المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية



الأمبراطور
June 8th, 2011, 16:30
العمل بها ابتداء من غرة رمضان

وزير الداخلية يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية


النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود
وافق على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية

أوضح ذلك وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدا لرحمن الفدا، مشيرا إلى أن العمل باللائحة الجديدة بعد ستين يوماً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

وقال الفدا "إن العمل باللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية الجديدة سيبدأ بتاريخ 1 9 1432هـ"، وأضاف يقول "إن اللائحة جاءت في عشرة فصول متضمنة 199 مادة روعي عند إعدادها معالجة ما يرد لإدارات ومكاتب الأحوال المدنية تجاه الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع النظام".

وأوضح أنه روعي عند إعداد اللائحة أن تكون منسجمة مع التطور التقني ونظام التعاملات الالكترونية وإمكانية تقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات الكترونيا من خلال البوابة الالكترونية لوزارة الداخلية.

وأضاف وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية إن أبرز ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية التالي :-


1. يدون رقم السجل المدني عند طلب أي خدمة من الخدمات التي تقدم للمواطنين في جميع القطاعات الحكومية والأهلية، ويجب اعتماده في كل ما يصدر منها مثل الصكوك الشرعية والوكالات والمخاطبات الرسمية، وفي كل ما يقدم من صاحب العلاقة من طلبات لدى أي جهة.

2. تكون صلاحية البطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) للفئات العمرية على النحو التالي:

أ‌. خمس سنوات من سن (15 عاماً) إلى سن (30 عاماً).
ب‌. عشر سنوات من سن (31 عاماً) إلى سن (50 عاماً).
ت‌. عشرون سنة من سن (51 عاماً) فما فوق.

3. أصبح بإمكان المواطن بعد تسجيل واقعة الولادة أن يستلم شهادة الميلاد الأصل مباشرة تطبيقا لمقتضى المادة 41 من النظام.

4. يتم تحصيل رسم قدره عشرون ريالا مقابل كل طلب لصورة القيد أو الوثيقة المشار إليها في المادة 23 من النظام، ويكون التحصيل عن طريق النظام الالكتروني (سداد).

5. تعتبر القرارات الصادرة من هيئة الأحوال المدنية المركزية نهائية.

6. تعتبر حفائظ النفوس ملغاة، ويجب استبدال المسجل منها في السجل المدني ببطاقة شخصية (الهوية الوطنية) ودفتر العائلة (سجل الأسرة).

7. عند اكتمال التعامل الالكتروني في أي إجراء من الإجراءات الواردة في هذه اللائحة فيمكن التحول إليه والعمل به وفق ما ورد في نظام التعاملات الالكترونية.

8. تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (95/وز) وتاريخ 4 3 1408هـ وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وتعليمات.


تم تصويب (37) خطأ