المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : منع شركات تأمين ووكالات التأمين من إصدار وبيع الوثائق



اسماعيل مصطفى
August 19th, 2017, 23:54
الرياض (واس) : قررت مؤسسة النقد العربي السعودي منع (شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني) و (الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني - وفا) و (شركة ملاذ للتأمين التعاوني) من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين إلزامي على المركبات، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 28 / 11 / 1438هـ الموافق 20 / 08 / 2017م.

http://doraksa.com/mlffat/files/2569.png

كما قررت المؤسسة منع (شركة أجياد الخليج لوكالة التأمين) و (شركة الأولى لخدمات التأمين) و (شركة التكافل السعودي وكلاء تأمين) و (شركة وتد الوطنية لوكالة التأمين) من بيع أي وثيقة تأمين ابتداءً من التاريخ نفسه.

http://www.hattpost.com/wp-content/uploads/2013/01/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-2013.jpg

وأوضحت المؤسسة أن قرار المنع يأتي بعد ملاحظتها لمخالفات جسيمة على تلك الشركات في إجراءات بيع وثائق التأمين الإلزامي على المركبات أدت إلى الإخلال بعدالة التسعير وتنافسية السوق، وإلى ممارسات غير نظامية من أطراف غير مرخص لهم، كما سبق للمؤسسة أن أوقفت شركات التأمين المشار إليها أعلاه لمخالفات جسيمة في إجراءات تسوية المطالبات ومعالجة شكاوى العملاء، ومؤكدة أنه لن يُرفع المنع عن أي من هذه الشركات حتى يثبُت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، كما أنّ المؤسسة سوف تتخذ الإجراءات النظامية الأخرى تجاه الشركة غير الملتزمة.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين، وتطبيقاً لما جاء في المادتين (18) و (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02 / 06 / 1424هـ، علماً أن قرار المنع لا يخلي مسؤولية هذه الشركات من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها.

ودعت المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.

نسيم الدرة
November 9th, 2022, 09:51
الرياض (واس) أعلن البنك المركزي السعودي اعتماد قواعد التأمين الشامل على المركبات، التي تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركة التأمين والمؤمن له، من خلال توحيد الحد الأدنى من تغطيات التأمين الشامل على المركبة غير الإلزامي، وبيان أحكام التغطيات الإلزامية والاختيارية التي توفرها وثيقة التأمين الشامل.

http://doraksa.com/mlffat/files/2569.png

وبيّن البنك المركزي أنه بموجب قواعد التأمين الشامل على المركبات، تلتزم شركة التأمين خلال مرحلة التفاوض بعرض التغطيات الاختيارية لطالب التأمين، وهي:

تغطية إيجار المركبة البديلة،
المساعدة على الطريق،
الوفاة،
الإصابة الجسدية،
المصاريف الطبية للمؤمن له أو السائق،
الحوادث التي تقع خارج الحدود الإقليمية السعودية،
تغطية السائق ذي صلة القرابة بالمؤمن له،

التي حُددت أحكامها حال اختيار هذه التغطيات الإضافية.

كما قضت القواعد بجملة من الأحكام والاستثناءات، أهمها:

تحديد القيمة التأمينية باتفاق طرفي العقد،
آلية تطبيق مبلغ التحمل،
تحديد تكاليف الإصلاح من قبل الجهات المختصة نظاماً في حالات الهلاك الجزئي،
تحديد الهلاك الكلي الفني وفقًا لتقرير الجهة المختصة نظاماً،
إضافة إلى إعطاء مساحة لا تفاق المؤمن له والشركة في تقدير نسبة عد المركبة هالكةً كلياً اقتصادياً،
تعويضه بمبلغ مالي بناءً على القيمة التأمينية،

مع تأكيد شركة التأمين عند عرض منتجات تأمينية لا تتضمن أحكام التأمين الشامل ألّا تطلق على هذه المنتجات مسمى تأمين شامل، وألّا تصفها بذلك صراحة أو ضمنًا.

يشار إلى أن البنك المركزي السعودي قد عرض في وقت سابق مشروع "قواعد التأمين الشامل على المركبات" على العموم والمختصين لمدة (30) يوماً؛ بهدف استطلاع آرائهم وملاحظاتهم حياله، ودُرِست هذه الملاحظات والآراء، وأخذ المناسب منها قبل اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد، ويمكن الاطلاع على قواعد التأمين الشامل على المركبات من خلال زيارة موقع البنك المركزي السعودي الإلكتروني.

https://pbs.twimg.com/media/Enpq4XOWEAEATon?format=jpg