .
للزوجة : الربع (1/4 )
للأم : الثلث ( 1/3 )
و نلاحظ أنه بين العددين 4 و3 تنافر أي لا يقبلان قاسما مشتركا بينهما ، لذا نضرب المقامين في بعضهما البعض ويكون الناتج هو أصل المسألة 4 * 3 = 12 .

مثال 2 : هلك وترك : زوجة و بنتين .
الزوجة : الثمن ( 1/8 )
البنتان: الثلثان ( 2/3 )
و نلاحظ أن بين العددين 8 و 3 تنافر ، لذا نضرب كامل الرقمين في بعضهما البعض و يكون الناتج هو أصل المسألة 8 * 3 = 24 .

3 ـ التداخل : و هو كون أحد الرقمين معتبر من مكونات الرقم الآخر ، أو كون الأول ينطوي تحت الثاني ، وفي هذه الحالة يكون أصل المسألة هو أكبرهما .

مثال 1 : هلك و ترك : زوجة و بنتا .
الزوجة : الثمن ( 1/8 )
البنت : النصف ( 1/2 )
ونلاحظ أن مقام فرض البنت 2 ، يعتبر من مكونات مقام فرض الزوجة 8 حيث بمضاعفة الاثنين نحصل على الثمانية ، فيكون العدد الأكبر هو أصل المسألة 8 .

مثال 2 : هلك وترك : أما و أخوين لأم .
الأم : 1/6 .
الأخوين لأم : 1/3
نلاحظ أن مقام الأخوين لأم 3 يعتبر من مكونات مقام فرض الأم 6 حيث بمضاعفة الثلاثة نحصل على الستة ، فيكون العدد الأكبر هو أصل المسألة 6 .

4 ـ التوافق : هو قابلية قسمة المقامين على رقم مشترك بينهما و به يحدث التوافق ، و يكون أصل المسألة في هذه الحالة هو : ضرب وفق ( نصف ) أحدهما في كامل الآخر .

مثال : هلك و ترك : زوجة و أخا لأم .
الزوجة : 1/4
الأخ لأم : 1/6 .
و نلاحظ أن بين المقامين 4 و 6 توافق ، حيث كل منهما يقبل القسمة على 2 ، فنستطيع القول : 4 : 2 = 2 * 6 = 12 أو 6 : 2 = 3 * 4 = 12 ( نصف أحدهما في كامل الآخر ) .

الطريقة الثانية : لقد وضع العلماء قاعدة سهلة مبسطة يستطيع بها الشخص معرفة أصل المسألة دون عناء وذلك بحصر الفروض في نوعين :

النوع الأول : 1/2 ، 1/4 ، 1/8 ) ( النصف ، و الربع ، و الثمن ) .
النوع الثاني : (( 1/6 ، 1/3 ، 2/3 ) ( السدس ، و الثلث ، و الثلثان ) .

1-فإذا كانت الفروض من النوع الأول فقط فأصل المسألة هو أكبر مقام فيها و 8 .

2-فإذا كانت الفروض من النوع الثاني فقط فأصل المسألة هو أكبر مقام فيها و هو 6 .

3-أما إذا كان في المسألة فرضان أو أكثر مختلطين أحدهما من النوع الأول و الآخر من النوع الثاني فاحفظ هذه القاعدة :

أ ـ إذا اختلط النصف من النوع الأول ، بالنوع الثاني كله أو بعضه فأصل المسألة هو6 .

ب ـ و إذا اختلط الربع من النوع الأول ، بالنوع الثاني كله أو بعضه فأصل المسألة هو12 .

ج ـ و إذا اختلط الثمن من النوع الأول ، بالنوع الثاني كلّه أو بعضه فأصل المسألة هو24 .

مثال1 : هلك وترك : زوجة و أما و بنتا و بنت ابن .
الزوجة : 1/8 .
الأم : 1/6 .
البنت : 1/2 .
بنت الابن : 1/6 .
نلاحظ أن الثمن من النوع الأول قد اجتمع بالسدس من النوع الثاني ، فيكون أصل المسألة هو 24 .

أما بالطريقة الأولى : نلاحظ أن بين مقام فرض البنت 2 و مقام فرض الأم 6 و مقام فرض بنت الابن 6 تداخل حيث 2 من مكونات 6 فنأخذ العدد الأكبر و هو 6 ، و نلاحظ أن بين مقام فرض الأم 6 و مقام فرض بنت الابن 6 تماثل فنأخذ أحدهما و هو 6 ، و نلاحظ أن بينه و بين مقام فرض الزوجة 8
توافق بحيث كل منهما يقبل القسمة على 2 ، فيكون : 6 x 2 = 3 * 8 = 24 أو 8 x 2 = 4 * 6 = 24 و هو أصل المسألة .

ابو فيــصل
July 20th, 2008, 00:39
كيفية تصحيح المسائل :



قد يحدث أثناء استخراج نصيب كل وارث من أصل المسألة على نحو ما ذكرناه سابقا أن تجد في سهام بعض الورثة كسرا ، و ذلك يكون في الغالب عند تعدد المستحقين لسهم معين أي عند اشتراكهم فيه ، مثل اشتراك الوارثين بالتعصيب كالأبناء و البنات أو الإخوة و الأخوات الشقيقات أو لأب ، أو هؤلاء مع الجد ، و أيضا اشتراك الوارثين بالفرض في سهم معين كالزوجات أو الجدات أو الإخوة و الأخوات لأم ، و نحو ذلك فيلزم لتفادي هذا الكسر الناتج ما يسمى بالتصحيح أي تصحيح أصل المسألة .


طــريــقــة الــتــصــحــيــح :


إن عدم الانقسام أو الانكسار على الرؤوس قد يكون على صنف و قد يكون على صنفين أو أكثر و لكن لا يزيد على الأربع .


أولا : الانكسار بين عدد الرؤوس و السهام على صنف واحد :
علينا أن ننظر :
أ ـ إن كان هناك تباين بين الأسهم و عدد الرؤوس : ضربت عدد الرؤوس المنكسرة عليهم في أصل المسألة و به تصح دون كسر .


مثال : هلك و ترك زوجة و ثلاث أخوات شقيقات
الزوجـــة : 4/1 ـــــ 3 فأصل المسألة : 12
3 أخوات ش : 3/2 ـــــ 8


نلاحظ أن بين عدد أسهم الأخوات (8 ) لا يقبل القسمة على عدد رؤوسهن (3) ، و بين (8) و (3) تنافر ، و عليه نضرب عدد الرؤوس المنكسرة عليهم تلك السهام في أصل المسألة و منه تصح : 3 * 12 = 36 و هو أصل المسألة الجديد .
الزوجـــة : 4/1 ــــــ 9
3 أخوات ش : 3/2 ــــــ 24 فيكون لكل أخت شقيقة 8 أسهم .


ب ـ أما إذا كان هناك توافق بين السهام و عدد الرؤوس المنكسرة عليهم : نضرب وفق عدد الرؤوس ( نصفه ) في أصل المسألة و منه تصح دون كسر .


مثال : هلك و ترك : زوجة و 6 بنات
الزوجة : 8/1 ـــــ 3 أصل المسألة : 24
6 بنات : 3/2 ـــــ 16


نلاحظ أن بين أسهم البنات ( 16 ) لا يقبل القسمة على عدد رؤوسهن ( 6 ) ، و بين عدد الأسهم ( 16 ) و بين عدد الرؤوس ( 6 ) توافق فكلاهما يقبل القسمة على (2) ، و لتصحيح المسألة نضرب وفق عدد الرؤوس و هو : 6 : 2 = 3 في أصل المسألة فتكون : 24 x 3 = 72 و هو أصل المسألة الجديد .
الزوجة : 8/1 ـــــــ 9
6 بنات : 3/2 ـــــــ 48 لكل بنت 8 أسهم .


ثانيا : الانكسار على صنفين :
فإنه ينظر بين كل صنف من الورثة و سهمه بما سبق بيانه من تباين و توافق ، و ما يتحصل عليه يحتفظ به ، ثم يرجع للصنف الثاني ، فإن وجد :


أ ـ ما تحفظ به لكلا الصنفين متماثلا ضرب أحدهما فقط في أصل المسألة و به يكون المطلوب
ب ـ و إذا كانا متداخلين ضرب أكبرهما في أصل المسألة .
ج ـ و إذا كان الصنفان متوافقين ضرب وفق أحدهما ( نصفه ) في كامل الآخر ثم ضرب ذلك الناتج في أصل المسألة .
د ـ و إذا كان الصنفان متباينان يضرب الصنفين في بعضهما و الناتج يضرب في أصل المسألة .


مثال1 : هلك و ترك : 3 أخوات شقيقات ، و 3 إخوة لأم .
3 أخوات ش : 3/2 ــــــ 2 أصل المسألة : 3
3 إخـوة م : 3/1 ــــــ 1


نلاحظ أن عدد أسهم الأخوات الشقيقات ( 2 ) لا يقبل القسمة على عدد رؤوسهن ( 3 ) ، و بينهما تباين فنأخذ المحفوظ الأول (3) .
و نلاحظ أن عدد أسهم الإخوة لأم ( 1 ) لا يقبل القسمة على عدد رؤوسهم (3) و بينهما تباين فنأخذ المحفوظ الثاني (3) .
و نلاحظ أن بين المحفوظين الأول و الثاني تماثل ، و عليه نأخذ أحدهما و هو (3) فيضرب في أصل المسألة و منه تصح : 3 * 3 = 9 .
3 أخوات ش : 3/2 ــــــ 6 لكل أخت شقيقة سهمان .
3 إخـوة م : 3/1 ــــــ 3 لكل أخ لأم سهم واحد .


مثال2 : هلك و ترك : 4 زوجات ، و بنتا ، و 5 بنات ابن
4 زوجات : 8/1 ــــــ 3 أصل المسألة : 24
الـبـنت : 2/1 ــــــ 12
5 بنات ابن : 6/1 ـــــ 4


نلاحظ أن عدد أسهم الزوجات (3) لا يقبل القسمة على عدد رؤوسهن ( 4 ) ، و بينهما تباين فنأخذ المحفوظ الأول ( 4 ) .
و نلاحظ أن عدد أسهم بنات الابن (4 ) لا يقبل القسمة على عدد رؤوسهن ( 5 ) و بينهما تباين فنأخذ المحفوظ الثاني ( 5 ) .
و نلاحظ أن بين المحفوظ الأول (4) و بين المحفوظ الثاني (5) تباين و عليه نضرب المحفوظين و الناتج يضرب في أصل المسألة و منه تصح : 4* 5 * 24 = 480 و هو أصل المسألة الجديد .
4 زوجات : 8/1 ـــــ 60 لكل زوجة 15 سهما .
البـنـت : 2/1 ـــــ 240
5 بنات ابن : 6/1 ــــ 80 لكل بنت ابن 16 سهما .


مثال3 : هلك و ترك : 4 زوجات ، و 6 أبناء
4 زوجات : 8/1 ــــــ 1 أصل المسألة : 8
6 أبنـاء : الباقي تعصيبا ــ 7


نلاحظ أن عدد أسهم الزوجات (1) لا يقبل القسمة على عدد رؤوسهن (4) و بينهما تباين فيكون المحفوظ الأول (4).
و نلاحظ أن عدد أسهم الأبناء (7) لا يقبل القسمة على عدد رؤوسهم (6) و بينهما تباين فيكون المحفوظ الثاني (6) .
و نلاحظ أن بين المحفوظ الأول (4) و بين المحفوظ الثاني (6) توافق بحيث يقبل كل منهما القسمة على (2) فنضرب وفق أحدهما في كامل الآخر و الناتج يضرب في أصل المسألة و منه تصح : 4 : 2 * 6 * 8 = 96 و هو أصل المسألة الجديد .
4 زوجات : 8/1 ـــــ 12 لكل زوجة 3 أسهم .
6 أبناء : الباقي تعصيبا ــ 84 لكل ابن 14 سهما .


مثال4 : هلك و ترك : زوجتين ، و 6 أبناء
الزوجتان : 8/1 ـــــ 1 أصل المسألة : 8
6 أبناء : الباقي تعصيبا ــ 7


نلاحظ أن عدد أسهم الزوجتين (1) لا يقبل القسمة على رأسيهما (2) و بينهما تباين فيكون المحفوظ الأول (2) .
و نلاحظ أن عدد أسهم الأبناء (7) لا يقبل القسمة على عدد رؤوسهم (6) و بينهما تباين فيكون المحفوظ الثاني ( 6 ) .
و نلاحظ أن بين المحفوظ الأول (2) و الثاني (6) تداخل فنأخذ العدد الأكبر (6) و نضربه في أصل المسألة و منه تصح : 6 * 8 = 48 .
الزوجتان : 8/1 ـــــــ 6 ، لكل زوجة 3 أسهم .
6 أبناء : الباقي تعصيبا ـــ 42 ، لكل ابن 7 أسهم .


ثالثا : الانكسار على أكثر من صنفين :
إذا وقع الانكسار على ثلاثة أصناف فلا بد من اتباع الطرق السابقة من النظر بين السهام و عدد الرؤوس بالموافقة و التباين و بعده يتم الحفظ ، بعد ذلك ننظر إلى المحفوظات فيما بين بعضها البعض من تماثل أو تباين أو توافق أو تداخل فإن وجد أي منها طبقت أحكامه حتى نحصل على مضاعف مشترك بينها فنضربه في أصل المسألة .


مثال : هلك و ترك : جدتين ، و 6 إخوة لأم ، و 3 أخوات شقيقات و ترك 168000 ريال
الجدتان : 6/1 ـــــ 1 أصل المسألة : 6
6 إخوة م : 3/1 ــــ 2
3 أخوات ش : 3/2 ــ 4


نلاحظ منذ البداية أن المسألة عائلة بحيث نجد أن عدد أسهم الورثة (7 ) بينما أصل المسألة (6) و عليه في التصحيح أو التقسيم نعتمد على عدد الأسهم لا على أصل المسألة الأول .
و نلاحظ أن عدد أسهم الجدتين (1) لا يقبل القسمة على عدد رأسيهما (2) و بينهما تباين فيكون المحفوظ الأول (2) .
و نلاحظ أن عدد رؤوس الإخوة لأم (2) و بين عدد رؤوسهم (6) و بينهما توافق بحيث يقبل كل منهما القسمة على (2) فيكون المحفوظ الثاني وفق عدد الرؤوس (3) .
و نلاحظ أن عدد أسهم الأخوات الشقيقات (4) لا يقبل القسمة على عدد رؤوسهن (3) و بينهما تباين فيكون المحفوظ الثالث (3) .
و نلاحظ أن بين المحفوظ الثاني (3) و المحفوظ الثالث (3) تماثل فنأخذ أحدهما (3).
و نلاحظ أن بينه و بين المحفوظ الأول (2) تباين فنضرب المحفوظين و الناتج يضرب في عدد الأسهم لأن المسألة عائلة ، و منه تصح : 3 * 2 * 7 = 42 و هو أصل المسألة الجديد :
الجدتان : 6/1 ـــــ 6 ، لكل جدة 3 أسهم
6 إخوة م : 3/1 ــــ 12 ، لكل أخ لأم سهمان .
3 أخوات ش : 3/2 ــ 24 ، لكل أخت شقيقة 8 أسهم .


قيمة السهم الواحد : 168000 : 42 = 4000 ريال
نصيب كل وارث :
نصيب الجدتيـــــن : 6 * 4000 = 24000 ريال .
نصيب الإخــــوة لأم : 12 * 4000 = 48000 ريال .
نصيب الأخوات الشقيقات : 24 * 4000 = 96000 ريال ، لكل أخت 32000 ريال .

ابو فيــصل
July 20th, 2008, 00:40
كيفية تقسيم التركــــة :


بعد تسديد ديون الميت و تجهيزه ، و تنفيذ وصاياه في حدود الثلث ، ثم نعرف المستحق من الممنوع في الميراث من المحجوب مع ذكر السبب ، ثم نحدد أنصبة أصحاب الفروض مع ذكر أسباب التحديد ، ثم نبين أصل المسألة و نأتي بنصيب كل وارث من الأسهم ، ثم نقسم التركة على أصل المسألة فينتج لنا قيمة السهم الواحد فنضربه في أسهم كل وارث فينتج نصيبه في التركة .


مثال : هلك وترك : زوجة و جدة و بنتا و أخا ش و أخا ب و أختين م ، وترك 48000 ريال .


أ ـ الوارثون و نصيبهم مع التعليل :


الزوجة : 8/1 لوجود الفرع الوارث .
الجدة : 6/1 لانعدام الحاجب.
البنت : 1/2 لانفرادها و انعدام المعصب لها .
الأخ الشقيق : الباقي تعصيبا عصبة بنفسه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب ـ استخراج أصل المسألة :


الزوجة : 8/1
الجدة : 6/1
البنت : 2/1
الأخ ش : الباقي


نلاحظ أن بين مقام نصيب الجدة (6) و بين مقام نصيب البنت (2) تداخل فنأخذ العدد الأكبر ( 6) ، و نلاحظ أن بينه و بين مقام نصيب الزوجة (8) توافق ، أي يقبلان قاسما مشتركا أصغرا هو (2) و عليه نضرب وفق أحدهما ( نصفه ) في كامل الآخر فيكون هو أصل المسألة :
6 : 2 * 8 = 24 أو 8 : 2 * 6 = 24 و هو أصل المسألة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج ـ تحديد أسهم كل وارث :


بعد تحديد أصل المسألة لا بد من معرفة أسهم كل وارث بتقسيم أصل المسألة على مقام كل وارث من الورثة :


الزوجة : 8/1 ـــــ 3 أسهم
الجدة : 6/1 ـــــ 4 أسهم
البنت : 1/2 ـــــ 12 سهما
الأخ ش : الباقي ـــــ 5 أسهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د ـ معرفة قيمة السهم الواحد :
48000 : 24 = 2000 ريال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ ـ نصيب كل وارث :


و نحصل عليه بضرب عدد أسهم كل وارث في قيمة السهم الواحد .


نصيب الزوجة = 3 * 2000 = 6000 ريال .
نصيب الجدة = 4 * 2000 = 8000 ريال .
نصيب البنت = 12 * 2000 = 24000 ريال .
نصيب الأخ الشقيق = 5 * 2000 = 10000 ريال .


و هكذا نفعل مع أي مسألة من المسائل .

ابو فيــصل
July 20th, 2008, 00:40
الـــعـــــول



العول لغة : هو الارتفاع و الزيادة يقال : عال الماء إذا ارتفع ، و عالت القضية إلى المحاكم إذا رفعت إليها ، و قيل : من معانيه الجور و الظلم و تجاوز الحد يقال : عال الرجل إذا ظلم ، و منه قوله تعالى : (( ذلك أدنى ألا تعولوا )) النساء 03 ، أي تظلموا و تجوروا .


العول شرعا : زيادة في عدد سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة ، بحيث تزيد عن الواحد الصحيح ، و تلك الزيادة تستلزم نقص في الأنصبة .


و العول لم يحصل في زمن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ و لا في زمن أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ حيث لم تحصل مسألة أو حادثة فيها عول ، بل أول ما وقع كان في عهد خلافة عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ و لما عرضت عليه تردد في الأمر و لم يقطع برأي حتى شاور الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ فأشار عليه زيد بالعول ، كما أن العباس بن عبد المطلب أشار عليه بنفس الحكم و قال : " أعيلوا الفرائض " ، فوافق ذلك رأي عمر فقال : " و الله ما أدري أيكم قدم الله و أيكم أخر ، و ما أجد شيئا هو أوسع لي أن أقسم المال بينكم بالحصص ، فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة " ، فكان عمر ـ رضي الله عنه ـ هو أول من عال المسائل ، و قد وافقه الصحابة على هذا الرأي ، و به أخذ جمهور العلماء ، فانعقد الإجماع على هذا حيث لم يخالف أحد من الصحابة ، فلما انقضى عصر عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أظهر ابن العباس ـ رضي الله عنهما ـ خلافه و أنكر العول ، و لكن لم يؤخذ بمذهبه لمخالفته للإجماع .


الأصول التي تعول :


إذا كانت أصول المسائل لا تخرج عن سبعة كما ذكرنا مسبقا و هي : ( 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 ، 12 ، 24 ) ، فإن التي تعول منها هي : الستة و مضاعفاتها فقط (6 ،12 ، 24 ).
و يعني ذلك أنه إذا كان أصل المسألة ( 2 ، 3 ، 4 ، 8 ) فإنها لا تعول أبدا .


أولا : عول الستة ( 6) :تعول الستة أربع مرات متتاليات مثنى و فرادى فهي تعول إلى : 7 و 8 و 9 و 10 .


مثال عولها إلى السبعة : هلك و ترك : أما ، إخوة لأم ، أختين شقيقتين .
الأم : 6/1 ـــــــــــ 1 أصل المسألة : 6
الإخوم م : 3/1 ـــــــــــ 2
أختين ش : 3/2 ـــــــــ 4
نلاحظ أن أصل المسألة 6 و عالت إلى 7 .


مثال عولها إلى 8 : هلكت و تركت : زوجا ، جدة ، أخا م ، أختا ش .
الـــزوج : 2/1 ــــــــــ 3 أصل المسألة : 6
الجـــدة : 6/1 ـــــــــ 1
الأخ م : 6/1 ـــــ1
الأخت ش : 2/1 ــــ 3
نلاحظ أن أصل المسألة 6 و عالت إلى 8


مثال عولها إلى 9 : هلكت و تركت : أما ، أخا م ، أختا ب ، أختا ش ، زوجا .
الـــزوج : 2/1 ـــــــ 3 أصل المسألة : 6
الأم : 6/1 ــــ 1
الأخ م : 6/1 ـــ 1
الأخت ش : 2/1 ــــ 3
الأخت ب : 6/1 ــــــ 1
نلاحظ أن أصل المسألة 6 و عالت إلى 9 .


مثال عولها إلى 10 : هلكت و تركت : زوجا ، أما ، أختين م ، أختين ش .
الــزوج : 2/1 ـــــ 3 أصل المسألة : 6
الأم : 6/1 ــــ 1
أختين م : 3/1 ـــ 2
أختين ش : 3/2 ـــ 4
نلاحظ أن أصل المسألة 6 و عالت إلى 10 .


ثانيا : عول الاثني عشر ( 12 ): تعول ثلاث مرات فرادى فقط ، و هي : 13 ، و 15 ، و 17


مثال1 : هلكت و تركت : بنتين ، زوجا ، أما .
الزوج : 4/1 ـــــ 3 أصل المسألة : 12
البنتين : 3/2 ــــ 8
الأم : 6/1 ــــــــ 2
نلاحظ أن أصل المسألة 12 و عالت إلى 13 ، و هكذا مع البقية .


مثال 2 : الدينارية الصغرى و تسمى أم الفروج و أم الأرامل و أم النساء : هلك و ترك : 3 زوجات ، جدتين ، 4 أخوات لأم ، و 8 أخوات لأب ، و ترك 17 دينارا .3 زوجــت : 4 /1 ــــ 3 أصل المسألة : 12
جدتــيــن : 6/1 ــــ 2
4 أخـوات م : 3/1 ـــ 4
8 أخوات ب : 3/2 ــــ 8
و نلاحظ أن أصل المسألة 12 و عالت إلى 17 ، و نصيب السهم الواحد هو دينار واحد ، لذلك لو قيل لك : " ما المسألة التي مات فيها رجل و ترك سبعة عشر دينارا ، و سبع عشرة امرأة ، فأخذت كل امرأة دينارا و انصرفت و هذا هو حقها ؟ فهي الدينارية الصغرى .


مثال 3 : الدينارية الكبرى : هلك شخص و ترك : بنتين ، أما ، زوجة ، 12 أخا شقيقا ، و أختا شقيقة ، و ترك 600 دينار .


البنتان : 3/2 ــــــــــــــ 16 أصل المسألة الأول : 24
الأم : 6/1 ــــــــــــــ 4
الزوجة : 8/1 ــــــــــــــ 3
12 أخا ش + الأخت الشقيقة : الباقي تعصيبـــــا ـــ 1
نلاحظ أن عدد أسهم الإخوة ( 1 ) لا يقبل القسمة على عدد رؤوسهم و هو ( 25 ) و بينهما تنافر ، و عليه نضرب عدد الرؤوس (25) في أصل المسألة (24) و منه تصح : 25 * 24 = 600 ، و هو أصل المسألة الجديد .


البنتان : 3/2 ــــــــــــــ 400 سهم .
الأم : 6/1 ــــــــــــــ 100 سهم .
الزوجة : 1/8 ـــــــــــ 75 سهما .
12 أخا ش + الأخت الشقيقة : الباقي تعصيبـــــا ـــــــــ 25 سهما .، لكل أخ سهمان ، و للأخت سهم واحد .


قيمة السهم الواحد : 600 د.ج / 600 = 1 دينار .


البنتان : 400 * 1 = 400 دينار ، لكل منهما 200 دينار .
الأم : 100 * 1 = 100 دينار .
الزوجة : 75 * 1 = 75 دينارا .
لكل أخ شقيق : ديناران .
للأخت الشقيقة : دينار واحد .


ثالثا : عول الأربعة و العشرين ( 24 ) : و تعول مرة واحدة إلى 27 ، و صورتها زوجة و أبوان و بنتان ، و تسمى المنبرية ، و قد سئل عنها الإمام علي ـ كرم الله وجهه ـ و كان يخطب على المنبر بخطبة قال فيها : " الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ، و يجزي كل نفس بما تسعى ، و إليه المآل و الرجعى ، فلما سئل عنها قال : صار ثمن الزوجة تسعا أي صارت الثلاثة التي كانت ثمنا للأربعة و العشرين قبل العول تسعا للسبعة و العشرين " .


مثال 1 : هلك وترك : زوجة و بنتين و أما و أبا :
الزوجة : 8/1 ــــــــــــ 3 أصل المسألة : 24
البنتين : 3/2 ـــــــــــــ 16
الأم : 6/1 ـــــــــــــ 4
الأب : 6/1 + الباقي ــــ 4
نلاحظ أن أصل المسألة 24 و عالت إلى عالت إلى 27 .


مثال 2 : هلك و ترك : زوجة ، بنتا ، بنت ابن ، أما ، أبا .
الزوجــة : 8/1 ـــــــــ 3 أصل المسألة : 24
البنـــت : 2/1 ــــــــــ 12
بنت الابن : 6/1ـــــــــ 4
الأم : 6/1 ـــــــــ 4
الأب : 6/1 + الباقي 4 + 0
نلاحظ أن أصل المسألة 24 و عالت إلى 27 .


ملاحظة هامة : للحصول على قيمة السهم الواحد و تحديد نصيب كل وارث في المسائل العائلة فإن القسمة تتم على عدد أسهم المسألة لا على أصل المسألة الأول ، لأن عدد الأسهم يصبح هو أصل المسألة الجديد الذي تبنى عليها العمليات الحسابية ، و كذا في تصحيح المسائل في حالة وجود كسر .

ابو فيــصل
July 20th, 2008, 00:41
الــــّرد

الرد لغــة : العود و الرجوع و الصرف ، و منه قوله تعالى : (( و ردّ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا )) الأحزاب 25 ، أي أعادهم مقهورين ذليلين .

الرد شرعا : هو نقصان في عدد السهام عن أصل المسألة مما جعلها قاصرة على استنفاذ التركة ،و بالتالي زيادة في الأنصبة ، فنلجأ إلى إعادة تقسيم الباقي من التركة على أصحاب الفروض بنسبة أسهمهم عند عدم وجود العاصب ، و بالتالي نستنتج أن الرد يكون في المسائل التي ينعدم فيها الميراث بالتعصيب ، أو هو صرف الزائد على الفروض النسبية بقدر فروضهم حيث لا عاصب .

حكم الرد :

و لقد اختلف في الرد إلى فريقين :

الفريق الأول : القائلون بالرد :
و انقسم القائلون به إلى ثلاثة آراء :

الرأي الأول : رأي عثمان بن عفـان ـ رضي الله عنه ـ : يكون الرد لأصحاب الفروض جميعهم دون استثناء .

الرأي الثاني : رأي علي بن أبي طالب ـ كرم الله وجهه ـ : يكون الرد لأصحاب الفروض النسبية جميعا .

الرأي الثالث : رأي عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : لا يكون الرد لأحد الزوجين ، أو الأخت لأب حينما تكون وارثة للسدس ، أو بنت الابن حينما تكون وارثة للسدس ، أو الإخوة لأم ، أو الجدة ، فهؤلاء جميعا لا يرد عليهم لأنهم ليسوا من أصحاب الفروض الأقوياء .

أدلة القائلين بالرد :

و استدل القائلون بالرد على ذلك بأدلة منها : قوله تعالى : (( و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله )) و رحم الميت كما نعلم هم أقاربه و لا يوجد من هو أقرب إلى الميت ممن يرثه شرعا كأصحاب الفروض النسبية لذا كانوا هم أولى من غيرهم عند بقاء شيء من التركة .

و بالحديث المروي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في أن امرأة قالت : (( يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية فماتت أمي و بقيت الجارية ، فقال لها : وجب أجرك و عادت الجارية إليك )) فرجوع الجارية كلها إليها دليل على جواز الرد ، و إن لم نقل بذلك فلا حق لها إلا في النصف .

الفريق الثاني : المانعون للرد :

و هم زيد بن ثابت و من وافقه و سار على نهجه من مالكية و شافعية ، و يؤسسون رأيهم على أساس أن الله تعالى قد أعطى لكل ذي حق حقه ببيان أنصبة الورثة ، و عليه فلا تجوز الزيادة فيها و تجاوزها ، و الله تعالى قال في ختام آية المواريث : (( و من يعص الله و رسوله و يتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها )) ، و حتى لا يكون الأمر كذلك وجب أن يوضع الزائد في بيت مال المسلمين ، و ينفق في مصالحهم ، ..... .

و لكن المتأخرين من علماء المالكية و الشافعية أفتوا بالرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين ، قال الغزالي في " المستصفى " : " و الفتوى اليوم على الرد على غير الزوجين عند عدم المستحق لعدم بيت المال ، إذ الظلمة لا يصرفونه إلى مصرفه " .

شروط كون المسألة فيها رد :

لا يكون الرد في كمسألة إلا إذا تحققت الشروط التالية :
1- أن يكون في المسألة فائض من التركة .
2- أن لا يوجد في المسألة وارث بالتعصيب .
3- وجود صاحب فرض يرد عليه .
فإذا توفرت هذه الشروط ففي المسألة رد .

مسائل الرد و كيفية حلها :

نميز الحالات الآتية :

الحالة الأولى : الورثة من أصحاب الفروض النسبية فقط دون وجود أحد الزوجين :
و صورهم هي :

أ ـ أن يكون صاحب الفرض منفردا شخصا واحدا: يأخذ كل التركة فرضا و ردا ، كمن توفي و ترك بنت واحدة ، فلها النصف فرضا ، و النصف الآخر ردا .

ب ـ أو عدة أشخاص لكن من صنف واحد : أخذوا التركة فيما بينهم فرضا و ردا ، كمن توفي عن جدتين ، فإنهما تأخذان السدس فرضا ، و الباقي بينهما ردا ، و كمن توفي عن ثلاث بنات ، فلهن 3/2 فرضا ، و الباقي بينهن ردا ، فيكون أصل مسألة الرد هو عدد الرؤوس .

ج ـ أن يكون الورثة متعددين و من أصناف مختلفة : يكون أصل المسألة الذي تقسم عليه التركة هو عدد الأسهم بعد جمعها و ليس أصل المسألة الأول .

مثال1 : هلك و ترك : أختين شقيقتين ، و أخا لأم .
الأختين ش : 3/2 ــــــ 4 أصل المسألة : 6
الأخ لأم : 1/6 ــــــــــــ 1
نلاحظ أن عدد الأسهم المستحقة ( 5 ) و أصل المسألة ( 6 ) و بالتالي في المسألة فائض ، إضافة إلى عدم وجود وارث بالتعصيب ، فيكون أصل المسألة بعد الرد هو عدد الأسهم ( 05 )، للأختين الشقيقتين 04 من 05 ، و للأخ لأم 01 من 05 ، و بالتالي أخذا التركة فرضا و ردا .

مثال 2 : هلك و ترك : أما ، أختا لأم ، أختا لأب .
الأم : 6/1 ــــــــــــــ 1 أصل المسألة : 6 الأخت م : 6/1 ـــــــ 1
الأخت ب : 2/1 ـــــ 3
نلاحظ أن في المسألة فائض ، إضافة إلى عدم وجود وارث بالتعصيب ، ففي المسألة رد ، فيكون أصل المسألة بعد الرد هو عدد الأسهم : 5 ، فللأم 1 من 5 ، و للأخت لأم 1 من 5 و للأخت لأب 3 من 5 .

الحالة الثانية : إذا كان في المسألة أحد الزوجين : و نميز صورتين :

أ ـ الورثة أصحاب فرض واحد مع وجود أحد الزوجين : بعد أن نتأكد من أن المسألة ردية ، يجب اتباع الخطوات التالية :

* أصل المسألة = مقام أحد الزوجين .
* يأخذ أحد الزوجين نصيبه فقط ( أصل المسألة تقسم على مقام فرضه ) .
* يرد الباقي على الورثة الآخرين بالسوية .

مثال 1 : هلكت و تركت زوجا و بنتين :
الزوج : 4/1 ــــــــ 1 أصل المسألة : 4
البنتان : 3/2 ـــــــ 3
نلاحظ أنه بعد أخذ الزوج لنصيبه ، فإن الأسهم الباقية تكون بالسوية بين البنتين فرضا و ردا ، و نلاحظ أن عدد الأسهم (3) لا يقبل القسمة على رأسيهما (2) ، فنصحح المسألة : 4 * 2 = 8 و به تصح .
الزوج : 4/1 ــــــــ 2
البنتان : 2/3 ـــــــ 6 و هو نصيبهما بالفرض و الرد .

مثال 2 : هلك و ترك : زوجة و 7 بنات .
الزوجة : 8/1 ــــــ 1 أصل المسألة : 8
7 بنات : 3/2 ـــــــ 7
نلاحظ أنه بعد أخذ الزوجة لنصيبها فإن الأسهم المتبقية تمثل نصيب البنات بالفرض و الرد .


ب ـ الورثة أصحاب فروض متعددة مع وجود أحد الزوجين :
بعد التأكد من أن المسألة ردية يجب إتباع الخطوات التالية :

المرحلة الأولى : المسألة الزوجية : ( نعتبر وجود أحد الزوجين )
•أصل المسألة = مقام فرض أحد الزوجين .
•الباقي للورثة الذين رد عليهم دون تفصيل .

المرحلة الثانية : المسألة الردية : ( نلغي اعتبار أحد الزوجين أي نفترض عدم وجودهما )
•نقسم الميراث على بقية الورثة و كأنها مسألة ردية دون وجود أحد الزوجين .

المرحلة الثالثة : المسألة الجامعة : نقوم بإجراء مقارنة بين نصيب الورثة الذين يرد عليهم في المسألة الزوجية ، و أصل المسألة الردية إما بالتماثل أو التباين كي نصل إلى المسألة الجامعة .

مثال 1 : هلك و ترك : زوجة ، و جدتين ، و أختين لأم .
في البداية نقوم بحل المسألة بطريقة عادية لنتأكد من أن المسألة ردية :
الزوجة : 4/1 ـــــــ 3 أصل المسألة : 12
الجدتان : 6/1 ــــــ 2
الأختان م: 3/1 ــــــ 4
بعد أن تأكدنا أن المسألة قاصرة ، و في المسألة أحد زوجين إضافة إلى عدم وجود وارث بالتعصيب و وجود أصحاب فروض ، فالمسألة ردية و يجب اتباع الخطوات التالية :

المسألة الزوجية :
الزوجـة : 4/1 ــــــ 1 أصل المسألة : 4
الجدتـان + الأختان : ـــ 3

نلاحظ أنه بعد أخذ الزوجة لنصيبها ، أخذت الجدتان و الأختان لأم نصيبهما فرضا و ردا و هو : (3) .

المسألة الردية : نعتبر و كأن الزوجة غير موجودة :
الجدتـان : 6/1 ـــــــ 1 أصل المسألة : 06
الأختان م : 3/1 ــــــ 2
نلاحظ أن أصل المسألة الردية هو : (3)

المسألة الجامعة :
بعد إجراء مقارنة بسيطة بين المسألة الزوجية و المسألة الردية نلاحظ : أن نصيب الجدتين و الأختين لأم في المسألة الزوجية هو (3) ، و أصل المسألة الردية هو (3) ، فهناك تماثل ، فيكون أصل المسألة الجامعة هو أصل المسألة الزوجية ، فبعد أخذ الزوجة لنصيبها ، يعطى الباقي للورثة الآخرين حسب نصيبهم في المسألة الردية .

زوجة : 4/1 ــــــــ 1 أصل المسألة : 4
2 جدة : 6/1 ـــــ 1
أختان لأم: 3/1 ــ 2
و نلاحظ في النهاية أن كلا قد أخذ نصيبه فرضا و ردا ، و نلاحظ أن سهم الجدتين (1) لا يقبل القسمة على رأسيها (2) فنصحح المسألة بضرب عدد الرؤوس (2) في أصل المسألة الأول (4) و منه تصح : 4 * 2 = 8 ، للزوجة 2 من 8 ، و للجدتين 2 من 8 ، و للأختين لأم 4 من 8 .

مثال 2 : هلك و ترك : زوجة و بنتا و أما
التأكد من أن المسألة قاصرة :
الزوجة : 8/1 ــــــ 3 أصل المسألة : 24
البنت : 2/1 ـــــ 12
الأم : 6/1 ــــــــ 4
نلاحظ أن المسألة قاصرة فيها فائض ، إضافة إلى وجود أصحاب فروض و انعدام وارث بالتعصيب مع وجود أحد زوجين ، فالمسألة ردية و ينبغي اتباع الخطوات التالية :

1-المسألة الزوجية : نفترض وجود الزوجة :
الزوجة : 8/1 ــــــ 1 أصل المسألة : 8البنت + الأم ـــــــ 7

أصل المسألة هو مقام الزوجة (8) ، و بعد أخذ الزوجة لنصيبها (1) من 8 ، بقي 7 أسهم للبنت و الأم و هو نصيبهما بالفرض و الرد معا .

2-المسألة الردية : نفترض عدم وجود الزوجة :
البنت : 2/1 ـــــ 3 أصل المسألة : 6
الأم : 6/1 ـــــــ 1
نلاحظ أن أصل المسألة هو : 6 ، إلا أنه بعد التقسيم نلاحظ أن هناك فائضا في التركة ، و عليه يكون أصل المسألة الردية هو عدد الأسهم و هو : 04 .

3-المسألة الجامعة : بعد إجراء مقارنة بسيطة بين المسألة الزوجية و المسألة الردية نلاحظ أن : نصيب البنت و الأم في المسألة الزوجية هو 7 أسهم ، و نلاحظ أن هذا النصيب (7) لا يقبل القسمة على أصل المسألة الردية (4) و بينهما تباين ، فيكون أصل المسألة الجامعة = أصل المسألة الردية * أصل المسألة الزوجية ، و يساوي : 4 * 8 = 32 و هو أصل المسألة الجامعة الذي تقسم عليه التركة .

زوجة : 8/1 ــــــــــــــــ 4
البنت : 1/2 ــــــــــــــ 3 * 7= 21 .
أم : 6/1 ـــــــــــــــــ 1* 7 = 7 .
فبعد أخذ الزوجة لنصيبها و هو (4) من 32 ، و الباقي 28 يقسم على أصل المسألة الردية و هو ( 4) فيكون 28/4 و يساوي 7 ، فيكون نصيب البنت هو 3* 7 = 21 ، و الأم 1*7 = 07

ابو فيــصل
July 20th, 2008, 00:41
الميراث بالتقدير :

يشتمل الميراث بالتقدير على مواضيع عديدة منها : ميراث الحمل بتقديره حيا أو ميتا ، ذكرا أو أنثى أو توائم ، و ميراث الخنثى : خنثى ذكر أو خنثى أنثى أو خنثى مشكل ، و ميراث المفقود بتقديره حيا أو ميتا .
كل هذه المواضيع يتناوله الميراث بالتقدير الذي يعتبر شيئا نظريا أكثر منه تطبيقيا إلا أن هذا لا يمنع من التكلم عنه نظرا لمشروعيته .

أولا : ميراث الحمل :

الحمل لغة : بالفتح اسم لما في البطن ، أما بالكسر فهو الشيء المحمول .

الحمل شرعا : الحمل هو الجنين الذي لا زال في بطن أمه في المدة ما بين العلوق و الولادة .

شروط ميراث الحمل :
1) أن يكون الحمل حيا و موجودا وقت وفاة مورثه : و هذا شرط عام في جميع الورثة ـ سبق و أن تطرقنا إليه في درس " شروط الميراث " .

2) أن يولد الجنين حيا أو استهلال الجنين صارخا بعد خروجه من بطن أمه ، و ذلك لما روي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ : (( من السنة لا يرث المنفوس و لا يورث حتى يستهل صارخا )) .

أقل مدة للحمل :

اتفق جميع الفقهاء على أن أقل مدة للحمل لا تقل عن الستة أشهر إلا ما لحق بها كاليوم و اليومين و الثلاثة ، و هذه المدة مستنبطة من قوله تعالى : (( و فصاله في عامين )) لقمان 14 ، و من قوله تعالى : (( و حمله و فصاله ثلاثون شهرا)) الأحقاف 15 .
و بطرح الحولين ( 24 شهرا ) و هي مدة الرضاع من الثلاثين و هي مدة الحمل و الرضاع ، تكون الباقية هي مدة الحمل فقط هي ستة أشهر .
كما روي أن رجلا تزوج امرأة فولدت ولدا لستة أشهر فهمّ عثمان ـ رضي الله عنه ـ برجمها فقا ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : " أما أنها لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم ، قال الله تعالى : (( و حمله و فصاله ثلاثون شهرا )) و قال عز وجل (( و حمله و فصاله ثلاثون شهرا )) فإذا ذهب للفصال عامان لم يبق للحمل إلا ستة أشهر )) " فدرأ عثمان ـ رضي الله عنها الحد و أثبت النسب .

أقصى مدة للحمل :

لم يحدث حولها أيّ اتفاق و ذلك لعدم ورود أيّ نص قرآني أو حديث نبوي صحيح معتمد في ذلك ، فاجتهد كل واحد و أقر ما صح عنده من أثر يروى عن أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أو أخبار الناس الموثوق بهم بأن فلان ولد بعد حمل استمر كذا من السنين ، و لم يكن لديهم من الأدلة الدامغة إلا هذه الأخبار ، و لعل مرد ذلك يرجع إلى مسألة الحمل المستكن الذي يطول بقاؤه في بطن أمه ، فذهب الحنفية إلى أن مدة الحمل هي سنتين ، و أما الشافعية و بعض المالكية فقدروها بأربع سنوات ، و ذهب بعض من المالكية إلى أن مدة الحمل سبع سنين ، و ذهب محمد بن الحكم و هو من فقهاء المالكية إلى أن مدة الحمل سنة قمرية ـ و هذه مدة معقولة و مقبولة ـ و قد أسس رأيه هذا على الغالب المألوف و بما جرت به العادات و ما أقرته التجارب .
أما نحن في الوقت الحاضر و نظرا لتقدم الطب فلا ضير إذا أخذنا برأي الطب من أهل الاختصاص في تحديد مدة الحمل حتى يزال الشك و يختصر الوقت ، و في قانون الأسرة عندنا أخذ بمدة عشرة أشهر .

صور الحمل في الميراث :

إذا كان الحمل وارثا فإنه لا يخلو أمره من أحد صور أربعة :

الصورة الأولى : أن يكون الحمل وارثا على أساس الذكورة و على أساس الأنوثة و لكن يختلف ميراثه من تقدير إلى تقدير :
ففي هذه الحالة تحل المسألة حلين أيهما أحسن له ترك له ، الحل الأول على أساس أن الحمل ذكر ، و الحل الثاني على أساس أن الحمل أنثى ، بينما بقية الورثة فإنهم يعاملون بأسوأ نصيب مع الحمل .

مثال : هلك و ترك : زوجة و أما حاملا من أبيه ، و ترك 156000 ريالا .

أ ـ حل المسألة على أساس تقدير الحمل ذكرا :
الزوجة :ــــــ 1/4
الأم :ــــــــ 1/3
الحمل ( أخ شقيق ) : الباقي تعصيبا

أصل المسألة : 12

الزوجة :ــــــ 3
الأم :ــــــــ 4
الحمل ( أخ شقيق ) : 5

قيمة السهم : 156000 : 12 = 13000 ريال .

نصيب الزوجة : ـــــ 13000 * 3 = 39000 ريال .
نصيب الأم : ـــــــ 13000 * 4 = 52000 ريال .
نصيب الحمل ( أخ شقيق ) : 13000 * 5 = 65000 ريال .

ب ـ حل المسألة على أساس تقدير الحمل أنثى :
الزوجة :ـــــــ 1/4
الأم :ـــــــــ 1/3
الحمل ( أخت شقيقة ) : 1/2

أصل المسألة : 12

الزوجة :ــــــ 3
الأم :ــــــــ 4
الحمل ( أخت شقيقة ) : 6

نلاحظ أن أصل المسألة ( 12 ) و عالت إلى ( 13 )

قيمة السهم : 156000 : 13 = 12000 ريال .

نصيب الزوجة : ـــــ 12000 * 3 = 36000 ريال .
نصيب الأم : ـــــــ 12000 * 4 = 48000 ريال .
نصيب الحمل ( أخت شقيقة ) : 12000 * 6 = 72000 ريال .

و بالمقارنة بين الحالتين نجد أن أفضل نصيب للحمل هو على أساس تقدير أن الحمل أنثى ( 72000 ريال ) و بالتالي نقسم التركة على أساس أن الحمل أنثى ، فإن جاء أنثى أخذت 72000 ريال ، و إن جاء ذكرا أخذ 65000 ريال ، و يبقى 7000 ريال للزوجة منها 3000 ريال تكملة لنصيبها و هو 39000 ريال ، و للأم 4000 ريال تكملة لنصيبها و هو 52000 ريال .

الصورة الثانية : أن يرث على كلا التقديرين و لا يختلف نصيبه :
كأن يكون الحمل " ولدا لأم " ففي هذه الحالة يترك له نصيبه و يعطى الباقون أنصبتهم .

مثال : هلك و ترك زوجة و أختين شقيقتين و أما ( حاملا من غير أبه )، و ترك 900 هكتار .

أ ـ حل المسألة على أساس تقدير الحمل ذكرا :

الزوجة : ـــــ 1/4 لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
الأم : ـــــــ 1/6 لوجود العدد من الإخوة .
الأختين الشقيقتين : 2/3 لتعددهما و انعدام المعصب لهما .
الحمل ( أخ لأم ) : 1/6 لانفراده و انعدام من يحجبه .

أصل المسألة : 12

الزوجة : ـــــ 3
الأم : ـــــــ 2
الأختين الشقيقتين : 8
الحمل ( أخ لأم ) : 2

أصل المسألة ( 12 ) و عالت إلى ( 15 ) .

قيمة السهم : 900 : 15 = 60 هكتارا .

نصيب الزوجة : 60 * 3 = 180 هكتار .
نصيب الأم : 60 * 2 = 120 هكتار .
نصيب الأختين الشقيقتين : 60 * 8 = 480 هكتار .
نصيب الحمل ( أخ لأم ) : 60 * 2 = 120 هكتار .

ب ـ حل المسألة على أساس تقدير الحمل أنثى :

الزوجة : ـــــ 1/4 لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
الأم : ـــــــ 1/6 لوجود العدد من الإخوة .
الأختين الشقيقتين : 2/3 لتعددهما و انعدام المعصب لهما .
الحمل ( أخت لأم ) : 1/6 لانفرادها و انعدام من يحجبها .

أصل المسألة : 12

الزوجة : ـــــ 3
الأم : ـــــــ 2
الأختين الشقيقتين : 8
الحمل ( أخت لأم ) : 2
أصل المسألة ( 12 ) و عالت إلى ( 15 ) .

قيمة السهم : 900 : 15 = 60 هكتارا .

نصيب الزوجة : 60 * 3 = 180 هكتار .
نصيب الأم : 60 * 2 = 120 هكتار .
نصيب الأختين الشقيقتين : 60 * 8 = 480 هكتار .
نصيب الحمل ( أخت لأم ) : 60 * 2 = 120 هكتار .

فنلاحظ أن الحمل أخذ على أساس كونه ذكرا 120 هكتارا ، و أخذ على أساس أنه أنثى 120 هكتارا ، و بالتالي تقسم التركة فيأخذ الورثة نصيبهم ، و يترك نصيب الحمل .

ابو فيــصل
July 20th, 2008, 00:42
الصورة الثالثة : أن يرث على أحد التقديرين دون الآخر :
و في هذه الحالة يترك له نصيبه على أساس أنه وارث ، فإذا ما تبين أنه وارث أخذ ما ترك له ، و إن تبين أنه ليس بوارث رد ما ترك له إلى بقية الورثة .

مثال1 : هلك عن أم و جدة هي أم أب حاملا و ترك 9000 ريال .

الأم : ـــــــ 1/3 لانعدام الفرع الوارث مطلقا ، و انعدام العدد من الإخوة .
الجدة : ــــــ محجوبة بالأم .
الحمــل ( عم ) : الباقي تعصيبا .

أصل المسألة : 3

الأم : ـــــ1
الحمل ( عم ) :2

قيمة السهم : 9000 : 3 = 3000 ريال .

نصيب الأم : ـــــ 1 * 3000 = 3000 ريال .
نصيب الحمل ( عم ) : 2 * 3000 = 6000 ريال .

أما إذا كان الحمل أنثى ( عمة ) فهي غير وارثة أصلا لأنها معتبرة من ذوي الأرحام .

مثال 2 : هلكت عن زوج و بنت و أب و أم و زوجة ابن حامل ، و تركن 19500 ريال .

أ ـ حل المسألة على أساس كون الحمل أنثى :الزوج : 1/4 لوجود الفرع الوارث .
البنت : 1/2 لانفرادها و انعدام من يعصبها .
الأب : 1/6 + الباقي تعصيبا لوجوده مع الفرع الوارث المؤنث فقط .
الأم : 1/6 لوجود الفرع الوارث .
الحمل (بنت ابن ) : 1/6 تكملة للثلثين ، لوجودها مع بنت صلبية واحدة .

أصل المسألة : 12

الزوج : 3
البنت : 6
الأب : 2
الأم : 2
الحمل ( بنت ابن) : 2

أصل المسألة (12 ) و عالت إلى ( 15 ) .

قيمة السهم : 19500 : 15 = 1300 ريال .

نصيب الزوج : 3 * 1300 = 3900 ريال .
نصيب البنت : 6 * 1300 = 7800 ريال .
نصيب الأب : 2 * 1300 = 2600 ريال .
نصيب الأم : 2 * 1300 = 2600 ريال .
نصيب الحمل ( بنت ابن ) : 2 * 1300 = 2600 ريال .

ب ـ حل المسألة على أساس كون الحمل ذكر :

الزوج : 1/4 لوجود الفرع الوارث .
البنت : 1/2 لانفرادها و انعدام من يعصبها .
الأب : 1/6 لوجوده مع الفرع الوارث .
الأم : 1/6 لوجود الفرع الوارث .
الحمل (ابن ابن ) : الباقي تعصيبا .

أصل المسألة : 12

الزوج : 3
البنت : 6
الأب : 2
الأم : 2
الحمل ( ابن ابن) : لم يبق له شيء من الميراث ليرثه

أصل المسألة (12 ) و عالت إلى ( 13 ) .

قيمة السهم : 19500 : 15 = 1500 ريال .

نصيب الزوج : 3 * 1500 = 4500 ريال .
نصيب البنت : 6 * 1500 = 9000 ريال .
نصيب الأب : 2 * 1500 = 3000 ريال .
نصيب الأم : 2 * 1500 = 3000 ريال .
نصيب الحمل ( ابن ابن ) : لا شيء له .

نلاحظ أن الحمل على أساس كونه أنثى ورثت 2600 ريال ، و على أساس كونه ذكرا لم يرث شيئا ، و عليه فإننا نحفظ نصيب الحمل على أساس أنه أنثى ، فإذا تبين أن الحمل بعد الولادة أنثى أخذت نصيبها ، و إن تبين بأنه ذكر فإنه غير وارث لعدم بقاء أي شيء له و نقوم بتقسيم 2600 ريال على الورثة حسب النقص ، فنكمل للزوج 600 ريال حتى يصير نصيبه 4500 ريال ، و للبنت 1200 ريال حتى يصبح نصيبها 9000 ريال ، و للأب 400 ريال حتى يصير 3000 ريال ، و للأم 400 ريال حتى يصير 3000 ريال .

أثر الحمل على الورثة :

الورثة مع الحمل و قبل اتضاح أمره لا يخلو حالهم و لا يخرج عن أحد أمور أربع :

الحالة الأولى : أن يكون الشخص وارثا مع الحمل بكلا التقديرين دون نقصان :

كمن يتوفى و يترك : زوجة حاملا و ابنا ، حيث نصيب الزوجة في هذه الحالة لا يتغير سواء أكان الحمل ذكرا أو أنثى و هو الثمن و بالتالي فلا حرج في إعطاء الزوجة نصيبها .

الحالة الثانية : أن يكون الشخص وارثا على كلا التقديرين و لكن يختلف نصيبه من تقدير لآخر :

و في هذه الحالة يعطى الورثة أسوأ النصيبين ، كمن يتوفى و يترك : زوجة حاملا و أبا ، فنصيب الزوجة هو الثمن سواء كان الحمل ذكرا أو أنثى و بالتالي لا حرج في إعطائها نصيبها ، بينما الأب يتغير نصيبه ، ففي حالة كون الحمل ذكرا يكون نصيب الأب هو السدس فقط ، و في حالة كون الحمل أنثى أخذ السدس + الباقي تعصيبا .
و عليه لا حرج في أن يأخذ الأب نصيبه و هو السدس على أساس كون الحمل ذكرا ، و يترك ما بقي إلى حين التأكد من الحمل فإن كان الحمل ذكرا فقد أخذ الأب نصيبه ، و إن كان أنثى أخذ الأب ما بقي بعد أخذ الأنثى لنصيبها .

الحالة الثالثة : أن يكون الشخص وارثا على تقدير للحمل دون آخر :

ففي هذه الحالة لا يعط الشخص شيئا حتى يتبين كونه وارثا من عدمه ، كمن توفي و ترك : زوجة حاملا و أختا شقيقة ، فلو كان الحمل ذكرا ( ابن ) حجبت الأخت الشقيقة ، و لو كان أنثى ( بنت ) لورثت الأخت الشقيقة تعصيبا مع الغير ، و بالتالي لا تعط الأخت الشقيقة شيئا حتى يتضح أمر الحمل .

الحالة الرابعة : أن يكون الشخص الوارث مع الحمل ليس له نصيبا مقدرا بل وارث بالتعصيب :

ففي هذه الحالة لا يعط الشخص شيئا بل يترك حتى يتبين أمر الحمل ، كمن توفي و ترك : زوجة حاملا و ابنا ، فتأخذ الزوجة نصيبها و يوقف الباقي حتى يتضح أمر الحمل ذكرا كان أو أنثى ، فإن تبين أن الحمل ذكر ورث و أخوه التركة مناصفة ، و إن كان الحمل أنثى ورثت و أخاها التركة على أساس للذكر مثل حظ الأنثيين .

ابو فيــصل
July 20th, 2008, 00:43
الميراث بالتقدير : ثانيا : ميراث المفقود

المفقود لغة : بمعنى الضائع ، يقال : فقدت الشيء إذا عدمته أو أضعته ، كقول العرب " فاقد الشيء لا يعطيه " ، و قوله تعالى : (( قالوا نفقد صواع الملك ...)) يوسف 72 .

المفقود شرعا : هو الغائب الذي انقطع خبره و خفي أثره و جهل مكانه و لا تعرف حياته أو مماته .

حكم المفقود :

جعل الفقهاء للمفقود أحكاما : فلا تزوّج امرأته ، و لا يورّث ماله و لا يتصرف في استحقاقه إلى أن يعلم حاله و يظهر أمره من موت أو حياة ، أو تمضي مدّة يغلب على الظن أنه مات فيها و يحكم القاضي بموته ، فقد أثبتوا له الحياة هنا باستصحاب الحال الذي هو " بقاء الأصل حتى يثبت خلافه " لقول علي ـ رضي الله عنه ـ في امرأة المفقود : (( هي امرأة ابتليت فلتصبر ، لا تنكح حتى يأتيها يقين موته )) .

المدة اللازمة لاعتبار المفقود ميتا :

اختلف الفقهاء في ذلك :
1) ذهب أبو حنيفة إلى أن المفقود لا يعتبر ميتا إلاّ بوفاة جميع أقرانه ، و حدد بعض الحنفية المدة بتسعين سنة ، و هناك رأي آخر لهم يفيد بأن المدة متروكة لرأي الإمام و اجتهادة .
2) و يرى الإمام مالك أن المدة هي سبعين سنة استنادا لما روي في الحديث المشهور : (( أعمار أمتي بين الستين و السبعين )) ، و يروى عنه : " أن من فقد في دار الإسلام و انقطع خبره كان لزوجته أن ترفع أمرها إلى الحاكم فيبحث عنه في مظنّات وجوده بكل الوسائل التي يمكن بها معرفة حاله ، فإن عجز ضرب للزوجة أجلا و هو أربع سنوات فإذا انتهت اعتدت عدّة وفاة و حلّ لها بعد ذلك الزواج بغيره " .
3)و الرأي الصحيح عند الشافعي أن المدّة لا تقدّر بزمن معيّن ، بل إذا ثبت لدى القضاء موته فإنّه يجتهد و يحكم بموته بعد انقضاء المدة التي لا يعيش فوقها غالبا .
4)أما الحنابلة فإنهم يفرقون بين حالين :
أ ـ حالة الغياب في ظروف عادية : كمن سافر للسياحة أو للتجارة أو لطلب العلم فإنّ حياة الشخص يحتمل بقاؤها رغم طول الغياب ، و لذلك لا نعتبره ميتا إلاّ إذا مضت مدّة لا يمكن احتمال حياته بعدها ، و هذا متروك لاجتهاد القاضي .
ب ـ حالة الغياب في ظروف استثنائية : كمن سافر في سفينة غرقت أو مات بعض ركابها و نجا البعض الآخر و لم تعرف أخبارهم ، أو من كان في صفوف القتال و انتهت المعركة و لم يعد منها ، فينتظر أربع سنوات من تاريخ غيابه فإذا لم يتبين أمره و لم يظهر اعتبر ميتا و لا داعي لصدور حكم قضائي لذلك .

و لعل رأي الحنابلة في هذا الأمر هو الأرجح و هو الذي اختاره " الزيلعي " من فقهاء الحنفية و كثيرون غيره ، و هو أن يفوّض تحديد المدة إلى رأي الإمام .

أحكام ميراث المفقود :

قد يكون للمفقود مال ، و قد يكون له حقّ ميراث عند غيره :

أولا : الميراث من مال المفقود :

القاعدة المقررة فقها أن المفقود بالنسبة لأمواله يعتبر حيّا مدّة فقده باستصحاب الحال حتى تقوم البيّنة على وفاته ، أو يحكم القاضي بوفاته ، فلا يقسّم ماله بين الورثة ، و ينفق القاضي من ماله على زوجته و أصوله و فروعه فقط ، و ينصّب وكيلا عنه يقبض ديونه و يحفظ ماله .

ثانيا : ميراث المفقود من غيره :

يرث المفقود على رأي الجمهور عدا الحنفية ، و ميراثه من الغير يكون بطريق التقدير من باب الاحتياط ، فتقسّم التركة على أساس أنّه حي و يوضع نصيبه في يد أمينة ، فإن ظهر حيّا أخذ نصيبه ، و إن كان ميتا و تأكدنا من موته ننظر إلى تاريخ الوفاة :

أ ـ فإن كان تاريخ موت المفقود بعد موت مورّثه : فإن المفقود يستحق هذه الحصّة من التركة التي حجزناها له ، ثمّ توزع على ورثته ـ أي ورثة المفقود ـ .

ب ـ و إن كان تاريخ موت المفقود سابق عن موت مورّثه : فإن لا يستحق شيئا و يرد ما حجزناه له على ورثة المورّث لا على ورثة المفقود .

ج ـ إما إذا لم تتبيّن حياته و لا وفاته و حكم القاضي بوفاته : فتاريخ الحكم ليس هو تاريخ وفاة المفقود ، و لكن تاريخ وفاته هو بداية غيابه ، فإن كان تاريخ غيابه بعد وفاة مورّثه حجز له نصيبه ، و إن كان تاريخ غيابه قبل وفاة مورّثه لم يرث شيئا .

ظهور المفقود بعد الحكم بوفاته :

إذا حكم القاضي بموت المفقود حكما اجتهاديا على ما ترجّح لديه من القرائن و الأحوال و الظروف يرث ورثته من تاريخ الحكم فقط ، فإذا ظهر المفقود حيّا بعد الحكم بوفاته و قسّمت تركته بين ورثته ردّ إليه ما بقي من أمواله في أيدي ورثته ، و أما ما هلك من أمواله في أيديهم أو استهلكه الورثة فلا يرجع عليهم بشيء من ذلك ، لأن الورثة تملّكوه بحكم قضائي و تصرّفوا فيه بمقتضى هذا الحكم ، فالحكم في هذه الحالة مثبّت للوفاة و منشئ لها ، و ليس مظهرا للموت الذي وقع و حدث قبل صدور الحكم .

تأثير المفقود على بقية الورثة :

1) من يتساوى نصيبه عند تقدير المفقود حيّا و ميّتا : أخذ نصيبه .

2) من يختلف نصيبه عند تقدير المفقود حيّا و ميّتا : يعطى أقلّ النصيبين .

3) من يرث في حالة تقدير المفقود ميّتا دون كونه حيّا : توقف التركة بأكملها إلى أن يتبيّن حال المفقود .

طريقة استخراج نصيب المفقود :

إذا كان المفقود هو الوارث الوحيد وقفت له التركة كلّها ، أما إن كان معه ورثة آخرون تقسّم التركة على افتراضه حيّا ، ثمّ تقسّم مرّة ثانية على افتراضه ميّتا ، ثم ينظر في أنصبة الورثة الذين يرثون معه فيعطى كل وارث أقلّ مقدار من الفرضين و يحفظ الفارق بين الأنصبة ، و يحفظ للمفقود نصيبه على أساس أنّه حيّ ، فإن ظهر حيّا أخذه ، و إن حكم بموته قسّم نصيبه على من يستحقه من الورثة مع النظر إلى وقت وفاته مع وفاة مورّثه .

مثال : هلك عن : زوجة و بنت و ابن مفقود و أخا شقيقا ، و ترك 48000 ريالا .

أ ـ حل المسألة على اعتبار المفقود حيّا :

الزوجـــــــــة : 1/8 لوجود الفرع الوارث .
البنت + الابن ( المقود ) : الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
الأخ الشقيــــــق : محجوب بالابن .

أصل المسألة : 8

الزوجـــــــــة : 1
البنت + الابن ( المفقود ) : 7

نلاحظ أن عدد أسهم الأبناء ( 7 ) لا تقبل القسمة على عدد الرؤوس ( 3 ) ، و بينهما تنافر ، فنضرب عدد الرؤوس ( 3 ) في أصل المسألة ( 8 ) و منه تصح ، فيكون أصل المسألة الجديد هو : 24 .

الزوجـــــــــــــــــــــــــــــــة : 3
البنت + الابن ( المفقود ) : 21 ، للابن 14 سهما ، و للبنت 07 أسهم .

قيمة السهم : 48000 : 24 = 2000 ريال .

نصيب الزوجــــــــــــــــة : 3 * 2000 = 6000 ريال .
نصيب الابن ( المفقود ) : 14 * 2000 = 28000 ريال .
نصيب البنـــــــــــــــــــت : 07 * 2000 = 14000 ريال .

ب ـ حل المسألة على اعتبار المفقود ميّتا :

الزوجــــــــة : 1/8 لوجود الفرع الوارث .
البنــــــــــــت : 1/2 لانفرادها و انعدام المعصب لها .
الأخ الشقيق : الباقي تعصيبا .

أصل المسألة : 8

الزوجــــــــة : 1
البنــــــــــــت : 4
الأخ الشقيق : 3

قيمة السهم : 48000 : 8 = 6000 ريال .

نصيب الزوجــــــــة : 1 * 6000 = 6000 ريال .
نصيب البنــــــــــــت : 4 * 6000 = 24000 ريال .
نصيب الأخ الشقيق : 3 * 6000 = 18000 ريال .

بالمقارنة بين الحلّين يلاحظ بأن نصيب الزوجة في الحلّين هو نفسه لم يتغير ( 6000 ريال ) و عليه تأخذه و تنصرف .
و يلاحظ أن نصيب البنت في الحل الأول على افتراض أن المفقود حيّ هو ( 14000 ريال ) و نصيبها على اعتبار أن المفقود ميت هو ( 24000 ريال ) ، فتأخذ أسوأ النصيبين و هو ( 14000 ريال ) .
أما الأخ الشقيق فهو قد ورث على اعتبار أن المفقود ميّت ، و لم يرث على اعتبار حياته ، و بالتالي يوقف نصيبه و لا يعطى شيئا .
أما المفقود فيوقف له نصيبه و هو ( 28000 ريال ) ، فإن تبين حيا بعد ذلك أخذه ، فإن استمر حاله كذلك حتى حكم بوفاته ، أو تبيّن أنه توفي قبل وفاة المورّث أخذت البنت الفارق بين نصيبها عند كونه حيا و عند كونه ميتا و هو يساوي ( 10000 ريال ) .
و أخذ الأخ الشقيق نصيبه على اعتبار وفاة المفقود و هو يساوي ( 18000 ريال )

عابر سبيل
July 22nd, 2008, 17:14
بارك الله فيك اخي الغالي ابو فيصل

على هذا الجهد الواضح

وتقبل مروري

ابو فيــصل
July 23rd, 2008, 00:00
بسم الله الرحمن الرحيم

جزاك الله خير اخي عابر سبيل على مرورك على الموضوع

لك مني اجمل تحية

اخوك ومحبك :

ابو فيــصل